تحقيق حال المحصور وغيره ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا وهذا كالمستغنى عنه لدخوله في العبارة الأولى وكأنه أعاده ليرتب عليه حكم الصلاة فيهما ومع التعذر يصلى الصلاة الواحدة فيهما مرتين ليحصل اليقين بها في ثوب طاهر هذا مع فقد ثوب طاهر غيرهما يقينا وإلا لم تجوز الصلاة فيهما لاشتراط الجزم في النية بحسب الامكان ومع الصلاة في الثوبين لا جزم إذ لا يعلم أي الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر وهذا بخلاف ما لو فقد غيرهما لما بيناه من أن الجزم إنما هو بحسب الامكان ومنع ابن إدريس من الصلاة فيهما وحتم الصلاة عاريا محتجا بعدم الجزم وقد عرفت جوابه وأيضا الجزم على هذا التقدير حاصل بهما لان يقين البراءة لما توقف على الصلاتين فكل منهما واجبة عليه وإن كان من باب المقدمة وهذا القدر كاف في حصول الجزم حيث لا يمكن أتم منه ولو تعددت الصلاة فيهما وجب مراعاة الترتيب فيصلى الظهر في أحد الثوبين ثم ينزعه ويصليها في الاخر ثم يصلى العصر ولو في الثاني ثم يصليها في الاخر ولو ضاق الوقت عن الصلاة فيهما على هذا الوجه فالمختار عند المصنف الصلاة عاريا لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين وإلا صح تعين الصلاة في أحدهما لامكان كونه الطاهر ولاغتفار النجاسة عند تعذر إزالتها ولأن فقد وصف الساتر أسهل من فقده نفسه ولما سيأتي من النص على جواز الصلاة في الثوب النجس يقينا إذا لم يجد غيره وكل ما لاقى النجاسة برطوبة حاصله في المتلاقيين أو في أحدهما نجس ولا ينجس لو كانا معا يابسين كما ورد به النص في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر وما ورد من الامر بالنضح يابسا محمول على الندب وفى حكم اليابس ما فيه بقايا رطوبة قليلة جدا بحيث لا يتعدى منها شئ إلى الملاقي لها ويستثنى من ذلك ملاقاة ميت الآدمي قبل تطهيره فإن نجاسته تتعدى مع اليبس كما تقدم وكذا ميتة غيره على الخلاف ولو صلى المكلف مع نجاسة ثوبه أو بدنه أو القدر المعتبر من مسجد الجبهة نجاسة لم يعف عنها مع تمكنه من إزالتها عامدا أعاد في الوقت وخارجه إجماعا للنهي المفسد للعبادة وجاهل الحكم عامد وفى الناسي أقوال ثلاثة مستندة إلى اختلاف الاخبار ظاهرا أحدها الإعادة مطلقا لتفريطه بالنسيان لقدرته على التكرار والموجب للتذكار ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم وصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن علم قبل أن يصلى وصلى فيه فعليه الإعادة وفى مقطوعة زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من منى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله وفى معناها روايات أخر متناولة بإطلاقها الناسي والعامد فيشتركان في غير الاثم وهو اختيار الأكثر وثانيها عدم الإعادة مطلقا لرفع الخطاء والنسيان عن الأمة ولحسنة العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ويؤيد هذه الرواية إن العمل بها لا ينافي العمل بالأولى لان مطلقها يحمل على العامد فيجمع بين النصين بخلاف العمل بالأولى فإن فيه إطراح هذه بالكلية وحملها الشيخ في التهذيب على نجاسة قليلة لا يجب إزالتها كالدم اليسير وثالثها أنه يعيد في الوقت خاصة كما اختاره المصنف هنا جمعا بين الاخبار بحمل الثانية على خروج الوقت والأولى على بقائه ويؤيد هذا الحمل ما رواه علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب
(١٦٨)