فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة ومن هذه الرواية التي هي مستند الحكم يعلم قصور العبارة عن تأدية المسألة في مواضع أظهرها إيهام العبارة كون التكبيرتين قبل قد قامت وأنه يقتصر على الفصلين والاعتذار له عن الأول بأن الواو لا تدل على الترتيب فيجوز معها كون قد قامت قبل التكبير لكن النكتة في تقديم التكبير مفقودة كما أن الاخلال بذكر التهليل أيضا غير جيد وقد ظهر من الرواية أن المراد فوات الركوع لا الصلاة وقد عبر بخوف فوات الصلاة جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى ويأتي بما يتركه المؤذن أيضا من التهليل والتكبير الأخير إقامة لشعار الايمان وتوطينا للنفس عليه بحسب الامكان وفى هذه الفتوى وما يستند إليه من الروايات دلالة على عدم الاجتزاء بأذان المخالف و يؤيدها قول الصادق عليه السلام لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به والظاهر أن المراد بالمعرفة الايمان كما هي مستعملة فيه في مواضع ولا كلام في ذلك مع نقصه من الفصول كما هو الغالب إنما الكلام مع إتيانه بجميعها فيكون المانع كونه مخالفا لكن روى ابن سنان عنه عليه السلام إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ويمكن حمله على غير المخالف كناسي فصل ونحوه ويظهر من العبارة الجمع بين عدم الاعتذار بأذانه والأذان ثانيا وقوله ما يتركه حملا لهذه الرواية على غير المخالف والله أعلم النظر الثاني في الماهية أي ماهية الصلاة أعم من الواجبة والمندوبة كما يدل عليه إدخال الصلاة المندوبة أخيرا في جملة المقاصد وفيه سبعة مقاصد المقصد الأول في كيفية الصلاة اليومية والمراد بالكيفية بيان أفعالها مفصلة الموجب للعلم بكيفيتها وقدم على ذلك مقدمة يتوقف عليها الشروع في بيان الأفعال الواجبة وهي أنه يجب على المكلف معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ليوقع كل واحد على وجهه والمراد بالمعرفة المرادفة للعلم معناها الأعم وهو الراجح وإن لم يمنع من النقيض فإن مبنى أكثر الأحكام الشرعية على الظن الراجح والمعتبر من المعرفة المذكورة ما كانت عن دليل تفصيلي لقادر عليه وهو المجتهد في الأحكام الشرعية والتقليد للمجتهد ولو بواسطة أو وسائط بشرائطها المقررة في الأصول إن لم يكن مجتهدا فلا يكفي مطلق المعرفة فصلوة المكلف بدون أحد الامرين باطلة وإن طابق اعتقاده وإيقاعه للواجب والندب للمطلوب شرعا وكما يجب معرفة الواجب من الندب يجب إيقاع كل منهما على وجهه فيوقع الواجب على وجه الوجوب والمندوب على وجه الندب فلو خالف بأن نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة للاخلال بالواجب على ذلك الوجه المقتضى للبطلان إلا ما استثنى وليس هذا منه ولعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه فلم يطابق فعله ما في ذمته لاختلاف الوجه ويمتنع إعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا فلم يبق إلا البطلان ولو عكس بأن نوى بالمندوب من الأفعال الوجوب فإن كان الفعل ذكرا بطلت الصلاة أيضا للنهي المقتضى للفساد ولأنه كلام في الصلاة ليس منها ولا مما استثنى فيها وإن كان فعلا كالطمأنينة اعتبر في الحكم بإبطاله الكثرة التي تعتبر في الفعل الخارج عن الصلاة وإن لم يكن كثيرا لم تبطل ويقع لغوا مع احتمال البطلان به مطلقا للنهي المقتضى للفساد ويؤيده أن تروك الصلاة لا يعتبر فيها الكثرة عدا الفعل الكثير كالكتف والاستدبار ودخوله تحت الفعل الكثير إنما يتم لو لم يكن النهى حاصلا في أول الفعل الذي مجرده كاف في البطلان واستقرب الشهيد رحمه الله في البيان الصحة في هذا القسم مطلقا لان نية الوجوب إنما أفادت
(٢٤٨)