مطمئنا فلو تركه بطل حتى قال الشهيد في الرسالة الألفية بعد ذلك ولا يجب الرفع من السجدة الثانية على ما يوجد في بعض النسخ وهو نص في الباب إن الرفع من السجدة الثانية إلى التشهد أو إلى القراءة لا يجب لذاته بل مقدمة لواجب آخر وكذا الهوى إلى السجود بعد القيام من الركوع والثاني إن هذه الأشياء تستلزم زيادة الركن إن كانت في الركوع إذ لا سبيل إلى فعلها إلا به وزيادة سجدة إن كانت في السجود وقد قيل في السجدة أنها ركن ومن ثم لو تحقق بعد الرفع ترك هذه الأشياء لم يعد إليها فإذا فات محلها مع النسيان فمع الشك أولى وفى عدم العود إلى استدراكها في السجدة الواحدة مع النسيان بنيته واضح على ركنية السجدة وقد تقدم فيه جملة من الكلام في بابه وإلا فلو كانت فعلا لم يمنع كما لا يمنع القراءة والقيام والتشهد من العود إلى السجدة وهي واجبات متعددة يجوز رفضها لأجلها ولا ينافي ذلك عدم البطلان بزيادة السجدة لخروجه بالنص وقد اغتفر زيادة الركن في مواضع فليكن هذا منها فرع لو عاد إلى فعل ما شك بعد الانتقال عن محله على الوجه المقرر بطلت الصلاة مع العمد مطلقا للاخلال بالنظم ولأنه ليس من الأفعال ويحتمل ضعيفا الصحة بناء على أن عدم العود رخصة فيجوز تركها ولو حصل المصلى الركعتين الأوليين من الرباعية وشك في الزائد فإن شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو أو ثلثا أو هل صلى ثلثا أو أربعا بنى على الأكثر على المشهور وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والمستند مع اتفاق أكثر الأصحاب عليه قول الصادق عليه السلام إذا لم تدر ثلثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على أربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس وروى جميل عنه عليه السلام هو بالخيار إن شاء صلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا وليس في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الأصحاب أجروه مجرى الشك بين الثلاث والأربع وذكر ابن أبي عقيل إن الاخبار به متواترة فكأنها في كتب لم تصل إلى المتأخرين نعم يدخل في إطلاق رواية عمار عن الصادق عليه السلام إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت إنك نقصت فإن كنت أتممت لم يكن عليك شئ وإن ذكرت إنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت واعلم إن الشك المتعلق بالثانية وما بعدها في هذه الصورة وغيرها إنما تصح معه الصلاة إذا وقع بعد إكمال الثانية لصحيحة الفضل إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك ويتحقق إكمالها بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها على الظاهر لان الرفع ليس جزءا من السجود وإنما هو واجب آخر هذا كله إذا لم يرجح في نفسه أحد الطرفين وإلا بنى عليه من غير احتياط كما تقدم في الرواية ولو شك بين الاثنين والأربع وأكمل ما بقي وسلم وصلى ركعتين من قيام لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدرى أركعتان صلاته أو أربع قال يسلم ويصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وفى معناها أخبار أخرى وفى بعضها فإن كان صلى أربعا فهي نافلة وإن كان صلى ركعتين فهي تمام الأربع وذهب الصدوق إلى بطلان الصلاة هنا وهو في مقطوعة محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يدرى أصلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة ويمكن حملها على من شك قبل اكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية ولو شك بين الاثنتين والثلث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس على المشهور لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنين صلى أم ثلثا أم أربعا قال يقوم فيصلى ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع ومرسل ابن
(٣٥١)