اعتبرنا مبدأ النشو فلا فرق بينها وبين المغضة مع العلم نعم قد يناقش في إمكان العلم بذلك وهو خارج عن الفرض وتصدق المعية بخروج الجزء وإن كان منفصلا ولو لحقه الباقي كان كولادة التوأمين فابتدأ النفاس من الأول و غايته من الأخير وسيأتي تحقيقه وهذا الحكم وهو كون الخارج مع الولادة نفاسا هو المشهور لتناول إطلاق النصوص له وحصول المعنى المشتق منه فيه وخالف فيه السيد المرتضى وخصه بالخارج بعدها ولا فرق عند غيره بين الخارج معها أو بعدها لكنه هنا إجماع ويتحقق البعدية بخروج الدم بعد تمام الولد أو ما هو مبدأ نشوه كما تقدم ولا يتحقق النفاس بخروج الدم قبلها وإن كان في زمن الطلق بل هو استحاضة يلحقه أحكامها إلا مع إمكان كونه حيضا بناء على إمكان حيض الحامل كما هو الأصح لكن هل يشترط فيه كونه حيث يتخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر أما بنقاء أو بما يحكم بكونه استحاضة كالخارج بعد العادة متجاوزا لأكثره يحتمله لحكمهم بأن النفاس كالحيض ولأنه حيض محتبس و عدمه لعدم كون النفاس حيضا حقيقيا وعدم استلزام المشابهة اتحاد الحقيقة وعموم الاحكام بل فيما حصلت به المشابهة فالمتصل بل لولادة مما دون العشرة استحاضة وإن كان بصفة الحيض على الأولى وحيض مع بلوغه أقله فصاعدا على الثاني واستقرب المصنف في النهاية الأول والوجهان إتيان في الدم المعقب للنفاس متصلا به مع اتصافه بصفة الحيض أو وقوعه في العادة أو منفصلا من دون انقضاء أقل الطهر لكن في الأخبار الصحيحة دلالة على اشتراط تخلل الطهر بين النفاس والحيض المتعقب له فيحكم به ويلزم مثله في الأول إذ لا قائل بالفرق وفي حديث عمار الساباطي في أطلق ما يدل على الأول أيضا ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة باتفاقنا بل يجوز عدمه أصلا كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف وتقدير القلة باللحظة لا يفيد التقدير لعدم انضباط زمانها وإنما يذكر مبالغة في القلة كقوله عليه السلام تصدقوا ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعا وإنما يذكر ذلك مبالغة في قبول التقليل واختلف في أكثره والذي دلت عليه الأخبار الصحيحة ما اختاره المصنف هنا وهو إن أكثره عشرة أيام للمبتدأة في الحيض والمضطربة العادة فيه أما بنسيانها وقتا وعددا أو عددا وإن ذكرت الوقت أما ذات العادة المستقرة في الحيض فأيامها تجعلها نفاسا والباقي إن اتفق استحاضة كل ذلك مع تجاوز دمها العشرة وإلا فالجميع نفاس مطلقا وقد نبه المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب وفي قوله بعد وإن رأت العاشر فهو النفاس من غير تفصيل إيماء إليه أيضا وسيأتي توضيحه ويجوز لذات العادة دون العشرة الاستظهار بيوم أو يومين كما تقدم في الحائض وقد ورد ذلك في عدة أحاديث ويجوز لها الاستظهار إلى تمام العشرة والحائض وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث عن الصادق عليه السلام ولا اعتبار بعادة النفاس اتفاقا ولقوله عليه السلام تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ونحوه وهو صريح في عادة الحيض واعلم إن الأخبار الصحيحة لم يصرح فيها برجوع المبتدأة والمضطربة إلى عشرة بل إنما صرح فيها بأنه لذات العادة في الحيض عادتها ولكن فيها إشعار بذلك لأنه ورد في بعضها الاستظهار إلى العشرة كالحائض فلو كان أكثره أقل منها لم يستظهر إليها وقال الشيخ في التهذيب جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل لوضوحها عندي وذكر الاخبار التي لم تصرح إلا بالرجوع إلى العادة وجعل المصنف في المخ أكثره لذات العادة عادتها للاخبار المومى إليها وللمبتدأة ثمانية عشر لما روى إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن تغتسل لثمانية عشر وغيره من الاخبار وحملت على التقية وفي بعض الاخبار عن الصادق عليه السلام إن سؤال أسماء كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ولو سألته قبلها
(٨٩)