من الخبث لأنه مما لا تحله الحياة ويندفع بأن الاستبعاد مع قيام الدليل غير مسموع كيف وقد وقع مثله على مذهب الشهيد رحمه الله ولزم من ذلك أن بين نجاسة المحل (العضو خ ل) اللامس ووجوب الغسل بالمس عموما وخصوصا من وجه يجتمعان في من الميت بعد البرد وقبل التطهير وينفرد نجاسة العضو اللامس (عن الغسل صح) بالمس قبل البرد على ما مر وينفرد الغسل عن نجاسة اللامس بمس العظم المجرد مع عدم الرطوبة أو مع إزالة الخبث عنه وفي العضو الممسوس (الملموس خ ل) بعد كمال غسله وقبل كمال غسل الميت وبالجملة فالمسألة من المشكلات وللتوقف في حكمها وجه وما ذكره الجماعة متجه غير أن الأدلة النقلية الحاصة لا تساعد عليه والله أعلم وأما مس القطعة ذات العظم فقد تقدم الكلام فيها وأن الشيخ ادعى الاجماع على وجوب الغسل بمسها إذا أبينت من ميت وبه مع ذلك رواية مرسلة رواها أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه وهذه الرواية قد تدل بإطلاقها على حكم المبانة من الحي والميت وإن كان الأصحاب قد ذكروها في الميت خاصة وردها المحقق بالارسال ويمكن أن يقال أن هذه القطعة من شأنها الحياة فإذا قطعت صدق اسم الميت عليها لان الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا فكلما دل على حكم الميت دل عليها فإن تم ذلك ثبت الحكم في القطعتين من غير فرق ولا ريب أن وجوب الغسل بمسهما أولى وأحرى خصوصا مع حكم أجلاء الأصحاب بالتسوية بينهما في الوجوب كالمصنف في سائر كتبه والشهيد وغيرهما ودعوى الشيخ الاجماع مع أن المنقول بخبر لو أخذ حجة عند المحققين فلا عبرة بقدح المحقق فيه وضعف الخبر قد ينجبر بالشهرة وقبول الأصحاب وهل العظم المجرد من اللحم بحكم ذات العظم سواء اتصل أم انفصل قيل نعم لدوران الغسل معه وجودا وعدما وهو اختيار الشهيد رحمه الله ويضعف بمنع عليه الدوران وبجواز كون العلة هي المجموع المركب منه ومن اللحم ولأن العظم طاهر في نفسه إذ لا تحله الحياة فلا يفيد غيره نجاسة ولو فرضت نجاسته فهي عرضية خبثية تزول بتطهيره كباقي المنجسات بالخبث نعم هو على تقدير اتصاله تابع للميت كما يتبعه شعره وظفره أما حال الانفصال فلا فالحاقه حينئذ بباقي الاجزاء التي لا تحلها الحياة أوجه وإن كان القول بوجوب الغسل بمسه أحوط وهذا في غير السن والضرس أما فيهما فالقول بالوجوب أشد ضعفا لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال أما مع الاتصال فيمكن المساواة والوجوب لأنه جزء من جملة يجب بمسها الغسل كل ذلك مع عدم طهارته بالغسل أما معه ولو بالقرينة كالموجود في مقبرة المسلمين فلا غسل بمسه بخلاف الموجود في مقبرة الكفار ولو تناوب عليها الفريقان تعارض أصالة عدم الغسل والشك في الحدث ورجح الشهيد سقوط الغسل وفيه نظر ولو جهلت تبعت الدار واعلم أن كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس فلو انتفى أحد الامرين لم يجب الغسل فإن كان تخلف الحكم لانتفاء الأول خاصة وجب غسل اللامس خاصة وإن كان لانتفاء الثاني خاصة فلا غسل ولا غسل مع اليبوسة وكذا إن كان لانتفاء الامرين معا هذا كله في غير العظم المجرد كالشعر والظفر ونحوهما أما العظم فقد تقدم الاشكال فيه وهو في السن أقوى ويمكن جريان الاشكال في الظفر أيضا لمساواته العظم في ذلك ولا فرق في الاشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس ولو خلت القطعة المبانة من حي أو ميت من عظم أو كان الميت الممسوس من غير الناس مما له نفس سائلة غسل اللامس يده بل العضو اللامس خاصة أما عدم الغسل ففي الأخبار السابقة ما يدل عليه وأما وجوب غسل اليد في القطعة الخالية من العظم فظاهر مع الرطوبة لنجاسة ميت الآدمي وتنجس الملاقي لها برطوبة وأما مع عدمها فلان نجاسة الميت عند المصنف
(١١٥)