المستفاد بإنما عدم الوجوب بالخارج غير الثلاثة من حب ودود وغيرهما مع عدم مصاحبته لشئ من الثلاثة ومعها ينقض لا باعتباره بل باعتبار ما خرج معه منها ويستفاد أيضا عدم الوجوب من الريح الخارج من القبل سواء الرجل والمرأة على الأصح والمتعارف من الخروج ما كان معه انفصال فلو خرجت المقعدة ملطخة بالغائط ثم عادت ولما ينفصل لم يجب الوضوء على الأصح ومن النوم الغالب غلبة مستهلكة معطلة للحاستين لا مطلق الغلبة على الحاستين وهما السمع والبصر وإنما خصهما بالذكر من بين الحواس مع اشتراط زوال الجميع قط لأنهما أقوى الحواس فغلبته عليهما تقتضي غلبته على باقي الحواس من غير عكس والمعتبر في غلبتهما التحقيق على تقدير سلامتهما من الآفة أو التقدير مع عدمها ويجب الوضوء مما يغلب على العقل من الجنون و الاغماء والسكر واستدل على ذلك بقول الباقر والصادق عليهما السلام (حين عددا موجبات الوضوء والنوم حتى يذهب العقل فيعلم منه حكم مزيل العقل وبقول الصادق عليه السلام صح) إذا خفى عليه الصوت وجب الوضوء وفي الاستدلال بهما بحث ومن الاستحاضة القليلة خلافا لابن أبي عقيل فإنه لم يوجب بها وإنما خص القليلة بالذكر لان المتوسطة والكثيرة يوجبان الغسل في الجملة وإن أوجبا الوضوء خاصة على بعض الوجوه ولا يرد ما قيل أنه إن أراد ما يوجب الوضوء خاصة فكان عليه أن يذكر مع الاستحاضة القليلة قسمي المتوسطة أعني ما عدا الصبح وإن أراد موجب الوضوء في الجملة فكان عليه أن يذكر الموجبات الأحد عشر لأنا قد بينا أن المتوسطة من حيث هي موجبة للغسل وإن كانت بالنظر إلى بعض أحوالها موجبة للوضوء خاصة وأيضا فما ذكر لو تم لورد في الكثيرة أيضا لايجابها الوضوء خاصة على بعض الوجوه وهو لصلاة العصر وصلاة العشاء فلا وجه للنقض بالمتوسطة خاصة والجواب عنهما واحد ثم أكد الحصر بإنما في إيجاب الوضوء خاصة بهذه الأشياء بقوله لا غير أي لا غير هذه الأشياء الثمانية موجب للوضوء خاصة ويحتمل ضعيفا إن يتعلق بالاستحاضة القليلة أي لا غيرها من حالتيها المتوسطة والكثيرة وهذا المعنى يحصل على التقدير الأول مع إفادة ما هو أعم منه فكان الأول أولى ولما كان من ضرورات بعض هذه الأسباب موضع خاص ويلحقه أحكام خاصة انجر البحث منه إليه هنا فقال ويجب على المتخلي للبول أو الغائط ستر العورة من ناظر بشرى محترم لقول النبي صلى الله عليه وآله إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وخرج بالمحترم الطفل الغير المميز ومن ذكر في الرواية وما ساواه كالزوج والمراد بملك اليمين الأنثى غير المزوجة والمعتدة وأمة المرأة بالنظر إليها وعدم استقبال القبلة على حد ما يعتبر في الصلاة لاتحاد المعنى والدليل ومعنى وجوب عدم الاستقبال إيجاد ضده فإن الاعدام غير مقدورة والتكليف مقدور كما حقق في الأصولين وعدم استدبارها بالمعنى المذكور في الاستقبال لقوله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا والنهى للتحريم والامر للوجوب وهذا الحكم والخبر مطلقان يتناولان الفعل في الصحارى بفتح الراء على الأفصح جمع صحراء كعذراء وعذارى وربما كسرت في لغة قليلة وهي البرية والمراد بها هنا ما خرج عن البنيان وفي البنيان فيحرم فيهما لعدم دليل يقيد المطلق وخالف ابن الجنيد فيهما معا وإنما استحب ترك الاستقبال في الصحراء خاصة وسلار في البنيان وإنما جعل تجبنه أفضل واختلف النقل عن المفيد في ذلك فنقل عنه المصنف في المخ كراهة الاستقبال والاستدبار معا في الصحارى والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة وعدمها في دار قد بنى فيها المقعد على استقبال القبلة أو استدبارها قال المصنف بعد حكاية ذلك عنه وهذا الكلام يعطى الكراهة في الصحارى والإباحة في البنيان قلت وفي إعطائه ذلك نظر واضح ونقل الشهيد ره في الذكرى عن المفيد الكراهة في الصحارى دون البنيان وأطلق ويفهم من الدروس إن المفيد إنما خالف في التحريم في الأبنية خاصة والظاهر أنه سهو إلا بتقدير حمله على أنه بالمفهوم فمخالفته في الأبنية لا تدل
(٢٢)