بعد الولادة وانقطع ثم عاد بعد لحظة من الحادي عشر واستمر ثلاثة فصاعدا ولم يتجاوز العشرة حكم بكونها حيضا أيضا المقصد الرابع في غسل الأموات وما يتبعه من التكفين والتحنيط والدفن وما يندرج فيه من غسل المس وإنما عنون هذا المقصد بغسل الأموات وذكر في المقاصد السابقة ماهيات الأسباب الاشتراك الأغسال السابقة في الماهية فاكتفى بذكرها في الجنابة وبحث في الباقية عن الأسباب بخلاف غسل الأموات لمغايرته لها في الكيفية والحكم فعنون المقصد به وهو أي غسل الأموات فرض واجب على الاحياء المكلفين إجماعا وفيه مع وجوبه أجر جزيل وفضل عظيم روى الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده إلى سعد الإسكاف عن الباقر عليه السلام قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فكان إذا قلبه اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك إلا غفر الله عز وجل له ذنوب سنة إلا الكبائر وعنه عليه السلام من غسل مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له وهو أن لا يخبر بما يرى وعنه عليه السلام فيما ناجى به موسى ربه تبارك وتعالى يا رب ما لمن غسل الموتى قال اغسله من ذنوبه كما ولدته أمه ووجوبه على الكفاية لا على الأعيان لان الغرض إدخاله في الوجود وهو يحصل بالوجوب الكفائي ولا غرض يتعلق فيه بالمباشر المعين وكذا القول في باقي الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة وتكفينه وتحنيطه وحفر قبره ونقله إليه لا بذل الكفن والحنوط وماء الغسل فإنه مستحب كما سيأتي والمراد بالواجب الكفائي هنا مخاطبة كل من علم بموته من المكلفين ممن يمكنه مباشرة ذلك الفعل به استقلالا أو منضما إلى غيره حتى يعلم تلبس من فيه الكفاية به فيسقط حينئذ عنه سقوطا مراعى باستمرار الفاعل عليه حتى يفرغ ولولا اعتبار المراعاة لزم عدم وجوب الفعل عند عروض مانع للفاعل عن الاكمال وهو باطل واعتبر المصنف وجماعة في (سقوط ط) التكليف به الظن الغالب لان العلم باقي الغير يفعل كذا في المستقبل ممتنع ولا تكليف به والممكن تحصيل الظن ولاستبعاد وجوب حضور جميع أهل البلد الكثير عند الميت حتى يدفن ونحو ذلك وفرعوا عليه أنه لو ظن قوم قيام غيرهم به سقط عنهم ولو ظنوا عدمه وجب عليهم حتى لو ظن كل فرقة قيام غيرهم سقط عن الجميع كما أنهم لو ظنوا عدم القيام وجب عليهم عينا ويشكل بأن الظن إنما يقوم مقام العلم مع النص عليه بخصوصه أو دليل قاطع و ما ذكر لا تتم به الدلالة لان تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل ممكن بالمشاهدة ونحوها من الأمور المثمرة له (وإلا؟) غير مسموع وباستلزامه سقوط الواجب عند عدم العلم بقيام الغير به وامتناع نية الفرض من الظأن عند إرادته المباشرة وبأن الوجوب معلوم والمسقط مظنون والمعلوم لا يسقط بالمظنون وقال بعض المحققين من تلامذة المصنف إن كان الظن مما نصبه الشارع حجة كشهادة العدلين جاز الاستناد في اسقاط الوجوب إليه وإن كان دون ذلك كشهادة الفاسق بل العدل الواحد فلا لما مر وفيه إن شهادة العدلين إن كانت بأن الفعل قد وقع فمسلم وإن كانت أنه أنه يقع أو تلبس به فجميع ما مر آت فيه وتنقيح هذه المسألة في الأصول وفرض الغسل متحقق لكل ميت مسلم ومن هو بحكمه كالطفل والسقط لأربعة أشهر والبالغ مجنونا إذا كان أحد أبويه مسلما ولقيط دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد بحيث يمكن إلحاقه به وفي كون الطفل المسبى إذا كان السابي مسلما والطفل المتخلق من ماء الزاني المسلم بحكم المسلم فيجب تغسيله نظر من الشك في تبعية المسبى في جميع الأحكام وإنما المعلوم تبعيته في الطهارة وعدم لحوق الثاني بالزاني شرعا ومن إطلاق الحكم بالتبعية وكون الثاني ولدا لغة فيتبعه في الاسلام كما يحرم نكاحه أما البالغ الظهر للاسلام فإنه يغسل قطعا لصحته منه ويدخل في الكلية جميع فرق المسلمين فيجب تغسيل الميت منهم وإن كان مخالفا للحق عدا الخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمقالتهم وتطلق هذه الفرقة على من كفر عليا عليه السلام
(٩٢)