حينئذ وجوبهما لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلتين وكذا للشك في الزيادة أو النقيصة كما دلت عليه صحيحة الحلبي واختاره المصنف في غير هذا الكتاب وفى المسألة أقوال منتشرة هذا أجودها وهما أي سجدتا السهو سجدتان بعد الصلاة وإنما ثنى الضمير مع عدم سبق ما يقتضى التثنية لتوسطه بين مثنى ومفرد أحدهما تفسير لصاحبه وكونهما بعد الصلاة هو المشهور بين الأصحاب وقد دلت عليه الروايات السالفة ولا فرق بين كونهما لزيادة أو نقيصة وربما نقل عن بعض الأصحاب أنهما قبل التسليم للنقيصة وبعده للزيادة ويفصل بينهما بجلسة لتحقق التثنية ويقول فيهما بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد أو يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه مرة يقول فيهما الأول ومرة أخرى الثاني ولا يستلزم ذلك سهو الامام لجواز كونه إخبارا عن حكمه فيهما وفى بعض عبارات الحديث بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وفى المرة الأخرى بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي إلخ والكل مجز ويتشهد بعد ذلك تشهدا خفيفا و يسلم للحديث المتقدم والمراد بالتشهد الخفيف ما اقتصر فيه على أقل الواجب وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا القدر مجز هنا وإن لم يخبر به في غيرهما ولو تشهد بغير الخفيف صح أيضا ولعله أزاد به التخفيف على المصنف بتخصيص أوجز الافراد وذهب المصنف في المختلف إلى عدم وجوب شئ فيهما سوى النية والسجدتين محتجا برواية عمار حين سأله هل فيهما تسبيح أو تكبير فقال لا إنما هما سجدتان فقط إلى إن قال ولا فيهما تشهد بعد السجود وأجاب عن حديث الحلبي بحمله على الاستحباب وجوابه ضعف سند حديثه وصحة ما دل على الأذكار فلا يعارضه الضعيف مع إمكان حمله على التقية خاتمة من ترك من المكلفين بالصلاة مستحلا أي معتقدا حل تركها وكان التارك ممن ولد على الفطرة الاسلامية قتل من غير استتابة لأنه مرتد بسبب إنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة ولقوله صلى الله عليه وآله بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وأقل مراتبه حملة على الاستحلال وإذا قتل لم يصل عليه ولم يدفن في مقبرة المسلمين وماله لوارثه المسلم هذا إذا كان رجلا ولو كان امرأة لم تقتل بتركها بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت لقول الباقر والصادق عليهما السلام المرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها وفى إلحاق الخنثى بأيهما نظر من الشك في الذكورية التي هي شرط القتل ودخوله في العموم وإنما خرجت المرأة بدليل خاص ولو أبدى المستحل شبهة محتملة في حقه لعدم علمه بالوجوب كقرب عهده بالاسلام أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الاسلام قبل وكذا لو ادعى النسيان في أخباره عن الاستحلال أو الغفلة أو أول الصلاة بالنافلة بعد إن أطلق لقيام الشبهة الدارئة للحد و كذا لو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان ويؤمر بالقضاء فان استحل تركه فكالأداء وفى حكم استحلال الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزا كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة ووجوب الطمأنينة و لو كان التارك المستحل مسلما عقيب كفر أصلى استتيب بأن يخبر بعد إظهار الندم والعزم على عدم العود باعتقاده عدم وجوبها ويفعلها فلو أخبر ولم يفعل عزر ولو فعل ولما يخبر لم تتحقق التوبة كما لا يحكم بإسلام الكافر لو وجد مصليا سواء كان في دار الاسلام أم دار الكفر وإن سمع تشهده فيها ولا يكفي في توبة تارك الصلاة إقراره بالشهادتين لان الكفر لم يقع بتركهما فإن امتنع تارك الصلاة مستحلا مع كونه غير فطري من التوبة قتل لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية وإن لم يكن التارك مستحلا عزر فإن عاد إلى تركها ثانيا عزر ثانيا فإن عاد ثالثا
(٣٥٤)