أبى عمير في قوة المسند عند الأصحاب وظاهر الرواية وجوب الترتيب بين الركعات فيقدم الركعتين قائما لعطف ركعتي الجلوس بثم المفيدة للتعقيب وأكثر الأصحاب على التخيير وربما قيل بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ولا ريب أن العمل بمضمون الرواية أحوط وهل يجوز أن يصلى بدل الركعتين من جلوس ركعة قائما ظاهر الأكثر عدمه وأجازه المصنف وربما قبل بتحتمه وقول المصنف هنا أعدل لان الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته فيكون مدلولا عليه بمفهوم الموافقة وأوجب من المتقدمين في هذا الشك صلاة ركعة من قيام وركعتين من جلوس قال في الذكرى وهو قوى من حيث الاعتبار لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزى بأحدهما حيث تكون ثلثا إلا أن النقل والاخبار تدفعه وإنما خص المصنف وأكثر الجماعة من مسائل الشك هذه الأربع لأنها مورد النص على ما مر ولعموم البلوى بها للمكلفين فمعرفة حكمها واجب عينا كباقي واجبات الصلاة ومثلها الشك بين الأربع والخمس وحكم الشك في الركعتين الأوليين والثنائية والثلاثية بخلاف باقي مسائل الشك المتشعبة فإنها تقع نادرا ولا يكاد تنضبط لكثير من الفقهاء وهل العلم بحكم ما يجب معرفته منها شرط في صحة الصلاة فتقع بدون معرفتها باطلة وإن لم يعرض في تلك الصلاة يحتمله تسوية بينها وبين باقي الواجبات و الشرائط التي لا تصح الصلاة بدون معرفتها وإن أتى بها على ذلك الوجه وعدمه لان الاتيان بالفعل على الوجه المأمور به يقتضى الاجزاء ولأن أكثر الصحابة لم يكونوا في ابتداء الاسلام عارفين بإحكام السهو والشك مع مواظبتهم على الصلاة والسؤال عند عروضه ولأصالة عدم عروض الشك وإن كان عروضه أكثريا وفى هذه الأوجه نظر واضح وللتوقف مجال ولا يعيد الصلاة لو ذكر ما فعل سواء كان بعد تمام الاحتياط أم في أثنائه وإن كان الذكر في الوقت لأنه امتثل المأمور به على وجهه وهو يقتضى الاجزاء فإن كان قد ذكر تمام الصلاة كان المأتي به احتياطا نافلة كما ورد به النقل وإن ذكر النقصان كان مكملا للصلاة والحكم في غير الصورة الأخيرة واضح لان المأتي به أما مطابق لما يحتمل نقصه أو قائم مقامه وأما في الأخيرة فإن طابق المأتي به أولا للناقص كما لو تبين انها اثنتان وقد بدأ بالركعتين من قيام صح أيضا واغتفرت الأفعال الزائدة وكذا لو ذكر أنها ثلاث وقد بدأ بالركعتين من جلوس أو بركعة من قيام بدلهما ولو لم يكن المبدو به مطابقا كما لو بدأ بالركعتين قائما ثم ذكر أنها كانت ثلاثا أو بدأ بالركعة قائما ثم ذكر أنها كانت اثنتين أشكل الحكم بالصحة لاختلال نظم الصلاة ووجه الصحة امتثال الامر المقتضى للاجزاء ولأنه لو اعتبر المطابقة لم يسلم احتياط يذكر فاعله الحاجة إليه لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح هذا إذا كان الذكر بعد الفراغ ولو كان قبله فإن كان قبل الشروع أتم ما لم يكن قد فعل المنافى عمدا وسهوا ولو كان في أثناء الاحتياط وكان مطابقا آخر كما لو تذكر في أثناء الركعتين قائما أنها اثنتان مع احتمال البطلان مطلقا لزيادة الركن وكذا يصح لو لم يكن مطابقا ولما يتجاوز القدر المطابق كما تذكر قبل الركوع في الثانية من الركعتين قائما أنها ثلث أو تجاوز وكان قد قعد عقيب الأولى بقدر التشهد ولو لم يكن جلس احتمل الصحة للامتثال والبطلان للزيادة وعلى الصحة يترك ما بقي من إجزاء الركعة حيث ذكر ولو تذكر في أثناء الركعتين جالسا أنها ثلاث فإن كان قبل ركوع الأولى لم يعتد بما فعله وقام فقرأ ثم أكمل الصلاة ولو كان بعده ففي الصحة الوجهان وأشكل من ذلك ما لو تذكر بعد الركعتين جالسا إن الصلاة اثنتان لزيادة اختلال النظم وليس الاحتياط في هذه المواضع الحكم بالبطلان للنهي عن قطع العمل حيث يكون مشروعا بل الاكمال والإعادة ولو ذكر ترك ركن
(٣٥٢)