عليه السلام قلت إن أصاب الماء وقد صلى تيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه ومثله عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة قال يمضى على صلاته فإن رب الماء رب التراب وثالثها التفصيل بالعلم باستمرار العجز وعدمه فيجوز مع السعة في الأول دون الثاني وهو اختيار المصنف والمحقق وابن الجنيد إلا أن ابن الجنيد اكتفى بظن الاستمرار والمصنف صرح بالعلم ولعله أراد بالعلم ما يعم غلبة الظن كما هو بعض إطلاقاته وصرح به في المخ جمعا بين الأدلة وقول المصنف والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة يشعر باختيار السعة مطلقا لان الأكثر استعمال الأولى في موضع الاستحباب لكنه غير معهود من مذهبه وإن حمل على الوجوب كان اختيار المراعاة الضيق مطلقا وهو غير المعهود من مذهبه أيضا ويمكن حمله على التفصيل باستعمال الأولوية في القدر المشترك بين الراجح المانع من النقيض وغير المانع وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه مجاز أو كون التأخير أولى بالنظر إلى جميع أفراده وذلك لا ينافي وجوب بعضها كما في استحباب الإقامة بمنى أيام التشريق مع وجوب إقامة بعضها وعلى كل حال فالقول باعتبار التضيق مطلقا أقوى للنص والاجماع والشهرة والاحتياط وما ورد من الاخبار التي استدل بها مجوز التقديم لم يدل نصا على جواز التقديم بل على إمكان وقوعه ونحن نقول به فإن المعتبر في الضيق الظن فلو انكشف خلافه أجزأ للامتثال ولمفهوم الأخبار المذكورة وحملها على ما إذا علم أو ظن عدم الماء إنما يتم لو دلت على جواز التقديم نصا والتقدير عدمه بخلاف أخبار التضيق وقد تقرر في الأصول ما دل نصا مرجح على غيره مع التعارض وعلى ما حققناه لا تعارض ومنه يظهر ضعف حمل أخبار التضيق على الاستحباب ترجيحا لجانب التوسعة والقول بالتفصيل بالعلم وعدمه متوجه لعدم الفائدة في التأخير على تقديره لكن قوة الدليل النقلي لا تساعد عليه فإن قيل ما ذكرتم من النصوص إنما دلت على وجوب التأخير لفاقد الماء ولا دلالة لها على وجوب تأخير غيره من ذوي الأعذار فيرجع إلى الأدلة الأخرى خصوصا مع عدم رجاء زوال العذر فلم قلتم بوجوب التأخير مطلقا قلنا الاجماع منعقد على عدم التفصيل بالتأخير للفاقد دون المريض خالف الضرر بل أما الجواز مطلقا أو وجوب التأخير مطلقا مع الرجاء أو بدونه فالقول بالتفصيل على هذا الوجه إحداث قول مبطل لما حصل عليه الاجماع وتحقيق المسألة في الأصول وهل التضيق شرط في دوام الإباحة كما هو في ابتدائها إشكال فلو دخل الوقت على المكلف وهو متيمم لسابقه هل يجوز أن يصلى الحاضرة في أول الوقت ولا يعتبر الضيق هنا بناء على أنه متطهر و الوقت سبب فلا معنى للتأخير كما اختاره الشيخ في المبسوط مع اختياره مراعاة التضيق في فعله أم يتمشى الأقوال فيه أيضا كما هو ظاهر المصنف والمحقق لقيام علة التأخير فيه نظر ومختار المبسوط لا يخلو من قوة لان النصوص المتقدمة إنما دلت على غير المتطهر مضافا إلى ما ذكر فالوسيلة إلى التيمم حينئذ في حال سعة وقت الحاضرة أن يتيمم لمضيق ثم يبقى عليه إلى أن يدخل وقت الموسع ولو أراد إحداث التيمم في حال سعة وقت الحاضرة فلينذر صلاة ركعتين في تلك الحال ويتيمم لهما ثم يصلى الحاضرة مع السعة ولو دخل مسجدا فالظاهر جواز التيمم لصلاة التحية لان وقتها بعد الدخول مضيق وكذا لو ضاق وقت نافلة الحاضرة فتيمم للنافلة وصلاها جاز أن يصلى الفريضة بعدها ولو لم يكن في عزمه فعل النافلة لم يصح التيمم أما لو تيمم مع العزم على فعلها ثم طرأ له العزم على تركها توجه جواز فعل الفريضة حينئذ ويجب فيه النية للفعل إجماعا منا ومن علماء الاسلام إلا من شذ لدلالة فتيمموا على القصد أن
(١٢٢)