واكتفى بحصولها في جملة عشرة استنادا إلى رواية منع من العمل بها شذوذها وإرسالها فالعمل على ما عليه الأكثر ودل عليه ظاهر النص من اعتبار الثلاثة من غير تقييد لكن ما المراد من التوالي ظاهر النص الاكتفاء بوجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبه لصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف وهذا هو الظاهر من كلام المصنف وربما اعتبر مع ذلك في تحققه أن يتفق ثلاثة دماء وما بينها في ثلاثة أيام من غير زيادة ولا نقصان فيعتبر في ذلك أنها إذا رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفي اليوم الوسط يكفي أي جزء كان منه وربما بالغ بعضهم فاعتبر فيه الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث به في جميع أجزائها وقد صرح بهذا الاعتبار الشيخ جمال الدين بن فهد في المحرر والمحقق الشيخ على في الشرح وزاد فيه إن الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة رجوع إلى ما ليس له مرجع وأما الحكم الخامس والسادس وهو أن الزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض فالوجه في الأول ظاهر وفي الثاني ما هو مقرر من أن النفاس حيض محتبس ومن ثم شاركه في معظم الاحكام ولا بد من تخلل عشرة هي أقل الطهر بين النفاس والحيض ليكون ما قبله وما بعده حيضا أو كالحيض وإنما جمع بين الامرين مع اشتراكهما في العلة ورجوع الثاني إلى الأول لافتراقهما اسما وحكما من حيث الجملة فلا يلزم حينئذ من نفى كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا ففي كون الزائد عن أقصى مدة النفاس حيضا ولما حكم بان الخارج بعد سن اليأس لا يكون حيضا أراد أن يبين السن الذي تصير به المرأة يائسة فقال وتيأس المرأة غير القرشية وهي المنسوبة إلى قريش بأبيها خاصة على المشهور واحتمال الاكتفاء بالأم هنا أرجح من غيره في نظائره لان للام مدخلا شرعيا في لحوق حكم الحيض في الجملة بسبب تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي والمراد بقريش القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة بن خزيمة وجل هذه القبيلة الهاشميون والنبطية وهي المنسوبة إلى النبط وهم على ما ذكره في الصحاح قوم ينزلون بالبطايح بين العراقين قال وفي كلام أيوب بن القرية أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبط استعربوا ببلوغ أي بإكمال خمسين سنة هلالية فلا يكفي الطعن في السنة الأخيرة فإن الاعتبار هنا تحقيق لا تقريب وأحديهما أي القرشية والنبطية ببلوغ ستين وهذا التفصيل هو المشهور ومستنده في غير النبطية صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش وما ورد في بعض الاخبار من إطلاق الحكم بالستين والخمسين مقيد بهذا التفصيل جمعا بين الاخبار وحكم المصنف في المنتهى بإطلاق الأول والشيخ في النهاية بالثاني والتفصيل طريق الجمع مع أن في خبر الستين ضعفا وما يوجد في بعض القيود من الحكم باليأس بالخمسين بالنسبة إلى العبادة مطلقا وبالستين بالنسبة إلى العدة مطلقا ليس له مرجع يجوز الاعتماد عليه ولا فقيه يعول على مثله يستند إليه واشتماله على نوع من الاحتياط غير كاف في الذهاب إليه وربما استلزم نقيض الاحتياط في بعض موارده وأما النبطية فذكرها المفيد رواية وتبعه جماعة بحيث صار إلحاقها بالقرشية هو المشهور لكن لم يوجد بها خبر مسند ومن ثم تركها المحقق في المعتبر وخص الحكم بالقرشية واستوجه المحقق الشيخ على إلحاقها بها مستندا مع الشهرة إلى أن الأصل عدم اليأس فيقتصر فيه على موضع الوفاق والاحتياط في بقاء الحكم بالعدة وتوابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي وأنت خبير بأن هذا الأصل قذ انتفى بما ورد من النصوص الدالة على الحكم أما بالتفصيل القاطع للشركة أو بالاطلاق المتقدم والاحتياط المذكور يعارض بمثله فإن الحكم بصحة الرجعة ولحوق أحكام الزوجية مع وجود الدليل الدال على نفيهما يوجب التهجم على الفروج والأموال بما لا يصلح سندا والاستصحاب
(٦٢)