فهما حيضان والامكان أما باعتبار المرأة كالبلوغ وعدم اليأس أو المدة كعدم نقصه عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة أو المحل كخروجه من الجانب الأيسر مع اعتباره مطلقا أو عند الاشتباه بالقرحة أو دوام الوقت كتوالي الثلاثة أو الحال كعدم الحمل إن لم نقل بحيض الحامل أو تأخر الولادة عنه عشرة فصاعدا إن قلنا به لاستحالة قصور الطهر عن أقله والنفاس كالحيض هنا وكذا ما يتعقب النفاس من الدم يعتبر في الحكم بكونه حيضا مضى أقل الطهر وقد نبه عليهما المصنف في النهاية أو أوصاف الدم كالحمرة مع السواد حيث يتحقق التمييز وإنما يعتبر الامكان بعد استقرار الحال فيما يتوقف عليه فلا يرد النقض بيومي الاستظهار مع عبور الدم العشرة فإنهما وإن أمكن كونهما حيضا قبل التجاوز لكن الحكم فيهما موقوف على اعتبار التجاوز وعدمه وكذا القول في أول رواية الدم مع انقطاعه دون الثلاثة ونحوه ولا يخفى افتقاد العبارة في تأدية ذلك إلى فضل تكلف ولو رأت المرأة ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت اليوم العاشر خاصة بأن انقطع عليه وإن تجدد بعد ذلك فالعشرة حيض سواء في ذلك المعتادة وغيرها وكذا الحكم لو انقطع على ما دون العشرة بطريق أولى والضابط إن كل دمين فصاعدا في العشرة تخللهما نقاء أو أكثر وحكم على الأول بكونه حيضا فإن الجمع حيض وإن عبر الثاني العشرة فالحيض الأول خاصة إن لم تكن ذات عادة أو كانت ولم يصادف الدم الثاني جزأ منها ولو صادف فجميع العادة حيض أما زمان الدمين فظاهر وأما النقاء فلكونه محفوفا بدى الحيض ولو تعدد النقاء مع تجاوز أحد الدماء فما في العشرة من الدماء المنقطعة والنقاء حيض ويجب عليها الاستبراء وهو طلب براءة الرحم من الدم عند الانقطاع لدون العشرة بأن تضع قطنة وتصبر عليها ثم تنظر فإن خرجت القطنة نفية فطاهر يجرى عليها الاحكام وفي رواية شرحبيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف وكلام المصنف خال عن الكيفية ويدل على إطلاقه رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج عليها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل ولا استظهار حينئذ خلافا لظاهر المختلف وإلا أي وإن لم تخرج القطنة نقية من الدم بأي لون اتفق صبرت المعتادة عددا ووقتا أو عددا خاصة بعد عادتها يومين وهما المعبر عنهما بيومي الاستظهار وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا ولها الاقتصار على يوم لوجوده مع اليومين في خبر محمد بن مسلم وغيره وفي بعضها أو ثلاثة وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام تنتظر عادتها ثم تستظهر بعشرة أيام والمراد إلى تمام العشرة واختاره المرتضى وابن الجنيد وقواه في الذكرى مطلقا وفي البيان مقيدا بظنها بقاء الحيض وكأنه يريد به ظن الانقطاع على العشرة وإلا فمع التجاوز ترجع ذات العادة إليها وإن ظنت غيرها ودلالة الاخبار على التخيير بين الجميع ظاهرة والاستظهار المذكور على سبيل الاستحباب عند الأكثر لقوله عليه السلام تحيضي أيام أقرائك ومفهومه الصلاة بعدها وأوضح منه دلالة خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت وغيرهما من الأخبار الدالة على الاذن في العبادة بعد العادة ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها والتقييد بالمعتادة يقتضى عدم استظهار المبتدأة والمضطربة إذا لم ينقطع دمهما على العدد الذي تحيضتا به وصرح الشهيد في الدروس باستظهارهما وفي الذكرى باستظهار المبتدأة بيوم لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ثم بعد الاستظهار المذكور تغتسل وتصوم وتتعبد فإن انقطع الدم على العاشر تبين أن الجميع حيض وإن ما عملته في أيام الاستظهار موافق للواقع وما فعلته بعد الاستظهار
(٧٣)