وفعل المبطل للصلاة فقد وقع قبل كمالها أمكن اللهم إلا أن يجعل الخروج موقوفا عليه وإن لم يكن واجبا وما ذكره في التشهد آت في نسيان بعضه خاصة ونسيان الصلاة على النبي وآله بطريق أولى لأنه آخرها الحقيقي عنده وقد يتمشى إلى غير التشهد ج معنى القضاء هنا الاتيان بالمنسي سواء كان في وقته أم في خارجه من باب فإذا قضيت الصلاة إلا القضاء المصطلح عليه وهو فعل الشئ بعد وقته حتى يجب له نية القضاء فعلى هذا إن فعله في وقت الفريضة نوى الأداء وإن فعله خارج وقتها نوى القضاء ولو كانت الصلاة مقضية تبعها فيه ولو عبر بالتدارك بعد الصلاة كان أوضح د كون تدارك هذه الاجزاء بعد التسليم هو المشهور وقد عبر في الخبرين السابقين بفعلهما بعد الانصراف وذهب المفيد إلى قضاء السجدة المنسية من ركعة إلى أن يركع في الأخرى مع سجدات تلك الركعة ومثله ذكر علي بن بابويه ولم نقف لهما على سند قال في الذكرى كأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا والعمل على المشهور نعم روى ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم وليس فيه دلالة على مذهبهما بل ربما دل على استحباب التسليم وحينئذ فيكون فعلها بعد الفراغ من الصلاة ه وجوب قضاء التشهد مع سجود السهو المشتمل على التشهد بحيث لا يتداخل التشهدان هو المشهور وذهب جماعة من القدماء إلى إجزاء التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسى لظاهر الجزء السالف حيث لم يذكر فيه غير تشهد واحد بعد السجود ونسبه إلى الفائت وغيره من الأخبار الدالة على نحو ذلك ويجاب بأن سجدتي السهو يجب فيهما التشهد كما سيأتي إن شاء الله والتشهد يجب قضاؤه كما مر والأصل عدم التداخل وهل يجب الترتيب بين الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أو لغيرها الظاهر العدم لاطلاق الأوامر وكونها واجبات متعددة بعد الفراغ من الصلاة فالقريب إليها والبعيد سواء في الخروج وأوجب في الذكرى تقديم الاجزاء المقضية على سجود السهو وتقديم سجود سهوها على السجود لغيرها وإن كان سبب الغير متقدما على الاجزاء كالكلام في الركعة الأولى ونسيان سجدة في من الثانية أما الأول فلكونها إجزاء فتقديمها أربط لها بالصلاة وأما الثاني فلان السجود مرتبط بتلك الاجزاء فيتقدم على غيرها وموافقته في الأولى أحوط دون الثاني بل لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه فالأسبق كان أولى ورواية علي بن أبي حمزة السالفة صريحة في تقديم سجدتي السهو على قضاء التشهد لذكره له بعده عاطفا له بثم المقتضى للتعقيب بمهلة وإذا ثبت جواز تقديم سجدتي السهو على الجزء ثبت جواز تقديم بعض السجود على بعض بطريق أولى ويسجد للسهو في جميع ذلك المذكور من قوله ولو نسي الحمد إلى آخره على رأى قوى لورود النص على بعضه وخول الباقي في عموم روايات كقول الصادق عليه السلام في رواية سفيان بن السمط تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان وقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو ووجه الاستدلال بها على تحقق الزيادة والنقيصة مع ورودها في الشك فيهما دخول المدعى في المنصوص بمفهوم الموافقة وغير ذلك من النصوص ويحتمل أن يريد المصنف بجميع ذلك من أول الباب وهو الذي فهمه الشارح الشهيد رحمه الله إلا أن فيه خروج جملة من الباب عنه قطعا لا يناسب إطلاق القول فيها كالسهو مع غلبة الظن والسهو في السهو وسهو الإمام والمأموم ومع الكثرة ولا ضرورة لنا إلى ذلك فإن يبتدأ ما يتقدم قوله ونسيان الحمد إلخ من المسائل الموجبة للسجود عنده يدخل بعد ذلك في قوله أو زاد أو نقص غير المبطل سجد للسهو ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه الذي يصلح خبر وقوعه فيه أتى به لأصالة عدم فعله وبقاء محل استدراكه كما لو شك في القراءة أو في أبعاضها أو في الركوع وهو قائم أو في السجود أو التشهد وهو جالس ولا فرق في وجوب الرجوع
(٣٤٧)