بل بتحتم إرادته لأنه المتبادر إلى الافهام الشايع في الاستعمال ومن هنا قال المصنف في الخ بعد جوابه بأن المراد من فاته صلاة يجب إداؤها ولقائل أن يقول وجوب القضاء معلق على الوجوب مطلقا والتخصيص بوجوب الأداء لم يدل اللفظ عليه وإخراج الصبي والمجنون بدليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة لا يوجب اخراج غيرهما وهو موافق لما ذكرناه مع تحقيق زيادة للمقام فيما قررناه وسيأتي في قضاء الصلوات إن شاء الله زيادة تحقيق لهذا المحل وشواهد من الاخبار على وجوب القضاء غير هذه الرواية وينقضه أي التيمم كل نواقض الطهارة الكبرى و الصغرى ويزيد نواقض التيمم على نواقضها وجود الماء مع تمكنه من استعماله في الطهارة التي تيمم عنها بحيث لا يكون له مانع حسي كما لو وجد الماء وله مانع من استعماله كمتغلب نزل على نهر فمنع من وروده أو كان في بئر ولا وصلة له إليه أو كان الماء بيد من لا يبدله أصلا أو بعوض غير مقدور أو شرعي كما لو كان به مرض يخشى عليه من الماء أو يخشى حدوث مرض وخرج بقيد استعماله في الطهارة التي تيمم عنها ما لو تمكن من استعماله في الوضوء وهو متيمم عن الجنابة فإن تيممه لا ينتقض كما لا ينتقض في الصور المتقدمة لعدم التمكن وعدم صدق الوجدان ولو كان متيمما عن الطهارتين فتمكن من أحديهما خاصة انتقض تيممها دون الأخرى وهل يشترط في انتقاضه مضى مقدار زمان الطهارة متمكنا من فعلها أم ينتقض بمجرد وجود الماء مع التمكن من استعماله وإن لم يمض الزمان المذكور ظاهر عبارة الكتاب وغيره وإطلاق الاخبار مثل قول الباقر عليه السلام ما لم يحدث أو يصب ماء الثاني ولأن توجه الخطاب إلى الطهارة المائية ينافي بقاء التيمم ولعدم الجزم بالنية على هذا التقدير ويشهد للأول استحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ويدل عليه حقيقة التمكن من فعلها للقطع بأنه لو علم من أول الامر أنه لا يتمكن من الاكمال لم ينتقض تيممه وتوجه الخطاب إنما هو بحسب الظاهر فإذا تبين فوات شرطه انتفى ظاهرا وباطنا فيراعى الخطاب بفعل الطهارة المائية بمضي زمان يسعها فإذا مضى تبين استقرار الوجوب ظاهرا وباطنا وإلا تبين العدم ومثله ما لو شرع المكلف في الصلاة أول الوقت فإنه لا يعلم بقوله مكلفا إلى آخر الصلاة وكذا الشارع في الحج عام الاستطاعة فإنه يجوز تلف المال وعروض الحصر والصد قبل الاكمال مع نية الوجوب مبنية على أصالة البقاء فإذا استمرت الشرائط كشف عن مطابقة الفعل للواقع وإلا تبين عدم الوجوب وتظهر الفائدة فيما لو تلف الماء قبل إتمام الطهارة فالتيمم بحاله على الأول دون الثاني وحيث كان وجود الماء مع التمكن من استعماله ناقضا للتيمم فإن وجده قبل دخوله في الصلاة انتقض تيممه إجماعا وتطهر فلو أهمل ثم فقده بعد ذلك بحيث لو ابتدأ الطهارة لأكملها أعاد التيمم كما أسلفناه وإن وجده وقد تلبس بالصلاة ولو بالتكبيرة أتم صلاته سواء ركع أم لا على المشهور لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة وقال الشيخ في النهاية يرجع ما لم يركع لقول أبى عبد الله عليه السلام إن كان لم يركع انصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته وقيل ما لم يركع للثانية وقيل ما لم يقرأ وشهرة الأول ترجح العمل به ورجح في المعتبر روايته مع الشهرة بأن ابن حمران أشهر في العلم والعدالة وحيث قلنا لا يرجع فهو للتحريم للنهي عن إبطال العمل وتفرد المصنف بجواز العدول إلى النقل جمعا بين صيانة الفريضة عن الابطال وأدائها بأكمل الطهارتين ورد بأنه في معنى الابطال لان النافلة يجوز قطعها وجواز النقل في موضع لدليل كناسي الأذان والجمعة لا يقتضى الجواز مطلقا والقياس باطل ولو خاف الوقت حرم قطعا فرع على القول باكمال الصلاة بالتيمم أما مطلقا أو لتجاوزه محل القطع فهل يعيد التيمم
(١٢٩)