الامام موقف الفضيلة فيهما ويشكل الصلاة الواحدة على هذا الجمع من جهة اجتماع من تجب عليه الصلاة ومن تستحب لاختلاف الوجه واختار المصنف في التذكرة نية الوجهين معا بالتوزيع لعدم التنافي لاختلاف الاعتبارين واستشكله الشهيد فإنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع على وجهين ومال إلى الاكتفاء بنية الوجوب وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصوا على نية دخول المضمضة والاستنشاق في نية الوضوء إن قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة إن أخرها عنهما إلى غسل الوجه ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة وقد ورد النص في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة فلا مجال للتوقف إنما الكلام في النية ونزع النعلين في حال الصلاة لا بأس بالخف لقول الصادق عليه السلام لا تصل على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف وفى المعتبر استحب الحفاء لقوله عليه السلام من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ولأنه موضع اتعاظ فيناسب التذلل بالحفاء والظاهر أنه غير مناف لنفى البأس عن الخف لأنه مستثنى من المكروه ولا يلزم منه الاستحباب الذي هو مبحث المحقق ورفع اليدين في كل تكبيرة أما تكبيرة الاحرام فموضع وفاق وأما غيرها فقال في الذكرى إن الأكثر على نفيه وروى استحبابه في الكل عبد الرحمن العرزمي من فعل الصادق عليه السلام وروى ويونس عن الرضا عليه السلام وقد قال له إن الناس يرفعون في الأولى لا غير فقال إرفع يدك في كل تكبيرة وأما الدعاء للميت فلم يرد برفع اليدين حالته نص خاص وعمل الطايفة الآن عليه ويمكن الاستدلال له بفعل الحسين عليه السلام في صلاته على المنافق فيشرع التأسي به لعدم الخصوصية وبعموم استحباب رفع اليدين حالة الدعاء وأنه معه أقرب إلى الإجابة وإنما اختص دعاء الميت لأنه المقصود من الدعاء بالذات بخلاف الدعاء للمؤمنين فإنه المقصود بالتبع فناسب ذلك الاهتمام بالرفع فيه لا غير ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه حيث يجبان فلو أخل حينئذ بالترتيب أعاد ما يحصل معه الترتيب وفى الناسي نظر وجاهل الحكم عامد هذا مع الامكان وإلا قام التيمم مقام الغسل في اعتبار ترتيب الصلاة عليه فإن تعذر سقط فإن فقد الكفن جعل في القبر بعد تغسيله وسترت عورته ثم صلى عليه هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه والصلاة عليه خارجا وإلا وجب مقدما على القبر ومقتضى إطلاق الستر وجوبه وإن لم يكن ناظر ولو فاتت الصلاة عليه قبل دفنه صلى عليه على قبره يوما وليلة على المشهور فلا تشرع الصلاة عليه بعد ذلك و ظاهر العبارة اختصاص الحكم بميت لم يصل عليه أصلا وأصحاب هذا القول عدوه أيضا إلى مصل فاته الصلاة عليه وإن صلى عليه غيره وذهب بعض الأصحاب إلى تحديده بثلاثة أيام وآخرون إلى تحديده بتغير صورته واختار المصنف في المختلف عدم التحديد لمن خصه بميت لم يصل عليه أما غيره فلا يجوز وفي البيان أطلق الحكم فيها ونفى التحديد وفي مذهب المختلف جمع حسن بين الاخبار المختلفة في ذلك يحمل أخبار الصلاة عليه بعد الدفن على من لم يصل عليه وغيرها على من صلى عليه وعلى هذا فالصلاة على من لم يصل عليه واجبة دائما لبقاء وقتها ويكره تكرار الصلاة على الجنازة مرتين و الظاهر إن المراد من المصلى الواحد أو مع منافاة التعجيل هذا إذا لم يكن المصلى إماما يكرر الصلاة لقوم آخرين وإلا فالظاهر عدم الكراهة أيضا فقد روى عليا عليه السلام كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه ويكبر حتى انتهى إلى قبره خمس مرات وللمصنف قول باختصاص كراهة التكرار بالخوف على الميت أو مع منافاة التعجيل ولم يعتبر المصلى وأولى الناس بها أولاهم بالميراث لأنه أولى الأرحام وقول الصادق عليه السلام يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب والمراد بأولوية الأولى
(٣١٠)