الواحد كالباء والكاف واللام الموضوعة لمعان مخصوصة فإنها أحد أقسام الكلمة كما أن الاسم أحد أقسامها قلنا الحرف الواحد خرج من ذلك بالاتفاق على عدم إبطاله الصلاة على الوجه المتقدم فيبقى الكلام في الباقي ولولا ذلك أمكن القول بإبطال الحروف الدالة على معان في غيرها كما ذكر وبالجملة فالمسألة موضع اشكال ودليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها ولكنهم أعلم بالحال واعلم أنه لا فرق في بطلان الصلاة بتعمد الكلام بين كونه لمصلحة الصلاة وغيرها ولا بين الجاهل بالتحريم والعامد لوجوب التعلم وخرج بقيد العمد الكلام ناسيا فإنه لا يبطل الصلاة إجماعا ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين نعم لو طال زمان التكلم التحق بالفعل الكثير والتسليم في غير موضعه كلام ولا فرق في القرآن المستثنى بين أن يقصد به مجرد قراءته وبين أن يضيف إليها مقصدا آخر كإفهام الغير بعض الأغراض المباحة ولو قصد مجرد الافهام فوجهان وعدم البطلان لا يخلو من وجه لان القرآن لا يخرج عن موضوعه بقصد غيره به لان معجزه في نظمه وأسلوبه الخاص ولا مدخل للقصد في ذلك نعم لو أتى بكلمة واحدة منه بحيث يحصل الغرض ولا يتم النظم اتجه اعتبار القصد وعدمه وكذا تبطل الصلاة بالالتفات إلى ما وراء إن كان بكله لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ومفهوم الشرط حجة عند المصنف وغيره من المحققين و مفهومه إن الالتفات بالوجه خاصة لا يقطعها مطلقا وإن كره واختار جماعة من الأصحاب منهم الشهيد البطلان مع بلوغ الوجه حد الاستدبار وإن كان الفرض بعيدا ويدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا إذ لا التفات أفحش مما يصير إلى حد الاستدبار ولو كان الالتفات إلى ما دون الاستدبار فإن كان بالوجه خاصة فلا إبطال وسيأتي لمفهوم الخبر السالف ولرواية عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال وما أحب أن يفعل وهي محمولة على الالتفات بالوجه دفعا للتنافي وخالف في ذلك ولد المصنف فأبطل به الصلاة وهو ضعيف لما عرفت من أن الاخبار أما مطلقة في عدم الابطال أو مقيدة بالالتفات بكله أو بالفاحش ولا يتحقق بذلك نعم هو مذهب بعض العامة محتجا بقول النبي صلى الله عليه وآله لا تلتفوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت والرواية ضعيفة عندهم لان راويها عبد الله بن سلام وهو ضعيف ويمكن حملها على الالتفات بكله كما رواه زرارة والاعتبار بصيرورة الوجه في حد اليمين واليسار لا النظر وإن بلغ حد الاستدبار ولو كان الالتفات بالبدن فإن وقع عمدا أبطل الصلاة مطلقا لمنافاته الاستقبال الذي هو شرط وإن كان سهوا وكان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر وإن بلغه عاد في الوقت لا في خارجه كمن صلى جميع الصلاة كذلك وإنما يطل الالتفات في مواضعه لو وقع على وجه الاختيار أما لو وقع اضطرارا بهواء أو غيره ففي إبطاله نظر من أن الاستقبال شرط فيبطل المشروط بفواته ولا يفرق بين الحالين كالطهارة إلا ما أخرجه النص و من العفو عما استكره الناس عليه للخبر وهذا هو الظاهر وتعمد القهقهة وهي لغة الترجيع في الضحك أو شدة الضحك والمراد هنا مطلق الضحك كما صرح به المصنف في غير هذا الكتاب وبطلان الصلاة بها مع العمد موضع وفاق وروى زرارة عن الصادق عليه السلام القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة وفى موثقة سماعة القهقهة تقطع الصلاة دون التبسم ولا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي مسمى الضحك لاطلاق النص ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعب ونحوه فقد استقرب في الذكرى البطلان وإن لم يأثم لعموم الخبر واحترز بالعمد عما لو وقعت نسيانا فإنها لا تبطل
(٣٣٢)