العدد عليه كما قال العلامة قطب الدين الرازي تلميذ المصنف أي عاقل يحكم على الحجر الواحد أنه ثلثه واستدل الشهيد ره على الاجزاء بحديث المسحات بناء على أن المراد بالأحجار في تلك الأخبار المسحات ولا يخفى ما فيه ويمكن أن يعكس الحكم إذ لا منافاة بين المسح بثلاثة أحجار وبين المسح ثلث مسحات بخلاف المسحات بالواحد فإنه لا يصدق عليها المسح بثلاثة أحجار وربما يقال لو كان حديث الأحجار على ظاهره لم يجز ما شابهه من الخزف ونحوها لكن جواز العدول إلى المشابه قطعا يدل على عدم إرادة الأحجار حقيقة بل المسحات ويجاب بأن المشابه خرج بنص خاص كرواية زرارة قال يستنجى من البول ثلث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق وغيرها فيبقى الباقي على حقيقته والتزم المانع من أجزاء الحجر الواحد كالمحقق في المعتبر بعدم أجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلث إلا بعد قطعها ويستحب تقديم الرجل اليسرى دخولا وتقديم الرجل اليمنى خروجا عكس المسجد لان اليسرى للأدنى واليمنى لغيره ولا يختص ذلك بالبنيان على الأصح فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء فإذا فرغ ابتدء بنقل اليمنى ويستحب تغطية الرأس حال التخلي إن كان مكشوفا لأنه من سنن النبي صلى الله عليه وآله وليأمن من وصول الرايحة الكريهة إلى دماغه وروى التقنع فوق العمامة أيضا والاستبراء من البول وأوجبه الشيخ في الاستبصار وهو الاستظهار في اخراج بقاياه بأن يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا (ثم يمسحه ثلاثا صح) وينتره ثلاثا والأفضل في ذلك وضع الوسطى في الأولى تحت المقعدة والمسح بها إلى أصله ثم يوضع المسبحة تحته والابهام فوقه وينتره باعتماد والاستبراء ثابت للذكر إجماعا وللأنثى عند جماعة فتستبري عرضا ويلحقها حكم الاستبراء ونفاه المصنف للأصل فلا حكم للخارج المشتبه منها والدعاء دخولا بقوله بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرحيم وخروجا بقوله الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج منى أذاه يا لها نعمة ثلاثا لا يقدر القادرون قدرها وعند الاستنجاء وهو استفعال من النجو وهو الحدث الخارج والمراد به غسل الموضع أو مسحه كما نص عليه في الصحاح فيستحب الدعاء عنده في الحالين بقوله اللهم حصن فرجى و استر عورتي وحرمهما على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام وعند الفراغ منه والظاهر أنه الدعاء المذكور عند مسح بطنه لأنه الأقرب إلى الفراغ من التخلي وهو الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهناني طعامي وعافاني من البلوى قال المحقق في المعتبر بعد قوله والدعاء عند الدخول والاستنجاء وعند الفراغ و أما دعاء الفراغ فروى معوية بن عمار قال إذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين ثم عقبه بدعاء الخروج المذكور (فت) ويستحب الجمع بين الماء والأحجار سواء تعدى أم لا أما مع التعدي فللمبالغة في الاستطهار ولقول الصادق عليه السلام جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ولما تقدم في حديث أهل قبا من الأنصار ويقدم الأحجار إذا اختار الجمع إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة وأما مع عدمه فلجمعه بين المطهرين فالحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر ويمكن شمول الخبر لهما ويكره الجلوس للبول والغائط في المشارع جمع مشرعة وهي موارد المياه كشطوط الماء ورؤس الابار لما فيه من أذى الواردين وفي الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم قاله الجوهري والمراد هنا ما هو أعم منه وخصها في الرواية بالطرق النافذة وهي المستند وفي فئ النزال وهو مرجعهم ومجتمعهم وتحت الأشجار المثمرة وهي ما من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة بالفعل لاطلاق الخبر ولأن بقاء المعنى المشتق منه
(٢٥)