وجوب الترتيب بينهما كما ذكر وهو كذلك خلافا للمحقق في المعتبر وكذا يقتضى اطلاق التخيير التسوية بين ناسي القراءة في الأوليين وغيره وروى في المبسوط تحتم القراءة في الأخيرتين لناسيها قبل بعد أن اختار بقاء التخيير وأولوية القراءة حينئذ ومال إليه في الخلاف واعلم أن الحكم بالتخيير أعم من كون القراءة والتسبيح متساويين أو مختلفين في الفضل والروايات في ذلك مختلفة فروى أفضلية التسبيح مطلقا والقراءة مطلقا وللامام دون غيره وروى علي بن حنظلة عن الصادق عليه السلام هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت وكان السؤال عن الأفضل ومع كل قسم من من هذه الروايات قول والقول بأفضلية القراءة للامام والمساواة بينهما للمنفرد طريق الجمع بين روايتيهما كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار لكن تبقى رواية أولوية التسبيح لا طريق إلى حملها إذ لا قائل بأولويته في فرد مخصوص بل بالعموم وربما قيل إن من لم تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل له مطلقا فتحمل عليه رواية أفضلية التسبيح و يمكن أن يقال إن التسبيح أحوط للخلاف في الجهر بالبسملة في الأخيرتين فإن ابن إدريس حرمه وأبا الصلاح أوجبه فلا يسلم من الخلاف بخلاف ما لو اختار التسبيحات الاثني عشرة فإنها مجزية إجماعا ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم لتوقف الواجب عليه فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها اجماعا فإن كان ما يحسنه مجموع الفاتحة وإنما يجهل السورة أو بعضها اقتصر على ما يحسنه من غير تعويض عن المتروك بقرآن ولا ذكر اقتصارا في التعويض على موضع الوفاق ولأن السورة تسقط مع الضرورة والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها إن لم يكن أولى ولو كان ما يحسنه بعض الفاتحة فإن لم يسم قرآنا لقلته فهو كالجاهل بجميع القراءة وإن سمى قرآنا قرأه وهل يقتصر عليه أو يعوض عن الفايت بتكرارها أو بغيرها من القرآن إن كان يحسنه وإلا ذكر الله تعالى بدله ظاهر العبارة الأول لأنه قصر التعويض على الجاهل بالجميع وهو خيرة المعتبر والذي اختاره المصنف في أكثر كتبه وهو المشهور بين المتأخرين وجوب التعويض عن الفايت لعموم فاقرؤا ما تيسر خرج منه ما اتفق على عدم وجوبه وأخرجه الدليل فيبقى الباقي ولا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة ثم إن علم غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفايت بتكرار ما يعلمه من الفاتحة بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى قولان واختار المصنف في التذكرة الأول لان أبعاضها أقرب إليها من غيرها والثاني مختاره في النهاية لان الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا وعلى هذا فهل يراعى في البدل المساواة في الآيات أم في الحروف قيل بالأول فيجب إكمال سبع آيات سواء كانت أطول أم أقصر لمراعاة العدد في قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني وكما لو فاته صوم يوم فإنه يقضى بيوم سواء اتفقا في الطول والقصر أم اختلفا والمشهور الثاني لاعتبار الحروف في الفاتحة فكذا في بدلها وللقطع بالمساواة معه بخلاف الأول ثم إن أحسنها متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فإن المتوالية أشبه بالفاتحة فإن لم يحسنها متوالية أتى بها متفرقة وتجب مراعاة الترتيب فإن علم الأول أخر البدل والاخر قدمه أو الطرفين وسطه أو الوسط حفه بالبدل وهكذا ولو لم يعلم غيرها من القرآن قيل يقتصر على ما علمه منها ويأتي بالذكر بدل الباقي لما تقدم وقيل يجب تكرار ما يعلمه بقدرها لأنه أقرب إليها من الذكر فإن لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها بقدرها كأمر ثم قرأ السورة فإن لم يحسن إلا سورة واحدة عوض بها الحمد ثم كررها عن السورة قاله في الذكرى ولو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا سبح الله تعالى وهلله وكبره لأمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي الجاهل بالقرآن بذلك وقوله بقدر القراءة يقتضى وجوب تكراره بقدر الحمد والسورة وقد تقدم إن السورة لا يعوض عنها وفى الذكرى صرح بكون الخلاف في وجوب مساواته للفاتحة أو الاجتزاء بما هو أقل من ذلك واختار فيها وجوب ما يجرى في
(٢٦٢)