المطلوبة للشارع ولأنه يستلزم الرفع لان الكون على طهارة لا يتحقق إلا معه والتجديد بالجر أيضا عطفا على ما سبق ولا ينوى هنا الرفع ولا الاستباحة ولا يرفع الحدث على المشهور لعدم نيته وحكى عن الشيخ في ط الرفع وقواه الشهيد في الدروس لان شرعية المجدد لتدارك الخلل وكمالية الطهارة مع أنهما يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحة أو الرفع وسيأتي في ذلك بحث آخر إنشاء الله ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة فلا إشكال ح في رفع المجدد على تقدير الحاجة إليه ثم إن تجديد الوضوء إن كان بعد إن صلى بالأول ولو نافلة فلا ريب في استحبابه وألحق المصنف في التذكرة الطواف وسجود الشكر والتلاوة بها ورجح الشهيد عدم اللحاق وهل يستحب قبل الصلاة أو ما يلحق بها جزم به المصنف في التذكرة للعموم وتوقف الشهيد ويقوى الاشكال في تعدده لصلاة واحدة لعدم النص على الخصوص وتوقف فيه المصنف في المخ ويمكن دخوله في عموم الاذن فيه من غير تقييد ورجح العدم في الذكرى محتجا بأصالة عدم المشروعية وأدائه إلى الكثرة المفرطة ويضعف الأول ما ذكرناه والثاني لا يصلح للدلالة والغسل يجب بأصل الشرع لما وجب له الوضوء وهو الصلاة والطواف الواجبان والمس إن وجب للآية والحديث والاجماع فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة ويجب أيضا زيادة على الوضوء لأربعة أشياء الدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين وفيهما يكفي في الوجوب مجرد الدخول وقراءة سور العزائم الأربع أو شئ منها حتى البسملة إذا قصدها لاحدها والمراد بالعزائم نفس السجدات الواجبة فإطلاقها على السور من باب حذف المضاف أي سور العزائم وتسميتها عزائم بمعنى إيجاب الله تعالى لها على العباد كما هو أحد معنيي العزيمة وفى تسميتها عزائم احتراز عن باقي السجدات المستحبة لا بالمعنى المشهور للأصوليين من أن العزيمة ما وجب فعله مع عدم قيام المانع وهو المعنى المقابل للرخصة إذ لا وجه لاختصاصها بذلك من بين نظائرها هنا من الواجبات وإن كان التعريف صادقا عليها ومستند الحكم فيهما النص والاجماع وإنما يجب الغسل لهما إذا كانا واجبين بنذر وشبهه إذ لا وجوب لأحدهما بأصل الشرع كما نبه عليه المصنف بقوله إن وجبا أي كل واحد من الدخول والقراءة بانفراده وإطلاق الغسل يشمل بظاهره تحريم هذه الأشياء على محدث يجب عليه الغسل بجنابة أو غيرها فيدخل فيه حدث مس الأموات وهو على إطلاقه في الغاية التي شارك فيها الوضوء وأما دخول المساجد وقراءة العزائم فعمم المصنف الحكم فيها في التذكرة واستثنى الشهيد ره ماس الميت من تحريم دخول المساجد وادعى عليه ابن إدريس الاجماع والمنقول منه بخبر الواحد حجة مع اعتضاده بأصالة البراءة وخلو الاخبار من الدلالة عليه نفيا وإثباثا وأما قراءة العزائم له فليس فيها تصريح لاحد من الأصحاب والظاهر أن الحكم فيه كك لأصالة البراءة وعدم الدليل المحرم وأما حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر عبارة جماعة أنه كالحيض في منع دخول المساجد وقراءة العزائم مع عدم فعل ما يلزمها من الأغسال والوضوءات أما لو فعلت ذلك استباحت ما يستبيحه المتطهر وفى الدروس جوز لها دخول المسجد مع أمن التلويث من غير تقييد محتجا بخبر زرارة عن الباقر عليه السلام وسيأتي الكلام فيه ويجب الغسل أيضا لصوم الجنب إذا بقي من الميل مقدار فعله للاخبار والاجماع وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر دون ماس الميت للأصل وعدم النص كما اعترف به الشهيد في الذكرى قيل عليه إن مطلق صوم الجنب لا يكون مشروطا بالغسل لان من نام بنية الغسل حتى أصبح لا يفسد صومه وكذا من لم يعلم بالجنابة حتى طلع الفجر أو تعذر عليه الغسل وجوابه إن الحكم بوجوب الغسل أعم من كونه شرطا ويؤيده ما ذكر من الصور إذ لو كان شرطا لم يصح الصوم على وجه نعم هو واجب موسع قبل النوم وبعده لا تكليف ولأن شرطية الطهارة قوية لا يعذر فيها الناسي ومقتضى كلامهم أنه شرط على بعض الوجوه لا مطلقا فسقط الايراد كما مر وقد يجاب بأن المفرد المحلى
(١٦)