الوضوء وقول الرضا عليه السلام إذا خفى الصوت وجب الوضوء وقول الصادق عليه السلام غسل الحايض واجب و غسل الاستحاضة واجب وغسل من مس ميتا واجب وكالحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة مع الاتفاق على أن المراد بذلك الواجب المشروط ومهما أجاب عن ذلك فهو الجواب عما احتج به لغسل الجنابة قال في الذكرى والأصل في ذلك أنه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال انتهى ولا يرد أن تقييد إطلاق تلك الأخبار ليس بأولى من تقييد مفهوم خبر زرارة المتقدم ونحوه بما عدا غسل الجنابة فإن المرجح فيه أصالة براءة ذمة المكلف من الطهارة عند الخلو من مشروط بها مضافا إلى ما ذكر من المعارضة وحديث الملازمة بين وجوبه لغيره وعدم وجوبه للصوم ممنوع بل قيل أنه من قبيل المغالطة للاجماع من غير الصدوق على اشتراط الصوم بالغسل على بعض الوجوه وقد تقدم القول فيه وأما غسل الأموات فلا خلاف في وجوبه لنفسه والفرق بينه وبين غيره أن تلك شروط العبادات مخصوصة تتضيق بتضيق وقتها وتتسع بسعته كما تقدم ولا كذا غسل الأموات بل وجوبه بأصل الشرع ثابت باعتبار ذاته وتربت الصلاة عليه على الغسل واشتراط صحتها به من قبيل الوجوب المرتب كترتب التكفين على الغسل والدفن على الصلاة ومن ثم ترى وجوب الغسل منفكا عن وجوب الصلاة في الطفل والصلاة منفكة عن وجوب الغسل في الشهيد وذلك يدل على عدم الاشتراط وجودا وعدما وباقي الطهارات ليست كك لاستحالة انفكاك المشروط عن الشرط قضية للاشتراط ولا يلزم مثل ذلك في غسل الجنابة بالنسبة إلى ما يتربت عليه من العبادة لما تقدم من الأدلة ولاشتراط نية الرفع أو الاستباحة فيه عند مدعى وجوبه لنفسه وهو آية اشتراطها به مع أن القول باخراج غسل الجنابة من بينها غير معروف لاحد من المتقدمين وإنما هو قول حادث والمصنف اعترف بذلك في المخ والمنتهى حيث أطلق حكاية الخلاف عن المتأخرين ومن ثم قال شيخه المحقق في المسائل المصرية اخراج غسل الجنابة من بين سائر الأغسال تحكم بارد وقال الشهيد رحمه الله في البيان تحكم ظاهر وتظهر فائدة القولين في أمرين أحدهما إن الجنابة على الأول سبب تام في إيجاب الغسل فمتى حصلت للمكلف وجب عليه الغسل وإن كانت ذمته بريئة من عبادة مشروطة به (لكن الوجوب موسع مع عدم تضيق عبادة مشروطة به صح) وعلى الثاني تكون الجنابة سببا ناقصا وإنما تتم عند شغل الذمة بمشروط به فينوي الوجوب حينئذ ولو أراد الاغتسال بعدها وقبل اشتغال الذمة بالمشروط به نوى الندب ورفع الحدث أو الاستباحة ويدخل به في الصلاة ونحوها بعد تمام سبب الوجوب كالوضوء المندوب كذلك وثانيهما لو ظن الوفاة قبل شغل ذمته بالمشروط به وجب عليه المبادرة إلى الغسل على الأول كما في العبادات الموسعة فلو أخر إلى وقت يظن فيه الموت عصى ولا يجب على الثاني لعدم تحقق الوجوب ويجب فيه أي في الغسل النية المشتملة على التقرب إجماعا والوجه وأحد الامرين على ما فصل في الوضوء وأكثر ما هناك من البحث آت هنا ويزيد هنا اشتراط أحد الامرين ضعيفا على مذهب المصنف من وجوبه لنفسه باعتبار عدم دلالة إذا قمتم إلى الصلاة عليه ووقتها فعلا عند الشروع في مستحبات الغسل كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو واجباته كغسل الرأس في الترتيب وجزء من البدن في الارتماس وقد تقدم تفصيله في الوضوء إلا أن المصنف وغيره ذكر أن غسل اليدين هنا غير مشروط بما ذكر في الوضوء وفيه تأمل مستدامة الحكم بمعنى أن لا ينوى منافيا للنية أو لبعض مشخصاتها أو البقاء على حكمها أو العزم على مقتضاها كما مر حتى يفرغ من الغسل فلو نوى في الأثناء منافيا بطلت النية فلو عاد استأنف النية للباقي إن لم يطل الفصل مطلقا أو طال ولم يكن الغسل مما يشترط فيه الموالاة كغسل الاستحاضة وإلا أعاد الغسل من رأس ولو أخل بالموالاة فيما لا تعتبر فيه ثم عاد إلى الباقي لم يفتقر إلى نية مستأنفة وإن طال الزمان مع بقاء
(٥٢)