في الخبر واقترانه فيه بمن تكره إمامته ومن تحرم وحمل المصنف النهى على الكراهة أوضح إذ لا ريب أن المراد به العدل منهم وهو يستلزم المعرفة لمحاسن الاسلام وتفاصيل الاحكام المشترطة في الامام وحينئذ لا مانع منه ووجه الكراهة حينئذ مع النص نقصه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم التي تستفاد من الحضر كما مر التنبيه عليه في بحث الأقدم هجرة وأما من حرم إمامته كالشيخ وجماعة فمرادهم مع ظاهر النهى بالأعرابي من لا يعرف محاسن الاسلام وتفاصيل الاحكام من سكان البوادي المعينين بقوله تعالى الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أو من عرف منهم ذلك ولكن ترك المهاجرة مع وجوبها عليه لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ فإنه حينئذ تمتنع إمامته لاخلاله بالواجب من التعلم أو المهاجرة و المتيمم بالمتوضئين جمعا بين الأخبار الواردة فيه بعضها بالنهي كقول علي عليه السلام حين عد جماعة نهى عن إمامتهم ولا صاحب التيمم المتوضئين وبعضها بالاذن في ذلك كصحيحة جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إمام قوم إصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه الغسل أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم قال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا مع أن في سند رواية المنع ضعفا وعمل بظاهرها بعض الأصحاب فحرم إمامته إلا لمثله وإنما عبر المصنف بالمتوضئين دون المتطهرين مع كونه أشمل بسبب دخول المغتسل فيهم تبعا للرواية كما سمعت ولأن للمتطهرين يدخل فيهم المتيممون لان التيمم طهارة صحيحة بقول مطلق ولا ريب في جواز إمامة التيمم لمثله وإن كان الأنسب التنبيه على محل الكراهة صريحا وهو إمامة التيمم للمتطهر بالماء ولو علم المأموم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد صلاته في الوقت ولا في خارجه على المشهور لامتثاله المأمور به وهو الصلاة خلف من يظنه عدلا إذ علم العدالة في نفس الامر غير ممكن وامتثال الامر يقتضى الاجزاء وسأل حمزة بن حمران الصادق عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال لا بأس وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان وبعض الجبال فكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون وذهب المرتضى إلى وجوب الإعادة مع العلم محتجا بأنها صلاة قد تبين فسادها لفوات شرطها وهو عدالة الامام فتجب الإعادة وبأنها صلاة منهي عنها للأخبار الواردة بالنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق والنهى في العبادة مفسد وقد عرفت جوابه إذ ليس الشرط العلم بالعدالة بل ظنها وهو حاصل والنهى يختص بالعالم وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولو علم المأموم بذلك في الأثناء وجب عليه أن يعدل إلى الانفراد بناء على عدم وجوب الإعادة عليه لو تبين ذلك بعد الصلاة فإن استمر بطلت صلاته ومتى انفرد المأموم كان حكمه في الاكتفاء بما مضى من القراءة وغيرها أو إعادتها والبناء ما مر فيما لو مات الامام أو أغمي عليه واعلم أنه قد استفيد من ذلك أن صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه وهو ظاهر مع عدم سماع الشهادتين منه لان الصلاة من فروع الاسلام فلا يصير مسلما بفعلها كالصوم والحج وغيرهما ولقوله صلى الله عليه وآله أمرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ولو سمع منه الشهادتان ففي الحكم بإسلامه وجهان وقد مر البحث عن ذلك في الأذان ولو علم المأموم بذلك في الابتداء وجب أن يعيد صلاته إن دخل معه لفسادها حينئذ ويمكن أن يريد بالإعادة هنا صلاته منفردا وسماها إعادة باعتبار كونه قد أراد أن يأتم به قبل العلم ثم ترك ذلك بعده وهو تجوز ضعيف وكيف كان فالعبارة ليست بجيدة ويدرك المأموم الركعة مع الامام بدخوله معه قبل الركوع اجماعا وبإدراك الامام راكعا بحيث يصير المأموم في حد الراكع قبل رفع الامام عنه على المشهور لصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فيكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم يركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة وقريب منه حسنة الحلبي عنه عليه السلام وذهب الشيخ رحمه الله إلى اشتراط
(٣٦٩)