المدعى قد انقطع بالدليل بقي هنا شئ وهو أنك قد علمت أن المراد بالقرشية من انتسبت إلى النضر بن كنانة فهي حينئذ أعم من الهاشمية فكل امرأة علمت انتسابها إليه أو انتفائها فحكمها واضح ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين غالبا فالأصل يقتضى عدم كونها قرشية والاحتياط الذي ذكره الشيخ المحقق يوجب إلحاقها به وقد عرفت أن الاحتياط لا يسلم في جهة واحدة فالأخذ بالأصل متعين وإن حصل الاتفاق من الزوجين على الاحتياط بأن تتعبد فيما بين الخمسين والستين في أيام الدم المحتمل كونه حيضا وتعتد بالأشهر إن طابقت الأطهار المحتملة وإلا فأكثر الامرين ولا يراجعها الزوج في هذه العدة إلى غير ذلك من الاحكام كان حسنا وحينئذ يتمشى ذلك في النبطية وفي تمشيه حينئذ في التفصيل المتقدم المزيف بالنسبة إلى القرشية نظر وأقله أي الحيض ثلاثة أيام والاخبار من طرقنا على ذلك متظافرة مضافا إلى إجماعنا ورواه (روى خ ل) العامة عن واثلة بن الأصقع وأبى أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام متواليات فلا يكفي كونها في جملة عشرة خلافا للشيخ في أحد قوليه وابن البراج وقد عرفت إن مستندهما رواية مرسلة فلا تكون حجة مزيلة لحكم الأصل وهو عدم الحيض ولأن العبادة ثابتة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف إلا مع تيقن السبب وعلى هذا القول لو رأت الأول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير فإذا رأت الدم يوما وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل للحكم بأن أيام النقاء طهر وإن لم يكن حيضا فهو استحاضة والغامس منها يوجب الغسل وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة لاحتمال كونه استحاضة فإن رأته مرة ثانية يوما مثلا وانقطع فكذلك فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأولين حيض وتبين بطلان ما فعلت بالوضوء إذ قد تبين أن الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل فلا يجزى عنه الوضوء ولو اغتسلت للأولين احتياطا ففي أجزائه نطر وأكثره عشرة أيام باتفاقنا فما زاد عن ذلك ليس بحيض قطعا وما ورد في بعض الاخبار من كون أكثره ثمانية أما مطرح لشذوذه أو محمول على من تكون عادتها ذلك وتعبر رؤيتها العشرة وهي أي العشرة أقل الطهر باتفاقنا وللنص ولا حد لأكثره خلافا لأبي الصلاح حيث حده بثلاثة أشهر وادعى المصنف على الأول الاجماع وحمل قول أبى الصلاح على الغالب وألحق إن دعوى الاجماع هنا لا يتوقف على حمل كلام أبى الصلاح لان المنقول منه بخبر الواحد حجة ومخالفة معلوم النسب لا يقدح فيه ومعنى حمله على الغالب عدم زيادته على الثلاثة غالبا لان الغالب كونه ثلاثة فإن الأغلب كون الستة والسبعة في الشهر الهلالي حيضا وباقيه طهرا وما أي والعدد الذي بينهما أي بين الثلاثة والعشرة يجوز أن يكون حيضا فيحكم به بحسب العادة المستقرة بما أشار إليه بقوله وتستقر أي العادة بشهرين متفقين في حصول الحيض فيهما عددا أي في عدد أيام الحيض ووقتا أي في وقت حصوله فإذا وقع في الشهر الأول في السبعة الأولى ووقع في السبعة الأولى من الشهر الثاني فقد استقرت العادة عددا ووقتا فإذا رأت في أول الثالث تحيضت برؤيته ولو تجاوز العشرة رجعت إلى ما استقر لها من العدد ولو رأت الدم الثالث في آخر الشهر الثاني تحيضت بالعدد أيضا مع عبوره العشرة لكن هذه تستظهر بثلاثة في أوله وجوبا أو استحبابا بالتقدمة على وقت العادة كما سيأتي إن شاء الله وقد علم من ذلك أنه لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر خلافا للشهيد رحمه الله فإنه اشترط في الذكرى استقرار عادة الطهر في تحقق العادة عددا ووقتا فبدونه يستقر العدد لا غير فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة وإن كان في وقت المتقدم بناء على استظهار المبتدأة والمضطربة ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد قطعا وإنما اشترط في تحققها الشهران ولم يكتف بالرؤية مرة واحدة لان العادة مأخوذة
(٦٣)