الوجوب فيه ويشكل بأنا نتكلم على تقديرها وقال في موضع آخر أن ظاهر الأصحاب والاخبار إن شرعية التجديد للتدارك فهو منوى به تلك الغاية وعلى تقدير عدم نيتها لا يكون مشروعا وفي هذا رد على المحقق حيث اقتضى كلامه جواز نية الاستباحة في المجدد وعدمها وأنه يرفع في الأول دون الثاني وعلى المصنف مطلقا ولو تعددت الصلاة الواقعة بعد الطهارة المعقبة بالتجديد مع ذكر الخلل المذكور أيضا معناه في هذا التركيب عودا إليه أي عد إلى كذا عودا فالحكم فيه كذلك فانتصابه على المصدرية المعبر عنها بالمفعول المطلق قال ابن السكيت هو مصدر قولك آض يئيض أي عاد يقال آض فلان إلى أهله أي رجع أعاد (الطهارة وصح) الصلاتين لما تقدم إذ لا فرق مع تطرق الاحتمال إلى الطهارة بين الصلاة المتحدة الواقعة بعدها والمتعددة وكذا يعيد الصلاة الواقعة بين الطهارتين أيضا بطريق أولى بل الحكم بإعادتها جار على جميع الأقوال بخلاف الواقعة بعد الطهارتين ولو تطهر وصلى وحدث والمراد مرتبا كما ذكر وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب عند المصنف بل الجمع المطلق ثم تطهر وصلى كذلك ثم ذكر اخلال عضو من إحدى الطهارتين مجهول بالنسبة إليهما وإن علم عينه في نفسه كالوجه مثلا أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا أي الصلاتان عددا كالمغرب والعشاء لفساد أحديهما يقينا ولا يمكن الترديد للاختلاف وإلا أي وإن لم يكونا مختلفتين كالظهر والعصر فالعدد أي وجب إعادة فريضة بعدد أحديهما مطلقة بينهما فيصلى في المثال المذكور رباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر لان الفاسد أحديهما خاصة لان الطهارتين رافعتان والاطلاق محصل لذلك على أصح القولين وأوجب الشيخ في المبسوط قضاء الصلاتين تحصيلا لليقين حتى أوجب قضاء الخمس لو صلاها بخمس طهارات ثم ذكر الاخلال المذكور في إحدى الطهارات مع تخلل الحدث بين كل طهارة وصلاة منها وعلى ما ذكره المصنف هنا يجزيه في هذا الفرض ثلث فرايض رباعية كما ذكر ويزيد فيها الاطلاق على العشاء وصبح ومغرب لان الغاية فريضة واحدة مجهولة من الخمس ويتخير في تقديم أيها شاء وتوسيطه وتأخيره ويتخير في الرباعية بين الجهر والاخفات لاحتمال كونها إحدى الظهرين أو العشاء ولا يمكن الجمع بين النقيضين ولو كان الذكر في وقت العشاء نوى بالمغرب الأداء وردد في الرباعية بين الأداء والقضاء مع إن الشيخ رحمه الله وافق الجماعة في الاجتزاء بثلث فرايض ممن فاته فريضة مجهولة من الخمس معولا على رواية مثل فيها بمن نسي فريضة فلم يقس عليها لمخالفتها للأصل وهو وجوب الجزم في النية وفي الاطلاق ترديد وأجيب بأن الترديد مشترك الالزام لان من أعاد الصلاتين يعلم قطعا بأن أحديهما ليست في ذمته للجزم بأن الفساد في إحدى الطهارتين خاصة فعند نية كل منهما إنما يقصد الوجوب على تقدير الفساد ولا أثر لصورة جزمه لان ذلك هو المراد والجواب عنهما واحد وهو أن الجزم إنما يعتبر إذا كان ممكنا وللمكلف إليه طريق وهو منفى في المسألتين والخبر ينبه عليه مع أن المتنازع لا يكاد يخرج عن النسيان واعلم أن الوضوئين هنا يمكن فرضهما واجبين وهو واضح ومندوبين كما إذا توضى برئ الذمة من مشروط به ثم صلى فريضة في وقتها ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى ثم ذكر الاخلال ومتفرقين فمع تقدم الواجب كما لو توضأ لصلاة في وقتها وصلاها ثم تأهب لأخرى قبل وقتها وبالعكس على العكس واستشكل شيخنا الشهيد رحمه الله صورة الندبين والندب بعد الواجب لعدم الجزم ببرائة الذمة لما توضأ ندبا ثانيا لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في الذمة فيقع الندب في غير موضعه وللبحث في تأثير ذلك مجال لاستحالة تكليف الغافل والفرض تجدد العلم بعد الصلاتين ولأنه كان مأمورا بإيقاعه على ذلك الوجه فيقتضى الاجزاء النظر الثالث من الأنظار الستة في أسباب الغسل وقد تقدم تحقيق السبب وأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على
(٤٦)