يغلظ عليهما إذا حصل بسبب منهما إنما هو عزيمة بخلاف الآخرين ووجوب قضاء الصوم بأمر جديد فرع لو طرأ سبب مسقط على سبب غير مسقط كما لو طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس على الردة أو السكر ففي تأثير الطارئ فلا يجب قضاء أيامه وجهان من عموم الأدلة على السقوط بتلك الأسباب ومن صدق الارتداد على الحائض والنفساء حقيقة وعلى مجنون والمغمى عليه حكما وكونه أسبق السببين فيعمل عمله والأصح سقوط القضاء وأما سقوطه عن الكافر الأصلي فبالاجماع وقوله تعالى قل للذين كفروا الآية وقوله صلى الله عليه وآله ويجب أو يهدم ما قبله ولا يلحق به الفرق الكافرة من المسلمين كالخوارج والنواصب بل حكمهم حكم غيرهم في أنهم إذا استبصروا لا يجب عليهم إعادة ما صلوه صحيحا ويجب قضاء ما تركوه أو فعلوه فاسدا وقد ورد ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام بطرق متعددة منها ما رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار عنهما عليهما السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية و المرجئية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وهذا الخبر كما يدل على عدم إعادة المخالف للحق ما فعله من ذلك يدل على عدم الفرق بين الفرق المحكوم بكفرها وغيرها لان من جملة ما ذكر فيه صريحا الحرورية وهم كفار لأنهم خوارج ويعتبر في عدم الإعادة كون ما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا لاقتضاء النصوص كونه قد صلى وإنما تحمل على الصحيحة ولما كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرائط عندنا حمل الصحيح على معتقده ولو انعكس الفرض بأن كان قد صلى ما هو صحيح عندنا لو كان مؤمنا فاسد عنده فالظاهر أنه لا إعادة عليه أيضا بل ربما كان الحكم فيه أولى واحتمل بعض الأصحاب هنا الإعادة لعدم اعتقاده صحته ولأن الجواب وقع عما صلاه في معتقده واعلم إن هذا الحكم لا يقتضى صحة عبادة المخالف في نفسها بل الحق أنها فاسدة وإن جمعت الشرائط المعتبرة فيها غير الايمان وإن الايمان شرط في صحة الصلاة كما إن الاسلام شرط فيها إذ لو كانت صحيحة لاستحق عليها الثواب وهو لا يحصل إلا في الآخرة بالجنة وشرط دخولها عندنا الايمان إجماعا ولأن جل المخالفين أو كلهم لا يصلون بجميع الشرائط المعتبرة عندنا وقد وقع الاتفاق ودلت النصوص على بطلان الصلاة بالاخلال بشرط أو فعل مناف من غير تقييد وما ذكروه هنا من عدم وجوب الإعادة عليه لو استبصر لا يدل على صحة عبادته في نفسها بل إنما دل على عدم وجوب إعادتها وأحدهما غير الاخر وحينئذ فعدم الإعادة تفضل من الله تعالى وإسقاط لما هو واجب استتباعا للايمان الطارئ كما سقط عن الكافر ذلك بإسلامه فإذا مات المخالف على خلافه عذب عليها كما يعذب الكافر فإن قيل الكافر يسقط عنه قضاء العبادة وإن كان قد تركها وهنا إنما يسقط عنه إعادة ما فعله صحيحا دون ما تركه بل يجب عليه قضاؤه إجماعا وذلك يقتضى الصحة قلنا هذا أيضا لا يدل على الصحة بل إنما دل على عدم المساواة بينهما في الحكم شرعا فلا يدل على مطلوبهم ولعل الموجب للفرق بينهما بذلك إن الكافر لا يعتقد وجوب الصلاة فليس عنده في تركها جرأة على الله تعالى فأسقط ذلك الاسلام بخلاف المسلم المخالف فإنه يعتقد وجوبها والعقاب على تركها فإذا فعلها على الوجه المعتبر عنده كان ذلك منه كترك الكافر بخلاف ما لو تركها فإنه قادم على الجرأة والمعصية لله تعالى على كل حال فلا يسقط عنه القضاء مع دخوله في عموم من فاته فريضة فليقضها كما فاتته ويؤيد ذلك حكمهم بعدم إعادة ما صلاه صحيحا بحسب معتقده وإن كان فاسدا عندنا واستشكالهم في عدم إعادة ما فعله صحيحا عندنا مع فساده عنده ولو كان السبب هو الصحة كان الجزم بهذا الفرد أولى من عكسه ومما يدل
(٣٥٦)