على الحسين عليه السلام وعن الصادق عليه السلام إن موسى عليه السلام شق على أخيه هارون وإطلاق المصنف يقتضى عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة وفى بعض عباراته اختصاص التحريم بالرجل وفى النهاية إن المرأة يجوز لها الشق مطلقا قال في الذكرى وفى الخبر إيماء إليه وروى الحسن الصفار عن الصادق عليه السلام لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب ولا ينبغي ظاهرها الكراهة وكذا يحرم دفن غير المسلمين في مقابرهم وهو موضع وفاق ولا فرق في تلك بين أصناف الكفار وأطفالهم في حكمهم لكن يجب مواراتهم لدفع تأذى المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن في غير مقابر المسلمين وهذا الحكم ثابت للجميع إلا الذمية الحامل من مسلم فإنها تدفن في مقابرهم لمكان الولد وقد مر ذلك وتقييده بالذمية مورد الرواية وبها تخرج الحربية وقد تقدم اشتراكهما في هذا الحكم والله إعلم المقصد السادس في الصلوات المنذورات من نذر صلاة وأطلق عليه وجب ركعتان لا أقل على رأى لأنه المعهود الغالب في النوافل إلا ما نص على وحدته وهو الوتر ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عن البتراء وهي الركعة الواحدة وقيل تجزى ركعة واحدة واختاره المصنف في النهاية وولده في الشرح لصدق الصلاة عليها حقيقة شرعا لا لخصوصية كونها وترا وأصالة البراءة من الزائد وحينئذ فإطلاق الصلاة عليها وعلى الزائد أما بطريق التواطؤ أو التشكيك لا بطريق الحقيقة والمجاز فيحمل على أقل المراتب لأصالة البراءة وهو متجه وإن كانت الركعتان طريق البراءة يقينا وليس المراد انحصار الواجب في الركعتين بل المراد أنهما أقل الواجب ويجوز جعلها ثلثا وأربعا بتسليمة واحدة وهل يجب التشهد بينهما كاليومية وجهان أصحهما الوجوب لعدم التعبد بالصلاة من دونه ويحتمل انحصار الوجوب في الركعتين فلا يجوز الزيادة عليهما كما لا يجوز النقصان لان المنذورة نافلة في المعنى وهي مقصورة في الغالب عليهما فكما لم يدخل الركعة مع وقوعها نادرا فكذا الزائد ولا يجزى الزائد عن الأربع مع الاطلاق لعدم التعبد به مجتمعا ولو قصد أداء الواجب بأكثر من ركعتين مسلما في أثنائه كأربع مثلا يسلم على كل ركعتين منها فهل يوصف الزائد على الركعتين بالوجوب يحتمله بناء على إن الواجب أمر كلي يتأدى في ضمن أفراد متعددة فإذا اختار الفرد الأكمل وصف بالوجوب وقد تقدم له نظائر ويحتمل عدمه لجواز تركه لا إلى بدل ولا شئ من الواجب كذلك ولا صالة عدم الوجوب وهذه المسألة قد تقدم تحقيقها في نظائرها وإن الراجح عدم وصف الزائد بالوجوب لعدم الدليل عليه مع جواز تركه كذلك والفرق بين الأربع بتسليمة وبين ما هنا إن الواجب في الأول لا يتحقق إلا بالمجموع بخلاف الثاني ما يصلح لوقوع المنذور في ضمنه وعلى القول باستحباب التسليم بشكل الفرق إلا أن نقول بتوقف الخروج على قصده أو التسليم أو فعل المنافى وقد تقدم الكلام فيه والضابط إن المندورة يجب فعلها كهيئة اليومية في جميع الأفعال والكيفيات عند الاطلاق أما لو صرح بنفي فعل يجب في اليومية ولا يشترط في النافلة كالاقتصار بالفاتحة والصلاة جالسا جاز لأنها هيئة مشروعة اختيارا فينعقد نذرها ولا يتعين عند الاطلاق زمان ولا مكان بل يجوز ما وجب بالنذر في أي مكان وزمان شاء عملا بالاطلاق ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت تلك الهيئة كنذر صلاة جعفر عليه السلام فيجب مراعاة عددها وأذكارها الداخلة فيها لأنها من مشخصاتها دون دعواتها الخارجة عنها ويتعين وقتها المشروعة تلك الهيئة فيه إن كان معينا لا إن كان من كمالها كيوم الجمعة لصلاة جعفر بل يجوز فعلها مع الاطلاق متى شاء نعم لو عينه تعين ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين بغير إشكال لان غايته كونه نافلة فينعقد نذرها في وقتها ويجب فعلها بهيئتها المعتبرة فيها لو كانت واجبة ولو نذر هيئة أي هيئة العيد في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد لعدم التعبد بها على تلك الهيئة في غير الوقت المعين
(٣٢١)