حكما لا ينطبق على اعتقاد الترتيب فإنه أعم منه ولا يحتمل الأول على أنه قد ذكر في توجيه الامر الثاني أنه ذكره بصورة اللازم إلخ وهو ينافي الاحتمال الأول أقول هذان الايرادان ساقطان أما أولا فلان الشهيد رحمه الله نقل عن الفاضل رحمه الله التصريح بتفسير الترتيب الحكمي باعتقاده من غير إشارة إلى موضع النقل فمن أين علم المعتر ض أن ذلك هو قوله في المخ وفي أصحابنا من قال أنه يرتب حكما حتى يدعى مساواة نقله لنقل المعتبر نعم صرح بنقل المعتبر وبلفظه فكيف يتخيل فهم اختلاف هاتين العبارتين من مثل المحقق الشهيد رحمه الله مع تساويهما فأول ما كان ينبغي عند عدم الوقوف على تصريح الفاضل أن يشار إلى ذلك لا إلى حصر الحال فيما قبل وأما ثانيا فلان الفاضل قد صرح بذلك في المخ بعد ما نقله عنه المعترض بأسطر في الاحتجاج لذلك القول بحديث علي بن جعفر المتقدم إلى قوله وجه الاستدلال أنه عليه السلام علق الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب انتهى فهذا هو الدال على أن الفاضل عقل من معنى الترتيب الحكمي اعتقاده فإن هذا التوجيه لم يذكره الشيخ صريحا وإنما قرره الفاضل له على هذا الوجه حسب ما فهمه من معناه فظهر الفرق بين عبارة الفاضل والمحقق في المعتبر وإنما جعل الشهيد رحمه الله ذلك ظاهر عبارة المعتبر لأنه غير ما عبر به الشيخ في المبسوط حيث نقل عنه الشهيد الاتيان بلفظ يترتب بالتاء المثناة من فوق قبل الراء وبعد الياء بخلاف لفظ المعتبر حيث نقله بلفظ المتعدى وحذف التاء المثناة من فوق وكذا نقله الفاضل في المخ في الكلام الذي نقله عنه المعترض واتفاق الفاصلين في العبارة عن القول عادلين عن اللفظ اللازم الذي نقله الشهيد عن المبسوط ثم يصرح الفاضل (رادة خ ل) بالاعتقاد في آخر البحث كما ذكرناه عنه يشعر ظاهرا بتساوي فهم الفاضلين في ذلك فهذا هو السر في إطلاق الشهيد التصريح عن الفاضل وجعله ظاهر المعتبر وأما ثالثا فلان الاعتراض بأن كلام الشيخ لا يحتمل إلا الامر الثاني ولا يحتمل الأول مبنى على ما فهمه من عدم العلم بتصريح الفاضل وإن ما حكاه عنه وعن المعتبر يحتمل المعنى الثاني على أن المرتمس يكون في حكم المرتب وأما على ما بيناه فلا بد من ذكر الامرين أما الأول فلتصريح الفاضل به وأما الثاني فلانه هو الموافق لتعبير المبسوط بصيغة اللازم وللاستبصار كما حكاه عنه وللأدلة المبينة أيضا بل هو الذي استنبطه الشهيد رحمه الله من كلام الشيخ وحققه وإنما بدا بالأول لفهم الفاضل له وأما رابعا فلان قوله في الاستدلال على نفى الأول إن الترتيب حكما أعم من اعتقاد الترتيب ولا يحتمل الأول غريب فإن كونه أعم لا يدل على نفيه بل غايته عدم الدلالة عليه على الخصوص فكما لا يدل عليه لا ينفيه فيتخصص به بدليل خارجي وأيضا فإنه معارض بمثله في الثاني فإن اعترافه بأنه أعم من الأول يستلزم أنه أعم من الثاني تحقيقا لمفهوم العموم فلا يدل عليه أيضا خصوصا وقد بينا إن ذكر الشهيد له لا لترجيحه بل لاختيار الفاضل إياه وأما خامسا فلان قوله على أنه قد ذكر في توجيه الامر الثاني أنه ذكره بصورة اللازم إلخ وهو ينافي الاحتمال الأول إنما يدل على أن الشهيد رحمه الله مرجح للاحتمال الثاني ومقرر لما حكاه عن لفظ كتابي الشيخ أنه هو المراد وهذا لا ريب فيه لكن لا ينفى جعل ما فهمه الفاضل وصرح به احتمالا خصوصا وقد غير عبارة الشيخ إلى صيغة المتعدى تبعا للمعتبر فإن الأصحاب وغيرهم يذكرون الاحتمال وإن ضعف ولم يقل به أحد فكيف بما فهمه الفاضل العلامة رحمه الله فقوله إن ذكره بصورة اللازم ينافي الاحتمال الأول لا يدل على نفى الاحتمال الأول في نفسه وإن كان المختار الثاني وإنما أطنبنا القول في هذه المسألة لوجه ما ويستحب الاستبراء للرجل المجنب بالانزال فلا استبراء على المرأة عند المصنف كما لا حكم للخارج منها بعده مشتبها فتكون كرجل استبراء مع احتمال الإعادة لمن لم يستبرء واستحب جماعة استبراءها بالبول أو الاجتهاد وهو ضعيف للأصل وعدم النص و
(٥٥)