الإمامة للأصل ولعدم الاختلاف بين أفعال المنفرد والامام ولجواز الايتمام في أثناء الصلاة وإن لم يعلم الامام ولا قائل بالفرق نعم يستحب له نية الإمامة ليفوز بثوابه يقينا فلو لم ينوها احتمل عدم الثواب له عليها لعموم وإنما لكل امرئ ما نوى فعلى هذا لو تجددت الإمامة بعد النية جدد الامام نيتها بقلبه ولا يفتقر إلى ذكر باقي مميزات الصلاة نعم لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت صلاته أمكن في كرم الله تعالى أن يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب غيره وعدم تقصيره بل يحتمل فوزه بالثواب بدون النية وإن علم لتأدى شعار الجماعة بما وقع واستناده إليه بسبب قيامه بالوظائف الدينية الموجبة لجواز الايتمام ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة كالجمعة فإن الأولى حينئذ وجوب نية الإمامة وكذا لو أعاد صلاته جماعة إذ لولاها لما شرعت له ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا في كمية الفرض كالصبح والظهر خلافا للصدوق حيث اشترط اتحاد الكمية إلا مع تغير الهيئة كاليومية والكسوف والجنازة وليس له متابعة مصلى الكسوف في ركوع واحد ثم ينفرد أو ينتظره حتى يسجد ولا متابعة الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد ويقرأ لنفسه أو ينتظر فراغ الجنازة لما فيه من الاخلال بالمتابعة واقتداء المفترض بالتنفل في المعادة من الامام كما مر وفى صلاة بطن النحل من صلوات الخوف وفى الاقتداء بالصبي المميز عند الشيخ رحمه الله واقتداء المتنفل بالمفترض عكس الأول في معيد الصلاة خلف مبتديها والصبي خلف البالغ وكذا يجوز اقتداؤه بالمنتفل كما في المعادة منهما معا وجماعة الصبيان والعيد المندوبة والاستسقاء والغدير على قول وقد تقدم فلذلك لم يذكره هذا القسم هنا مع إن في جوازها في صورة الإعادة نظرا من شرعية الجماعة في الجملة ومن عموم النهى عن الاجتماع في النافلة خرج منه ما دل عليه الدليل فيبقى الباقي وعدم العهد بمثله وتوقف في الذكرى والاشكال بعينه آت في ما لو صليا معا جماعة والجواز في الجميع متجه لعموم قول الصادق عليه السلام إن الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلى معهم فإن الجماعة أعم من أن تكون مبتدأة أم معادة وإن كان الظاهر هو الأول ولاشتمال الصلاة الثانية على مزية لم تحصل في الأولى وكذا يجوز علو المأموم على الامام وإن كان على سطح شاهق اجماعا ولقول الصادق عليه السلام وإن كان الامام أسفل من موضع المأموم فلا بأس ولا يعتبر في العلو كونه لو امتد بعده إلى جهة الامام لم يوجب تقدم المأموم عليه ولو امتد إلى ورائه لم يوجب البعد المفرط بل يعتبر على حاليه وإن يكبر الداخل إلى موضع الجماعة الخائف فوت الركوع إن ترك تكبيرة الاحرام إلى أن يصل إلى الصف ويركع ويمشي راكعا في غير حالة الذكر الواجب حتى يلتحق بالصف بشرط أن لا يستلزم ذلك فعلا كثيرا وإن يكون تحرمه في موضع يجوز الايتمام فيه ولو كان الانتقال إلى دبر القبلة مشى القهقري وكذا يجوز المشي في غير الركوع وقد روى عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف وتعبير المصنف والجماعة بالدخول تبعا للرواية ويتحقق ذلك إذا أقيمت في مسجد وشبهه ولو كان في فلاة كان الدخول مجازا ويمكن تحققه بوصوله إلى مكان يمكن فيه الايتمام بأن لا يكون بعيدا عادة ولا منخفضا ونحو ذلك مما يمنع القدوة وينبغي أن يجر رجليه في حالة الانتقال ولا يرفعهما للرواية والمأموم المسبوق من الامام بركعة فصاعدا يجعل ما يدركه معه من الصلاة أول صلاته فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته فإن أدركه في الأخيرتين احتسبتا له أوليين فيتخير في الباقي بين قراءة الحمد والتسبيح وكذا لو أدرك ركعة قرأ الحمد والسورة في الثانية وتخير في الباقي وقد اتفق علماؤنا على أن ما يدركه المأموم أول صلاته وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أدركتم أو ما فاتكم فأتموا وروى زرارة عن الباقر عليه السلام إذا أدرك الرجل
(٣٧٦)