كانا مندوبين فوجوب الإزالة بمعنى الشرط على سبيل المجاز ودخول المساجد وإن لم يخف التلويث على ما اختاره المصنف فلذا أطلقه هنا لقول النبي صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة وللاتفاق على منع الكافر من دخولها وما ذاك إلا لنجاسته واعتبر جماعة من الأصحاب في وجوب إزالتها لدخول المساجد كونها متعدية إلى المسجد أو شئ من آلاته أما مع عدمه فلا لجواز دخول المستحاضة والحائض المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا قال في الخلاف يجوز للمجنب والحائض دخول المساجد بالاجماع ولم يعتبر التلويث ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث غالبا أو لاختصاصه بذلك ويستفاد من الحديث وجوب إزالتها عن المساجد كفاية لعموم الخطاب وإن تأكد الوجوب على مدخلها وهل ينافي إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان الإزالة وجه أخذ من إن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده وإن النهى في العبادة يقتضى الفساد وفى المقدمة الأولى منع ظاهر فإن الذي يقتضى الامر بالإزالة النهى عنه هو الضد العام الذي هو النقيض لا الخاص كالصلاة فإن المطلوب في النهى هو الكف عن الشئ والكف عن الامر العام غير متوقف على الأمور الخاصة حتى يكون شئ منها متعلق النهى وإن كان الضد العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة لامكان الكف عن الامر الكلى من حيث هو هو حتى إن المحققين من الأصوليين على أن الامر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته وإن توقفت عليها من باب المقدمة ووجوبه في من هذا الباب ليس من نفس الامر لا يقال وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت لان الوجوبين إن اجتمعا في وقت واحد مع بقاء الفورية في وجوب الإزالة لزم تكليف ما لا يطاق وإلا خرج الواجب الفوري عن كونه واجبا فوريا لأنا نقول لا منافاة بين وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحة كما في مناسك منى يوم النحر فإن الترتيب واجب فيها بالأصالة ولو خالف أجزأ ولا امتناع في أن يقول الشارع أوجبت عليك كلا من الامرين مع تضيق أحدهما وتوسعة الاخر وإنك إن قدمت المضيق امتثلت وسلمت من الاثم وإن قدمت الموسع امتثلت وأثمت في المخالفة في التقديم فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع ومثله القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسع ووفاء الدين ونحو ذلك وكذا يجب إزالة النجاسة عن الآنية للاستعمال حيث يكون الاستعمال موجبا لتعدي النجاسة ومشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا لا مطلق الاستعمال وكذا يجب إزالتها عما أمر الشارع بتعظيمه كالمصاحف المطهرة والضرائح المقدسة وآلاتهما وعن مسجد الجبهة للنص وعن المساجد السبعة عند أبي الصلاح وعن المصلى بأسره عند المرتضى كل ذلك عند تحقق الحاجة إليه كدخول الوقت إن أريد الواجب الموسع وضيقه إن أريد المضيق وعفى في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة أي المستمرة الخروج بحيث ينقطع أصلا أو ينقطع فترة لا تسع لأداء الفريضة مع إزالتها أما لو انقطعت كذلك وجب على ما اختاره المصنف وشيخه المحقق وتبعهما الشهيد رحمه الله وبالغ المصنف في النهاية فاقتصر من نجاسة الثوب والبدن على محل الضرورة وأوجب إبدال الثوب مع الامكان مطلقا محتجا بزوال المشقة وقريب منه حكمه في القواعد فإنه قيد الرخصة من أصلها بمشقة الإزالة ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت إن قائدي أخبرني إنك تصلى وفى ثوبك دم فقال بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ تدل على خلاف ذلك بل على إن غاية الرخصة برؤها فلا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصبها بحيث يمنع الدم من الخروج زمن الصلاة واختاره المحقق الشيخ على وفسر اللازمة في عبارة الكتاب بأنها التي لم تبرأ ومختاره حسن دون تفسيره لان ذلك ليس مذهبا للمصنف حتى يفسر كلامه به وإنما يصلح تفسيره بذلك على مذهب المفسر وعما دون سعة الدرهم البغلي بإسكان العين وتخفيف اللام منسوب
(١٦٥)