بأمر دنياهم فاقتضى ذلك الاهتمام بالمحافظة عليها والعصر وهي عند المرتضى الوسطى والعشاء وكل واحدة من هذه الثلث أربع ركعات في الحضر ونصفها بحذف الركعتين الأخيرتين في السفر والخوف والمراد تنصيفها باعتبار ما استقرت عليه وإلا فقد روينا عن الصادق عليه السلام ورووا عن عائشة إن الصلاة افترضت مثنى إلا المغرب وزيد فيما عدا الصبح والمغرب ركعتين وفى السفر تصلى كما افترضت والمغرب ثلث ركعات فيهما أي في السفر والحضر ولا يحتاج هنا إلى إضافة الخزف لدخوله فيهما اتفاقا إذ الحال منحصرة في السفر والحضر والصبح ركعتان كذلك أي سفرا وحضرا ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على المشهور ثمان ركعات قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وقبل كل شئ سوى التسبيح ذكره الشهيد في الذكرى وركعتان من جلوس على الأفضل تعدان لذلك بركعة وتجوزان من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وتصليان ركعتين أيضا وعدهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في غيرهما أو لأنهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الأصل فيهما والركعتان من جلوس معدودتان بواحدة كما دلت عليه رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام ومحلهما بعد العشاء وبعد كل صلاة يريد فعلها صرح بذلك المصنف في النهاية والشيخان في المقنعة والنهاية حكاه في الذكرى قال حتى نافلة شهر رمضان وقطع الشهيد في النفلية بأن نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء تكون بعد الوتيرة وسيأتي تحقيق الحال إن شاء الله وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل وإطلاق صلاة الليل على الجميع تغليب لاسم الأكثر وإلا فصلاة الليل منها ثمان ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر وركعتا الفجر فهذه أربع وثلاثون ركعة نقل الشيخ إجماعنا عليها ورواها في التهذيب بهذا التفصيل عن الصادق والرضا عليه السلام وروى ثلث وثلاثون بإسقاط الوتيرة وروى تسع و عشرون ثمان للظهر قبلها وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وقبل العتمة ركعتان وإحدى عشرة الليلية وركعتا الفجر وروى زرارة عن الصادق عليه السلام أنها سبع وعشرون اقتصر بعد المغرب على ركعتين واختلاف هذه الأخبار منزل على الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد وعدمه فلا ينافي مطلق الاستحباب وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر والخوف أما نوافل الظهرين فلا خلاف في سقوطها وأما الوتيرة فالمشهور سقوطها بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع والمستند بعد الاجماع المنقول بخبر الواحد رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ورواية أبى يحيى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة وفى هذا الخبر إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضا وجوز الشيخ في النهاية فعل الوتيرة استنادا إلى رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع وقواه في الذكرى بأنه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما قال إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه والعمل على المشهور المقصد الثاني في أوقاتها يجب معرفة أوقات الصلاة الواجبة عينا لتوقف الواجب المطلق عليه وحيث كان كذلك وجب بيان الأوقات فأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء وانحرفت عن دائرة نصف النهار نحو المغرب فذلك هو الزوال المعلوم بأحد أمرين زيادة الظل المبسوط وهو المأخوذ من المقاييس القائمة على سطح الأفق بعد نقصه واحترزنا بالمبسوط عن الظل المنكوس وهو المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق فإن زيادته تحصل من أول النهار وتنتهي عند انتهاء نقص المبسوط فهو
(١٧٥)