فلتحقق النهى المقتضى للفساد وأما الثاني فلفوات الموالاة وذهب الشيخ في المبسوط إلى استيناف القراءة مع العمد والبناء على ما مضى مع النسيان واختاره المصنف في النهاية ومذهب الجماعة في العمد واضح إما مع النسيان فيشكل الحكم ببطلان القراءة مطلقا والتعليل بالاخلال بالموالاة كذلك فإن نحو الكلمة والكلمتين لا يقدحان في الموالاة عرفا فلو قيدت الإعادة بما يخل بالموالاة عرفا كان حسنا ولو حمل كلام المصنف على القراءة ناسيا وافق مذهبه في غير القواعد وباقي الأصحاب أو بالعمد وافق النهاية وأشد منه إجمالا قوله ولو نوى القطع وسكت أعاد بخلاف ما لو فقد أحدهما فإن نية قطع القراءة إن كان بنية عدم العود إليها بالكلية فهو كنية قطع الصلاة يبطلها في الموضعين سواء سكت أم لم يسكت وإن لم يكن كذلك بل نوى قطعها في الجملة فإن طال السكوت بحيث يخرج عن كونه مصليا بطلت الصلاة وتعين كون مفعول أعاد المحذوف هو الصلاة وإن لم يخرج عن كونه مصليا لكن خرج كونه قاريا فالمتجه إعادة القراءة لا غير فتكون القراءة هي المفعول ولو فقد الأمران بأن قصر السكوت جدا لم يتجه البطلان فإن نية القطع لو كانت منافية بنفسها لم يفتقر إلى السكوت ولما صح قوله بخلاف ما لو فقد أحدهما فإن من جملته ما لو نوى القطع ولم يسكت إلا أن يقال أن المبطل عنده مركب من نية القطع والقطع ويشكل مع قلته جدا ومما يدخل في فقد أحدهما أن يسكت لا بنية القطع ويشكل حكمه فيه أيضا بعدم الإعادة على الاطلاق فإنه لو خرج بالسكوت عن كونه قاريا أعاد القراءة بل لو خرج عن كونه مصليا بطلت الصلاة ويتم الحكم فيما عدا هذين ويحرم قراءة إحدى سور العزائم الأربع في الفرائض على أشهر القولين لان وجوب السجود فوري وزيادته عمدا مبطلة فتعمد فعلها في الفريضة يستلزم إما الزيادة الممنوع منها على تقدير السجود أو ترك الواجب الفوري وكلاهما محرم ولو فرض ترك قراءة السجدة لزم إما الاقتصار على أقل من سورة إن اقتصر على السورة أو القرآن إن قرأ غيرها قبلها أو الاخلال بالموالاة إن قرءها بعدها والكل ممنوع ولرواية زرارة عن أحدهما عليه السلام لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة وفى رواية سماعة لا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع وذهب ابن الجنيد إلى الجواز ويومي بالسجود عند بلوغه فإذا فرغ قرأها وسجد وله شواهد من الاخبار ويقوى على القول بعدم وجوب السورة كما يذهب إليه ابن الجنيد ويراد بالايماء عند بلوغها ترك قراءتها كما ينبه عليه قوله فإذا فرغ قرأها وسجد ولا منع حينئذ من جهة الدليل المردد أولا ويكون معنى قوله فإذا فرغ أي من الصلاة قرأها وسجد لا من القراءة لئلا يستلزم زيادة السجود في الصلاة عمدا وأما الروايتان فإنهما يقتضيان النهى عن قراءتها وهو يقتضى فساد الصلاة مع المخالفة إلا أن في طريقهما ضعفا بابن بكير في الأولى وبسماعه في الثانية فيبقى اللازم من ذلك إن قطع الترجيح عن جانب الشهرة أن يقال ان قلنا بوجوب السورة وتحريم القرآن كما يراه المصنف فالتحريم واضح لاستلزام ترك قراءة السجدة عدم إتمام السورة وعدم الاجتزاء بها كذلك القرآن وإن قلنا بوجوبها وكراهة القرآن أمكن قراءة العزيمة مع ترك موجب السجود إذا قرأ قبلها سورة غيرها لا إن قدمها حذرا من الاخلال بالموالاة وكذا إن لم نوجب السورة فإن التبعيض حينئذ جائز فيمكن قراءتها من دون موجب السجود وأما قراءة موضع السجود فلا يجوز في الفريضة على حال فعلم من ذلك إن قول ابن الجنيد بناء على مذهبه من عدم وجوب السورة غير بعيد إذا أريد منه ترك موضع السجود إذا تقرر ذلك فعلى القول بالتحريم مطلقا كما ذكره المصنف والجماعة إن قرأ العزيمة عمدا بطلت الصلاة بمجرد الشروع في السورة وإن لم يبلغ موضع السجود للنهي المقتضى للفساد وإن قرأها سهوا فإن ذكر قبل تجاوز السجدة عدل إلى غيرها وجوبا سواء تجاوز النصف أم لا مع احتمال عدم الرجوع لو تجاوز النصف لتعارض عمومي المنع من الرجوع
(٢٦٦)