وهو فعل مخصوص له ساق وهو معرب ومثلهما الجرموق قال في الذكرى وهو خف واسع قصير يلبس فوق الخف وإنما جازت الصلاة في هذا النوع لثبوت صلاتهم عليهم السلام فيه أو أذنهم فيها روى البزنطي عن الرضا عليه السلام سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه أيصلى فيه قال نعم أنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي فأصلي فيه وليس عليكم المسألة وهذا الخبر كما يدل على المدعى من جواز الصلاة في الخف يدل أيضا على جواز الاخذ بظاهر الحال في الجلود المأخوذة من أيدي من ظاهره الاسلام ولا يجب البحث عن الحال وروى إبراهيم بن مهزيار قال سألته عن الصلاة في جرموق وبعثت إليه به فقال يصلى فيه وعن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن عليه السلام اعترض السوق فاشترى خفا لا أدرى أذكى هو أم لا قال صل فيه قلت والنعل قال مثل ذلك قلت أنى أضيق من هذا قال أترغب عنا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ولما فرغ من ذكر جنس الساتر للعورة وشرائطه أراد أن يبين العورة التي يجب على المصلى سترها وهي تختلف باختلاف صنفه كما بينه بقوله وعورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة وعن الناظر المحترم وما يلحق بالصلاة كالطواف هي قبله وهو القضيب والبيضتان دون العانة ودبره وهو نفس المخرج دون الأليين بفتح الهمزة والياء بغير تاء تثنية الالية بالفتح أيضا ودون الفخذ فإنهما ليسا من العورة في المشهور وعليه شواهد من الاخبار مروية من الطرفين وذهب بعض الأصحاب إلى أن العورة من السرة إلى الركبة وآخرون إلى نصف الساق وهما شاذان وهاتان العورتان يجب على الرجل سترهما في المواضع المذكورة مع القدرة عليه ولو بالورق الكائن من الشجر والحشيش والطين الساتر للحجم واللون وظاهر العبارة أن ذلك على وجه التخيير فيجوز الاستتار بالورق مع إمكان الثوب كما يجوز بالطين مع إمكانهما لحصول مقصود الستر ولرواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام حين سأله عن رجل قطعت عليه الطريق فبقي عريانا وحضرت الصلاة قال إن أصاب حشيشا يستر عورته أتم صلاته في الركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم وقول الباقر عليه السلام النورة سترة وفى القواعد قدم الثوب على الحشيش والورق أو خير بينهما وبين الطين وفى الذكرى ساوى بين الأولين وقدمهما على الطين واستند في التخيير بينهما إلى رواية علي بن جعفر واستدل لتقديمهما على الطين بعدم فهمه من الساتر عند الاطلاق وبقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فإن ذلك لا يعد زينة ولا يفهم من اللفظ والتحقيق إن خبر على من جعفر ظاهر في فاقد الثوب فلا يتم الاحتجاج به على التخيير بينه وبين الثوب وما ذكر من الحجة على تقديمهما على الطين آت في تقديم الثوب على غيره والزينة كما لا تتناول الطين كذا لا تتناول الحشيش ونحوه وقد يقال أن الزينة غير مرادة بظاهرها للاجماع على الاجتزاء بالخرق والثوب الخلق الذي لا يحصل فيه مسمى الزينة ولما قيل من أن المفسرين أجمعوا على أن المراد بالزينة هنا ما يوارى به العورة للصلاة فيشترك الجميع في الستر وإن كان بعضها أفضل من بعض ويمكن الجواب بأن المراد بالزينة جنسها فتدخل الخرق ونحوها وبأن ما نقل عن المفسرين إن تم لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يقتضى الاجتزاء بالماء الكدر والحفيرة وغيرهما اختيارا ولم يقل به أحد فيرجع في ذلك إلى المتعارف المتبادر وهو الثوب مع إمكانه ويؤيده ما ورد في الآية الأخرى في معرض الامتنان بقوله قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وهي ما يسوء الانسان انكشافه ويقبح في الشاهد إظهاره وما روى عن الباقر عليه السلام أدنى ما تصلى به المرأة درع وملحفة وغير ذلك مما يدل على الامر بالثوب وستر بدنها بشئ مما عداه لا يعد درعا ولا ملحفة ولا خمارا فيثبت الحكم في الرجل أيضا للاجماع على عدم الفرق نعم مع تعذره يجزى الحشيش
(٢١٥)