للركعة الأولى لأنه يسجد لها بعد ثم يتم الصلاة بعد تسليم الامام وإنما وجب أن ينوى بهما الأولى دون باقي السجدات لتخالف سجدتيه وسجدتي إمامه ولو نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور لمكان الزيادة وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك وبحذفهما ويأتي بسجدتين للأولى لرواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن زوحم عن سجود الأولى ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوى أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها والرواية ضعيفة السند بحفص والزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه ومال الشهيد في الذكرى إلى العمل بمضمونها لشهرتها وعدم وجود ما ينافيها في هذا الباب وزيادة السجود تغتفر في المأموم إذا سجد قبل إمامه ونقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب حفص ولو سجد مع الامام والحال هذه من غير نية الأولى ولا الثانية فقولان أيضا أوضحهما الصحة حملا للاطلاق على ما في ذمته فإنه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وإن كان المصلى مسبوقا وإنما يعتبر للمجموع النية أولها واختار المصنف البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه فالاطلاق ينصرف إلى ما نواه الامام وقد نوى الثانية فينصرف فعل المأموم إليه ويرده أن وجوب المتابعة لا يصير المنوي للامام منويا للمأموم كما في كل مسبوق ولا يصرف فعله عما في ذمته والأصل يقتضى الصحة وقد تضمنت الرواية إطراح السجود هنا أيضا كما يطرح لو نوى به الثانية و القائل بهما واحد ويستحب أن يكون الخطيب بليغا بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية وبين البلاغة وهي القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف والانذار وغيرهما بحيث يبلغ بركنه المطلوب من غير إخلال ولا إملال وإنما استحب ذلك لكون الكلام حينئذ يكون له أثر بين في القلوب وذلك أمر مطلوب وأن يكون مواظبا على الفرائض محافظا عليها في أوائل أوقاتها متصفا بما يأمر به مجانبا عما ينهى عنه ليكون لوعظه موقع في النفوس والمباكرة إلى المسجد للامام وغيره روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تجلس الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الامام والمراد بالمباكرة على ما ذكره المصنف في التذكرة التوجه بعد الفرج وإيقاع صلاة الفجر فيه والاستمرار ولتكن المباكرة بعد التأهب لها بالغسل وحلق الرأس وقص الأظفار والشارب والسكينة في الأعضاء حالة الخروج إلى المسجد أو في جميع اليوم بمعنى الاعتدال في حركاتها والطيب ولبس أفخر الثياب وأعلاها ثمنا ولتكن بيضاء قال الصادق عليه السلام ليتزين أحدكم يوم الجمعة ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وعن النبي صلى الله عليه وآله أحب الثياب إلى الله البيض و يتأكد التجمل في حق الامام والزيادة فيه على غيره وربما استشكل تقديم الغسل على المباكرة لما مر في صدر الكتاب من استحباب تأخيره إلى آخر وقته وكونه كلما قرب من الزوال كان أفضل ومن ثم لم يذكره المصنف هنا فيما تقدم على المباكرة لكنه موجود في بعض الاخبار وطريق الجمع حمل استحباب التأخير على عدم معارضة طاعة أعظم منه فإن المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدة طاعات المسارعة إلى الخير والكون في المسجد وما يترتب عليه من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة وغيرها فمتى باكر المكلف استحب له تقديمه ولتحصل الفائدة التي شرع لأجلها وإن لم يباكر لمانع أو اقتراحا آخر الغسل والتعمم شتاء وصيفا والرداء وليكن يمنيه أو عدنيا روى ذلك عن الصادق عليه السلام وللتأسي
(٢٩٨)