فبحسب الامكان في بعض الصلاة وإلا يمكن الاستقبال بجميع أفعال الصلاة غير التكبيرة فبالتكبيرة وإلا يمكن الاستقبال بشئ سقط لقوله صلى الله عليه وآله في صلاة المطاردة يصلى كل منهم بالايماء حيث كان وجهه ويفهم من قوله يصلون فرادى عدم جواز صلاتهم جماعة والأولى الجواز لعموم الترغيب فيها واشتراك المانع بين الجماعة والفرادي هذا مع اتحاد جهة الإمام والمأموم ولو اختلف جاز أيضا مع عدم تقدم المأموم على الامام صوب مقصده كما في المستديرين حول الكعبة والفرق بينهم وبين المختلفين في الاجتهاد في جهة القبلة حيث لا يجوز لأحدهم الاقتداء بالآخر إن كل جهة قبلة في حق المضطر إليها بخلاف المجتهدين ومن ثم تجب الإعادة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه ولأن كل واحد من المجتهدين يعتقد خطأ الاخر بخلاف المضطرين وتجوز الصلاة راكبا مع الضرورة ويسجد على قربوس سرجه بفتح القاف والراء مع تعذر النزول ولو للسجود خاصة ثم الركوب فلو أمكن وجب واغتفر الفعل الكثير كما يغتفر في باقي الأحوال ولو كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع ما يصح عليه وجب وإلا سقط ولو عجز عن الصلاة بالأركان ولو بالايماء بها سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود وصلى بالتسبيح بأن ينوى ويكبر ويسبح عوض كل ركعة والمراد باقي الركعة أعني القراءة والركوع والسجود وتوابعها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو أي هذا التسبيح يجزى عن جميع الأفعال والأذكار عدا النية والتكبير وفى وجوب التشهد والتسليم عند من أوجبه نظر ولا ريب أنه أحوط وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه هذه الصلاة ليلة الهرير الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو أمن الخائف في الأثناء أي في أثناء الصلاة أو خاف فيه انتقل في الحالين إلى الواجب على تلك الحال فيتم الامن صلاته إن لم يكن مسافرا ويتم أفعالها إن كان مؤميا ويقتصر الخائف بعد الامن على ركعتين إن لم يكن قد ركع في الثالثة ويكملها بالايماء لو اضطر إليه لوجود المقتضى للجميع ولا فرق في اتمام الامن بين أن يكون قد استدبر وعدمه خلافا للشيخ ولو صلى صلاة الخوف لظن العدو فظهر الكذب أو ظهر الحائل بينهما بحيث يمنع الهجوم أجزاءه وإن كان الوقت باقيا لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة نعم لو استند الجهل بالحال إلى التقصير في الاطلاع لم يصح للتفريط وخائف السبع والسيل والعدو واللص ونحوها يصلى صلاة الشدة إن اضطر إليها فيقصر الكيفية والكمية لقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة خائف اللص والسبع يصلى صلاة الموافقة إيماء على دابته ولو أمكن الصلاة بالأفعال إيماء وجب مقدما على صلاة الشدة والحق بمن ذكر الأسير في أيدي المشركين إذا خاف من إظهار الصلاة والمديون المعسر لو عجز عن إقامة البينة بالاعسار وخاف الحبس فهرب والمدافع عن ماله لاشتراك الجميع في الخوف والحكم معلق عليه في الآية وهو يشعر بالعلية والتعليق بالذين كفروا أغلبية وفيه نظر ومنع في الذكرى من قصر الأسير في تلك الحالة مع عدم السفر ولا إشكال في جواز الايماء في الجميع مع الحاجة إليه والموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان ويجوز لهما الصلاة بالايماء مع العجز عن استيفاء الأفعال ولا يقصران العدد إلا في سفر أو خوف الاختصاص قصر الكمية بهما بخلاف الكيفية قال في الذكرى نعم لو خاف من اتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا وهو حسن حيث أنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى لكن في سقوط القضاء بذلك نظر لعدم النص على جواز القصر هنا ووجه السقوط حصول الخوف في الجملة كما مر والحاصل أن غلبة مطلق الخوف يوجب تطرق القصر إلى كل خائف ووجهه غير واضح إذ لا دليل عليه والوقوف مع المنصوص عليه بالقصر أوضح المقصد الرابع في صلاة السفر إعلم أن من الأحكام الشرعية ما يشترك فيه الحضر والسفر وهو كثير
(٣٨٢)