عليه السلام ولا بد من تقييده بشهادة العادة به وإن كان النص مطلقا ونفاه المصنف في التذكرة مطلقا والخبر حجة عليه فإن ظن الدخول حيث لا طريق له إلى العلم صلى فإن طابق صح وإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ من الصلاة قبل الوقت أعاد الصلاة لوقوعها في غير وقتها ولعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام من صلى في غير وقت فلا صلاة له وإن دخل الوقت وهو متلبس بالصلاة ولو في آخر أفعالها كما لو كان في التشهد إن لم نقل بوجوب التسليم أو في أثناء التسليم الواجب إن قلنا بوجوبه إجزاء على أصح القولين لأنه متعبد بظنه مأمور بالعبادة على هذا الوجه فيقتضى الاجزاء خرج منه ما إذا لم يدرك شيئا من الوقت فيبقى الباقي وروى إسماعيل بن رياح عن الصادق عليه السلام إذا صليت وأنت ترى إنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك واختار المصنف في المخ البطلان لرواية أبي بصير السالفة فإنها شاملة للصلاة الكاملة وغيرها وفى الشمول نظر ولو سلم وجب تخصيصها بخبر إسماعيل لأنه خاص ولو صلى قبله أي قبل الوقت عامدا أو جاهلا بدخوله أو باعتباره في الصلاة أو بحكم الصلاة قبل الوقت أو ناسيا لمراعات الوقت بطلت صلاته وإن دخل الوقت في أثنائها على أشهر القولين لنهى الأول عن الشروع فيها قبله والنهى في العبادة يقتضى الفساد ولضم الثاني جهلا إلى تقصير ولتفريط الثالث بعدم التحفظ مع قدرته عليه ولأن الوقت سبب في الوجوب فلا يتقدم الوجوب عليه والاجزاء تابع للوجوب خرج عنه الظان للرواية وتعبده باجتهاده فيبقى الباقي على أصله فلا دلالة حينئذ لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان مع أن في دلالته على أصل الحكم بحث يأتي إن شاء الله وللشيخ قول بمساواة العامد للظان في عدم الإعادة وهو بعيد ويلزم منه إلحاق الجاهل والناسي به بطريق أولى ويحتمل إلحاق الناسي به خاصة ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بالدخول ففي الاجزاء نظر من مطابقة نفس الامر وعدم الدخول الشرعي واختار في البيان الأول وفى الذكرى البطلان وأولى به تارك الاجتهاد مع القدرة عليه أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد لعصيانهما ولو لم يتذكر الاجتهاد أو التقليد فكالناسي ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا ولم يذكر حتى فرغ من الصلاة أعاد الصلاة إن كان صلاها جميعها في الوقت المختص بالظهر وإلا أي وإن لم يكن صلاها جميعها في الوقت المختص بالطهر بأن وقعت في الوقت المشترك بين الفريضتين أو دخل المشترك وهو فيها فلا إعادة بل يصلى الظهر بعدها أداء ولو ذكر في أثناء العصر عدل إلى الظهر وصحت سواء كان في المختص أم المشترك لان المقتضى لفسادها إذا وقعت في المختص ولم يذكر حتى فرغ عدم أجزاءها عن الظهر لفقد النية ولا عن العصر لوقوعها قبل وقتها بخلاف ما لو تذكر فعدل فإن النية تؤثر فيما مضى ويدل عليه أيضا إطلاق رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام إلى قوله فذكر وهو يصلى أنه لم يكن صلى الأولى فليجعلها الأولى وغيرها هذا كله على القول باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ويمكن فرضه على القول باختصاصها من آخره كذلك كما تقدم وعلى القول باشتراك الوقت بين الفرضين كمذهب الصدوقين يجئ صحة الصلاتين وإن لم يذكر حتى فرغ ولو ذكر في الأثناء فالعدول بحاله لوجوب الترتيب إجماعا وإنما فرض المصنف المسألة في الظهرين لعدم ورود الحكم في العشائين غالبا فإنه لو نسي وصلى العشاء في المختص بالمغرب فدخل المشترك وهو فيها فتصح كما تقدم نعم لو فرض سهوه عن أفعال تقابل الركعة الأخيرة بحيث تقع العشاء بجملتها صحيحة في المختص بالمغرب بطلت كالعصر وكذا لو كانت مقصورة والفوائت من الفرائض اليومية تترتب في القضاء بمعنى أنه إذا اجتمع في ذمة المكلف فريضتان فصاعدا ترتب اللاحقة منها على السابقة فتقدم السابقة في القضاء على لاحقتها و
(١٨٧)