زمرد بفتح الزاي المعجمة وضمها وضم الميم والراء المشددة المهملة والذال المعجمة وهو الزبرجد معرب قال الجوهري والكلام في حال التخلي لنهى النبي صلى الله عليه وآله عنه وإنما يكره بغير ذكر الله تعالى والحاجة وآية الكرسي لقول الصادق عليه السلام لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية وإما الذكر على الخصوص فروى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن موسى قال يا رب تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى حسن في كل حال وأما الحاجة فلما في الامتناع من الكلام عندها من الضرر المنفى بالآية والتقييد بالحاجة يخرج ما لو حصل الغرض بالتصفيق وشبهه لانتفائها حينئذ ويلحق بذلك رد السلام لعموم الامر به وكذا حمد الله على العطسة لأنه ذكر وكذا تسميت العاطس واستثنى المصنف أيضا حكاية الأذان وهو حسن في فصل فيه ذكر دون الحيعلات لعدم النص عليه على الخصوص إلا أن يبدل بالحوقلة كما ذكر في حكايته في الصلاة ويجب في الوضوء النية وهي لغة مطلق العزم والإرادة وشرعا بالنسبة إلى الوضوء إرادة الفعل أي الوضوء فاللام للعهد لوجوبه أو ندبه حال كون الفاعل المدلول عليه بالإرادة التزاما متقربا بالفعل إلى الله تعالى فالإرادة منزلة الجنس يدخل فيها إرادة الفعل والترك وما اشتمل على الوجوه المذكورة وغيره وخرج بالفعل المعهود غيره من الطهارات والأفعال وشمل الوضوء الواجب والمندوب ويمتاز أحدهما من الاخر بنية الوجوب أو الندب ويحتمل أن يريد تعريف مطلق النية ويريد بالفعل الأعم من الوضوء وغاية الجميع التقرب إلى الله تعالى بمعنى موافقة إرادته أو طلب الرفعة عنده تعالى بواسطة نيل الثواب تشبيها بالقرب المكاني وكلتاهما محصلة للامتثال مخرجة عن العهدة وإن كان بين المنزلتين بعد المشرقين وفي حكم الثانية الخوف من العقاب وإلى الأولى أشار أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك ويدل على الثانية ظواهر الآيات والاخبار المشتملة على الترغيب والترهيب كقوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي راجين الفلاح أو لكي تفلحوا والفلاح هو الفوز بالثواب قاله الطبرسي ويحتمل غير ذلك ونقل الشهيد ره في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهاتين الغايتين وبه قطع السيد رضى الدين بن طاوس ره محتجا بأن قاصد ذلك إنما قصد الرشوة والبرطيل ولم يقصد وجه الرب الجليل وهو دال على أن علمه سقيم وإنه عبد لئيم واختار فيها وفي الذكرى الصحة محتجا بأن قصد الثواب لا يخرج عن ابتغاء الله بالعمل لان الثواب لما كان من عند الله فمبتغيه مبتغ وجه الله وإن الغرض بها الله في الجملة ولا يقدح كون تلك الغاية باعثة على العبادة لان الكتاب والسنة مشتمل على المرهبات من الحدود والتعزيرات والذم والايعاد بالعقوبات وعلى المرغبات من المدح والثناء في العاجل والجنة ونعيمها في الاجل قال ولو قصد المكلف الطاعة لله وابتغاء وجه الله كان كافيا ويكفي عن الجميع قصد الله سبحانه الذي هو غاية كل مقصد إذا تقرر ذلك فوجوب نية القربة في الوضوء بل في كل عبادة لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ومما استدل به عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يتحقق الاخلاص إلا بها والضمير لأهل الكتاب ويدل على ثبوت حكمها في حقنا قوله تعالى بعد وذلك دين القيمة قال الإمام الطبرسي القيمة هي المستمرة في جهة الثواب وحينئذ فلا يصلح (يصح خ ل) النسخ عليها و قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني والامر للنبي فيجب علينا ذلك للاتباع والتأسي وأما نية الوجوب فلم يعتبرها الشيخ في النهاية وجماعة منهم المحقق في المعتبر بل اكتفى الشيخ بالقربة لمفهوم الحصر في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين فلو زيد عليه لكان نسخا لمنافاة الزيادة له وهو ضعيف لمنع أن مطلق الزيادة مناف للاخلاص بل إنما ينافي
(٢٧)