ركن تبطل الصلاة بتركهما عمدا وسهوا سواء في ذلك الركعتان الأوليان والأخيرتان على المشهور بين الأصحاب لرواية زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وعد منها السجود وللشيخ قول باختصاص البطلان بتركهما معا في الأوليين دون الأخيرتين تعويلا على رواية لا دلالة فيها على ذلك مع معارضتها بأقوى منها ولا تبطل الصلاة بترك أحديهما سهوا على المشهور أيضا وربما نقل عن ابن أبي عقيل أن الاخلال بالواحدة مبطل وإن كان سهوا لصدق الاخلال بالركن إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين ولرواية المعلى بن خنيس الدالة على ذلك وأجيب بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا وإلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية أو نقول إن الركن مسمى السجود ولا يتحقق الاخلال به إلا بترك السجدتين معا والرواية ضعيفة بالارسال وبالمعلى ومعارضة بما هو أقوى كذا أجاب في الذكرى وفيه نظر لان الركن إذا كان هو المجموع لزم منه البطلان بفوات الواحدة لاستلزامه الاخلال به فاللازم إما عدم ركنية المجموع أو بطلان الصلاة بكل ما يكون إخلالا به وما ادعاه من لزوم البطلان بالاخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر لان وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في السجود كالذكر والطمأنينة بل هي واجبات له خارجة عن حقيقته وإنما حقيقته وضع الجبهة على الأرض وما في حكمها وأما الجواب الثاني ففيه خروج عن السؤال من رأس لأنه وارد على جعل المجموع معا ركنا كما قد اشتهر بين الأصحاب مع أن التزام ما ذكر يستلزم بطلان الصلاة بزيادة السجدة الواحدة لتحقق المسمى ولم يقل به أحد فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها على ما نقله عنه المجيب وبالجملة فالحكم بذلك مناف للحكم بعدم البطلان بفوات الواحدة إن تم أن الركن مطلقا تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه مطلقا ويمكن الجواب بمنع كلية المقدمة القائلة بأن كل ركن تبطل الصلاة بزيادته مطلقا ولا يتم الاشكال إلا مع تسليمها كيف وقد تخلف ذلك في مواضع كثيرة ولا دليل على انحصار الحال فيها بل فيها أو كثير منها ما هو أضعف من هذه المواضع للاتفاق كما نقله الشهيد في الذكرى والنص على عدم البطلان بزيادة الواحدة ونقصها فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا الفرد من الكلية كما خرج غيره ولو قيل بأن الركن أيضا هو مسمى السجود الصادق بالواحدة كما ذكره في الذكرى وأخرج الحكم بعدم البطلان بزيادتها من القاعدة بالنص أيضا أمكن بل هو أولى من الأول لكثرة نظائره المستثناة من زيادة الركن وعلى كل حال فلا مجال لحل الاشكال إلا بالتزام أحد الامرين ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وقد تقدم بيانه في المكان ويتحقق وضعها بوضع ما يصدق عليه الاسم منها على المشهور كغيرها من المساجد لاقتضاء الامر بالمطلق ذلك ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة وأوجب الصدوق وجماعة وضع مقدار الدرهم منها واستقربه في الذكرى تمسكا برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام في المرأة تطول قصتها بضم القاف وتشديد الصاد وهي شعر الناصية وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض ولا دلالة في الرواية على اعتبار الدرهم والحمل عليه بعد عدم الاكتفاء بما حصل من الجبهة على الأرض ليس أولى من حمل ما وقع على ما دون المسمى والامر بوضع المسمى مع أن ظاهرها اعتبار وضع الجميع ولم يوجبه أحد فتحمل على الاستحباب أو على اعتبار المسمى لأصالة عدم وجوب الزائد وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة بفتح اللام وكسر
(٢٧٥)