للعصر إلا أن الظهر زاحمتها بثلث منه كما إن قدر الثلث كان للمغرب إلا أنه لما أوقعت العصر فيه أداء كان بحكم وقتها فلا وجه لوجوب المغرب بإدراك أربع هذا مع أن النص قد ورد عن أئمة الهدى عليهم السلام بأنه لو بقي أربع من وقت العشائين اختصت العشاء به فلا مجال للاجتهاد حينئذ والتخريج وللشيخ قول بامتداد وقت العشاء إلى ثلث الليل خاصة وفى المعتبر يمتد إلى طلوع الفجر استنادا إلى أخبار يعارضها مثلها ويزيد عليها ترجيحا بالشهرة وللمحقق أن يحملها على وقت الفضيلة كما حملت أخبار الثلث فتبقى أخباره لا معارض لها بخلاف العكس فإن التعارض حاصل على مذهب الجماعة نعم في مرفوع ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أمر من نام عن العتمة حتى انتصف الليل بقضائها وكذا رواية النوم عن العشاء إلى نصف الليل المتضمنة للقضاء وصوم الغد لكنهما لا يصلحان للمعارضة لرفع الأولى وترك العمل بمضمون الثانية ولعدم دلالتهما على القضاء قبل طلوع الفجر أو على الانتباه قبله ولامكان حمل القضاء فيهما على الفعل مطلقا كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم مناسككم وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على التقية لاطباق الفقهاء الأربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار وهو محمد حسن في الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها كما ورد به النص عنهم عليهم السلام ويبقى التعارض بين الثلث والنصف فيحمل الأول على وقت الفضيلة والثاني على الاجزاء لاختصاصها بنا والله أعلم وأول وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض ويسمى الصادق لأنه صدقك عن الصبح ويسمى الأول الكاذب لأنه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوءه وسمى الصبح من قولهم رجل أصبح إذا جمع بين بياض وحمرة والصادق هو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد بخلاف الأول قال النبي صلى الله عليه وآله لا يغرنكم الفجر المستطير كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير وآخره طلوع الشمس على الأفق على أشهر القولين لقول الباقر عليه (السلام صح) في خبر زرارة وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أن آخره للمختار طلوع الحمرة وللمضطر طلوع الشمس استنادا إلى أحاديث كثيرة حملها على وقت الفضيلة أظهر لعدم إشعارها بالمنع من التأخير وأول وقت نافلة الظهر وهي صلاة الأوابين إذا زالت الشمس وفى آخره أقوال منشاؤها اختلاف الروايات ظاهرا و المشهور منها فتوى ورواية امتدادها إلى أن يزيد الفئ الحاصل للشخص بعد الزوال زيادة على ما بقي من الظل عند الزوال مقدار قدمين أي سبعي الشخص فإن قسمة الشخص متى أطلقت بالاقدام فالمراد بها الأسباغ بناء على الغالب من كون طول كل شخص ذي قدم سبعة إقدام بقدمه وفى بعض الاخبار تحديد وقت نافلة الظهر بذراع وهو يناسب القدمين أيضا لان القدمين ذراع بالتقريب وذهب جماعة من الأصحاب إلى تحديده بزيادة الفئ مثل الشخص لقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة وغيره كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا معنى ذراعان صلى العصر قال في المعتبر وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين لان التقدير إن الحائط ذراع لأنه روى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام أن في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع وعنه عليه السلام قلت كم القامة قال ذراع أن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا ونحوه قال في التذكرة ويظهر من النهاية محاولة الجمع بين رواية القدمين والذراع والمثل بالقامة أيضا بناء على أن القدمين ذراع والذراع قامة كما تقدم وفى المخ جمع بينها بالحمل على تطويل النافلة بكثرة الدعاء ونحوه وتخفيفها بقلة ذلك وفى جميع ذلك ترجيح للقول بالمثل فالمصير إليه متجه وقيل بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة وفى بعض الاخبار
(١٨٠)