ويوما بعدها أو العشرة فتجعل قبلها ثلاثة وبعدها ثلاثة لكن في الشهر الثاني ليس لها الاقتصار على الثلاثة وإن كانت قسيمة العشرة لتيقنها الزيادة عليها فتقتصر على الأربعة وعلى الاحتياط تعمل كما تقدم في اختيار العشرة ولو علمته ثلاثة تحقق لها خمسة وتختار من الروايات السبعة خاصة وعلى الاحتياط تكملها تسعة تجعل يومين قبلها ويومين بعدها ولو علمته أربعة تحقق لها ستة وحفتها بأربعة اختارت رواية العشرة فيستوى في الشهر الأول القول بالرواية والاحتياط وفي الشهر الثاني كذلك على الاحتياط وتقتصر على الستة على الروايات وعلى القول بالاقتصار على الثلاثة في الصورة الأولى تقتصر في جميع هذه الصور على ما تيقنه ولو اختارت هذه رواية الستة اقتصرت على ما تيقنته في الشهرين وهكذا فهذه ثمان صور مكلمة لما ذكره المصنف من الصورتين يتم بها مع ما بعدها أقسام المسألة إن شاء الله ولم أقف فيما قررته على كلام للأصحاب غير إن الأصول تقتضيه ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن فعلى الروايات تكمله أحدها إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق وإن ساوى أحدها أو زاد اقتصرت عليه حسب ما يتصور وعلى الاحتياط تكمله عشرة أو تجعله نهاية عشرة وهذا القسم إذا أخذت فيه الأيام كاملة احتمل تسع صور وإن لحظ فيه الكسر لم يتناه وحكمه أجمع داخل فيما ذكرناه من العبارة واعلم إن كل عدد متأخر عن ما تيقنته في جميع الأقسام تجمع فيه بين أفعال المستحاضة والمنقطعة مع تروك الحائض وكل عدد متقدم عليه لا يحتاج فيه إلى أفعال المنقطعة وهو واضح كل ذلك على القول بالاحتياط وإن كل موضع أمرت فيه بالعشرة أو برواية مشروط بعدم علمها بقصور عدد حيضها عنها فلو علمت شيئا علمت به فلو تيقنت قصوره عن العشرة اقتصرت على التسعة وهكذا وتقضى ذاكرة الوقت خاصة على القول بالاحتياط صوم أحد عشر يوما من شهر رمضان لاحتمال الكسر وهو طرو الحيض في أثناء اليوم فيكمل في أثناء الحادي عشر ويفسد اليومان إلا أن تعلم عدم الكسر فتقتصر على قضاء عشرة وعليه يحمل إطلاق الشيخ بقضاء عشرة ولو ذكرت المضطربة العدد خاصة فإن لم تعرف قدر الدور وابتدأه لم تخرج عن التخيير المطلق إلا في نقصان العدد وزيادته عن الروايات كما لو قالت كان حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها أو قالت مع ذلك ودوري ثلاثون لكن لا أعلم ابتداءه أو قالت دوري يبتدى يوم كذا ولا أعرف قدره ففي هذه الصور ترجع إلى الروايات لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل وقت وإن حفظت قدر الدور وابتداءه مع العدد كما لو قالت حيضي سبعة في كل شهر هلالي فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع لكن يحتمل الحيض والطهر وبعده يحتمل الثلاثة إلى آخر الدور إن كان الاضلال فيه أجمع وإن تيقنت سلامة بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلا حكمت بكونها طهرا وجاء في العشرين ما مر والمختار حينئذ عند المصنف في غير الكتاب وجماعة اختصاص الحيض بالعدد ولها تخصيصه كما تقدم في ناسيتهما وتجعل باقي الدور استحاضة وإن أمرناها بالاحتياط كما اختاره الشيخ عملت في كل وقت من أوقات الضلال ما تعمله المستحاضة وتركت تروك الحائض ولزمها مع ذلك تكليف المنقطعة وهو إن تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وهو ما زاد من العدد من أول الدور لعدم إمكان الانقطاع قبل انقضائه لان غايته الابتداء في أول الدور فينتهي على العدد والمراد بالاغتسال في كل وقت بعد ذلك الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة به كما تقدم وتقضى هذه صوم عادتها خاصة وهي العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر وإلا لزمها قضاء يوم آخر هذا وهو لزوم الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقق الحيض إنما يتم إن نقص العدد الذي ذكرته عن نصف الزمان الذي أضلته فيه كما لو أضلت سبعة في شهر أو ساواه كما لو أضلت خمسة في العشرة الأولى من الشهر ولو زاد العدد عن نصف الزمان فالزائد وضعفه حيض من وسط الزمان كالخامس والسادس لو كان العدد الذي أضلته ستة في
(٧١)