لا مطلق التبعيض وأما حديث الامر بالاتباع فإن الظاهر أن المراد فيه الترتيب بمعنى اتباع كل عضو سابقه بحيث لا يقدمه عليه لأنه كان في سياقه مع أن فيه جمعا بين الاخبار ولأن المتابعة بهذا المعنى لو وجبت لبطل الوضوء بالاخلال بها لعدم الاتيان بالفعل على الوجه المأمور به وتوهم كونه واجبا لا شرطا يندفع بذلك فيبقى في عهدة التكليف وأما متابعة الوضوء البياني فمسلمة لكن لو وجب مراعاته بهذا المعنى لوجب علينا المطابقة بين زمان فعلنا والقدر الذي تابع فيه من الزمان ولم يقل به أحد فسقطت دلالته ولانا بينا أنه إنما يحتج به مع عدم دليل خارجي يقتضى تقييد مطلقه وليس هنا كذلك للأخبار الدالة على مراعاة الجفاف فالأولى العمل بها واتباع الأكثر واعلم أن المراد بجفاف المتقدم جفاف جميع الأعضاء المتقدمة لاطباقهم على الاخذ من اللحية ونحوها للمسح ولا بلل هنا على اليدين وقيل المراد به العضو الذي انتهى إليه الغسل فمتى جف وجب الإعادة وإن كان البلل باقيا على غيره والمعتبر في البلل الحسى فلا اعتبار بتقدير الهوا حال كونه مفرط الرطوبة بكونه معتدلا ولا بتقييد بعضهم الهوا بالمعتدل ليخرج طرف الافراط في الحرارة فإن زوال البلل حينئذ مغتفر كما تقدم ولا فرق على تقدير الجفاف في البطلان بين العامد والناسي والجاهل لاطلاق الاخبار وإن سلم الناسي من الاثم وذو الجبيرة على عضو كسير من أعضاء الوضوء ونحوها من الخرق المعصوبة على الجرح والقرح ينزعها إن أمكن وكانت على محل مسح مطلقا لوجوب إلصاق الماسح بالممسوح وإن كانت على عضو مغسول تخير بين أن ينزعها أو يكرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة ويجرى عليها على الوجه المعتبر في الغسل مع طهارة العضو تحتها وإلا اعتبر مع ذلك إذ يجرى قبله عليها على الوجه المعتبر في التطهير أيضا هذا إن تمكن من النزع أو إيصال الماء على ذلك الوجه وإلا هذه الكلمة في هذا التركيب ونظائره هي المركبة من أن الشرطية ولا النافية وجملة الشرط محذوفة أي وإن لم يتمكن من ذلك مسح عليها أي على الجبيرة إن كان ظاهرها طاهرا أو نجسا بعد تطهيره إن أمكن وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح عليه مستوعبا لها إن كانت على عضو مغسول وإلا أجزاء مسمى المسح كالأصل ولا فرق في أجزاء المسح عليها ووجوبه بين أن يمكن أجرا الماء عليها أو لا لعدم التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى أصلها ولا بين أن تستوعب الجبيرة عضوا كاملا أو الأعضاء كلها أو لا للعموم ويمكن استفادة ذلك من إطلاق المصنف هنا ولو لم يكن على الكسر أو الجرح خرقة فإن أمكن غسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة وإلا غسل ما حوله والأحوط مسحه إن أمكن أو وضع شئ عليه والمسح فوقه مستوعبا أو مبعضا كما مر ولا يخفى ما في العبارة من الاجمال والقصور عن تحقيق المسألة المؤدى إلى الاختلال وإذا راعيت ما ذكرناه عرفت مواضع إجمالها ومحال اختلالها وصاحب السلس وهو الذي لا يستمسك بوله يتوضأ لكل صلاة على أصح الأقوال لان الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجابها فعفى عنه في قدر الضرورة وهو الصلاة الواحدة فيبقى الباقي على الأصل وجعله في المبسوط كالاستحاضة بالنسبة إلى الغسل فكما أنها تجمع بين الصلاتين والصلوات بغسل واحد في الوقت فكذا هنا (يجمع بينهما بوضوء واحد إلا أنه جوز له هنا صح) الجمع مطلقا وهو قياس لا يتم عنده فضلا عن غيره وجوز المصنف في المنتهى له الجمع بين الظهر والعصر خاصة بوضوء واحد جامعا بينهما وكذا المغرب والعشاء كالمستحاضة استنادا إلى ما روى عن الصادق عليه السلام في الرجل يقطر منه البول إذا كان حين الصلاة أتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويفعل ذلك في الصبح ووجه الدلالة عدم فائدة الجمع مع تجديد الوضوء وإن تخصيص الصلاتين بالذكر يدل نفى ما عداهما وفيهما منع إذ لا دلالة فيه على أن الجمع بوضوء واحد وعدم ظهور فائدة الجمع بين الصلاتين مع التجديد لا يدل على عدمها ولا على نفى جواز ما عداهما وفائدة ذكرهما
(٣٩)