وهو حاكم على صاحب البيت وغيره وقد أم النبي صلى الله عليه وآله غسان بن مالك وأنسا في بيوتهما ولو لم يحضر واستناب أحدا كان النائب أولى من غيره لترجحه بتعيين الامام فإنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي وعلى التقديرين الترجيح حاصل وهو أولى من صاحب المنزل والمسجد والامارة بأحد الثلاثة الأول مع عدم حضور الامام أو نائبه أولى من غيرهم وإن كان أفضل منهم إذا كانوا بشرائط الامام بل قال المصنف في صاحب المنزل أنه لا يعلم فيه خلافا ولو اجتمع صاحب المنزل أو المسجد مع صاحب الامارة كانا أولى منه على تقدير أولوية الهاشمي فالثلاثة أولى منه وهل هو بعدهم بغير فصل أطلق الشيخ في المبسوط وجعله بعض الأصحاب بعد الأفقه الذي هو متأخر عن الاقرار اختاره في الدروس وهو أجود د أولوية الثلاثة المتقدمة ليست مستنده إلى فضيلة ذاتية بل هي إلى السياسة الأدبية أقرب فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة وصار المأذون أولى من غيره وإن كان أكمل منه وهل الأولى لهم الاذن للأكمل أو مباشرة الإمامة تردد في الذكرى لعدم النص فإن قيل بالثاني فالأفضل للمأذون له رد الاذن ليستقر الحق على أصله ولو قيل باستحباب الاذن للأفضل كان وجها اقتصارا في مخالفة الأصل وعموم أدلة الأفضل على المتيقن وهو ما لو لم يأذن ه أولوية الراتب لا تتوقف على حضوره لو تأخر عن الحضور أو سئلوا ليحضر أو يستنيب فإن تأخر الجواب لبعد المنزل أو غيره وخيف فوت وقت الفضيلة قدم المصلون من يختارونه ومع الاختلاف تأتي المراتب وهل الحكم في أخويه كذلك يحتمله للمساواة في العلة ولو حضر بعد أن شرعوا في الصلاة لم يجز القطع ودخل معهم ولو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه لما فيه من اتفاق القلوب مع تحصيل الاجتماع مرتين في الصلاة و سيأتي إن شاء الله جوازه ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك لعينه أو لمنفعته كالمستأجر والموصى له بمنفعته أو الموقوف عليه على القول بعدم انتقال الملك إليه والمستعير لصدق اسم المنزل في الجميع ولأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسه ولو اجتمع مالك رقبة الدار ومالك منفعتها ملكا تاما كالمستأجر فمالك المنفعة أولى أما المستعير فالظاهر إن المالك أولى منه لان تسلطه ليس بتام لجواز اخراج المالك له متى شاء والإضافة وإن أمكنت بالنسبة إليه لكنها في المالك أقوى والمكاتب مطلقا مالك فيقدم على المولى وفى العبد لو قلنا بملكه نظر وهو أولى من غير السيد قطعا ولو لم يكن الامام الأعظم ولا نائبه ولا أحد الثلاثة رجع في تعيين الامام إلى المأمومين فمن اتفقوا عليه فهو أولى وإن كان مفضولا فيكره لغيره التقدم فإن اختلفوا قال المصنف في التذكرة يقدم اختيار الأكثر وأطلق الأصحاب طلب الترجيح مع الاختلاف وعلى كل حال ليس للمأمومين أن يقتسموا ويصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للاخر والحكم حينئذ أن يقدم الأقرأ مع التشاح بين المأمومين على المشهور لقول النبي صلى الله عليه وآله يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وعن الصادق عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن وذهب بعض الأصحاب إلى تقديم الأفقه لأهمية الحاجة إليه وتوقف القراءة عليه وبأن القراءة محصورة والفقه غير محصور وقد قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيمة وحمل الخبر على أن القراءة في الصدر الأول كانت مستلزمة للفقه لأنهم كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن تعلموا أحكامه قال ابن مسعود كنا لا نتجاوز عشر آبان حتى نعرف أمرها وحينها وأحكامها فكان أقرؤهم أفقههم ويجاب بأن حكمه صلى الله عليه وآله ليس مختصا بالصحابة والعبرة بعموم اللفظ والمفروض علم القارئ بإحكام الصلاة ليصح الاقتداء به وما زاد عليه لا تتوقف عليه القراءة والمراد بالأقرء الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة لمحاسنها المدونة في علمها وإن كان أقل حفظا فإن تساووا في جميع ذلك (قدم الأكثر حفظا فإن تساووا في جميع ذلك صح) فالأفقه في أحكام الصلاة فإن تساووا
(٣٦٦)