والمغرب لعدم إمكان الاتيان بالواجب من دونهما وتردد الشهيد في الذكرى والظاهر إن ذلك مجز بطريق أولى لدخول الواجب فيه وكونه أقرب إلى صفة الفائت والأصل في ذلك إن العدول عن التعيين إلى الترديد هل هو رخصة وتخفيف على المكلف أو هو لمصادفة النية أقوى الظنين فعلى الأول يجزى التعيين بطريق أولى وعلى الثاني لا يجزى والخبر يحتمل الامرين ولو جمع بين الترديد والتعيين كان طريقا إلى البراءة حتما وربما احتمل البطلان به لعدم استفادته به رخصة وعدم انتقاله إلى أقوى الظنين ويندفع بأن الذمة تبرأ بكل واحد منهما منفردا أو بأحدهما في الجملة على اختلاف القول فكذا منضما ولو تعددت الفائتة المجهولة قضى كذلك ثلثا ثلثا أو اثنتين اثنتين حتى يغلب على ظنه الوفاء تحصيلا للبرائة وكذا الحكم لو نسي عدد الفائتة المعينة كررها حتى يغلب على ظنه الوفاء هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين وإلا وجب كما لو علم انحصار العدد المجهول بين حاضرين فإنه يجب قضاء أكثر الاعداد المحتملة فلو قال أعلم أنى تركت صبحا مثلا في بعض الشهر وصليتها في عشرة أيام فنهاية المتروك عشرون فيجب قضاء عشرين وكذا لو قال والمتروك عشرة أيام يقينا لدوران الاحتمال بين فوات عشرة وعشرين وما بينهما وللمصنف هنا وجه بالبناء على الأقل لأنه المتيقن ولأن الظاهر إن المسلم لا يترك الصلاة واعلم إن الاكتفاء بغلبة الظن في قضاء الفريضة لم نجد به نصا على الخصوص والظاهر من الجماعة أيضا أنه لا نص عليه نعم ورد ذلك في قضاء النوافل الموقتة فروى مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام إن على نوافل كثيرة فقال أقضها فقلت لا أحصيها قال توخ والتوخي التحري وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن قاله الجوهري وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام في رجل فاته من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه قال في الذكرى وبهذين الخبرين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها يقضى حتى يغلب الوفاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وفيه نظر لان كون النوافل أدنى مرتبة يوجب سهولة الخطب فيها والاكتفاء بالأمر الأسهل فلا يلزم منه تعدية الحكم إلى ما هو أقوى وهو الفرائض كما لا يخفى بل الامر في ذلك بالعكس فإن الاكتفاء بالظن في الفرائض الواجبة الموجبة لشغل الذمة يقتضى الاكتفاء به في النوافل التي ليست بهذه المثابة بالأولى ولو نسي الكمية والتعيين بأن فاته صلوات لا يعلم عددها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة التي صلاها لتوقف يقين البراءة وتفريغ الذمة بعد يقين اشتغالها عليه ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى تحصيله يقينا لتوقف تحصيل الواجب وهو الترتيب عليه فيجب العدد الزائد من باب المقدمة كما يجب تكرار الفرائض في الواحدة المجهولة فيصلى الظهر قبل العصر وبعدها أو يصلى بالعكس العصر قبل الظهر وبعدها لو فاتتا أي الظهر والعصر من يومين ولم يعلم السابقة فتكون زيادة الواحدة طريقا إلى تحصيل الترتيب يقينا لان هنا احتمالين كون الفائت الظهر ثم العصر وعكسه فإذا حف أحديهما بفعل الأخرى مرتين حصل الترتيب على الاحتمالين ولو فاته مغرب من يوم ثالث و اشتبه أيضا صلى تلك الثلاث قبل المغرب وبعدها فيحصل الترتيب بسبع فرائض وينطبق على جميع الاحتمالات الممكنة وهي ستة كون الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب وتوسط المغرب بينهما على هذا الترتيب فيهما وتقدمها عليهما وكون الفائت العصر ثم الظهر ثم المغرب وتوسط المغرب بينهما على هذا الوجه وتقدمها عليهما فهذه ستة احتمالات والترتيب حاصل بالسبع على جميعها ولو أضيف إليها عشاء صارت الاحتمالات الأربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة بسبب زيادة الرابعة في الاحتمالات السابقة وهي ستة ويحصل الترتيب معها بخمس عشرة فريضة بأن يضاف إلى السبع المتقدمة عشاء متوسطة
(٣٥٩)