حديث المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام واعلم أن ما ذكره من الصلاة في كل جمعة عشر ركعات انتهى مبنى على الغالب من اشتمال كل شهر على أربعة أيام جمع فلو اتفق في الشهر خمس جمع ففي كيفية بسط الثمانين إشكال لعدم ذكره في النصوص والفتاوى ويحتمل حينئذ سقوط العشرة في الجمعة الأخيرة والاقتصار على العشرين ليلتها وعشيتها وصلاة عشر فيها وتوزيع الثلثين الباقية على ليلتها وعشيتها بجعل ستة عشر أولا وأربعة عشر ثانيا أو بالعكس والظاهر تأدى الوظيفة بالأمرين معا قال في الذكرى ولو فات شئ من هذه النوافل ليلا فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا لعموم قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وبذلك أفتى ابن الجنيد قال وكذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك ثم تبييت الرؤية ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم ولأنها عبادة زيدت لشرف الزمان فلا تسقط بسقوط الصوم عن المسافر ونحوه وفى كلام بعض أصحابنا ما يدل على اختصاصه بالصائم ويستحب أن يدعو عقيب كل ركعتين منها بالدعاء المأثور ولو اقتصر على الصلاة كان أدون فضلا ويستحب صلاة الحاجة وهي أنواع منها صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد أن يصومه ويومين قبله ويغتسل ويلبس ثوبا نظيفا ويصعد إلى أعلى موضع في داره ويصلى ثم يمد يده إلى السماء ويقول اللهم إني حللت بساحتك إلى آخر الدعاء رواه عاصم بن حميد عن الصادق عليه السلام وصلاة الاستخارة وهي أيضا أنواع أشهرها الاستخارة بالرقاع الست رواها هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام قال إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع واكتب في ثلث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة إفعل وفى ثلث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم ضعها تحت مصلاك (ثم صل ركعتين صح) فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية ثم استو جالسا وقل اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم أضرب بيدك على الرقاع فشوشها وأخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلث متواليات إفعل فلتفعل الامر الذي تريده وإن خرج بها ثلث متواليات لا تفعل فلا تفعله وإن خرجت واحدة إفعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها ولقد أمعن السيد السعيد رضى الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات في نعت هذه الاستخارة وذكر من آثارها عجائب وإنها من أبواب العلم بالغائب وقال إذا توالى الامر في الرقاع فهو خير محض وإن توالى النهى فهو شر محض وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الامر بحسب ترتيبها وذكر من آدابها أن تكون صلاة المستخير بها صلاة مضطر إلى معرفة مصلحته التي لا يعلمها إلا علام الغيوب فيتأدب في صلاته وأن يكون عند قوله استخير الله برحمته خيرة في عافية بقلب مقبل على الله ونية حاضرة صافية وإذا عرف وقت سجوده (إنه قد غفل عن ذكر إنه ظ) أنها قد غفلت عن ذكر أنها بين يدي عالم الخفيات أن يستغفر ويتوب في تلك الحال من ذلك الاهمال وإذا رفع رأسه من السجدة يقبل بقلبه على الله ويتذكر أنه يأخذ رقاع الاستخارة من لسان حال الجلالة الإلهية وأبواب الإشارة الربانية وأنه لا يتكلم بين أخذ الرقاع مع غير الله جل جلاله وأنه إذا خرجت مخالفة لمراده وهواه لا يقابل مشورة الله سبحانه بالكراهة ومخالفة رضاه بل يقابله بالشكر وصلاة الشكر عند تجدد النعم ودفع النقم على ما رسم وهي ركعتان يقرا في الأولى الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد والجحد ويقول في ركوع الأولى وسجودها الحمد لله شكرا شكرا وحمدا وفى ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي رواه هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام قال ابن البراج في الروضة ووقتها ارتفاع النهار وصلاة علي عليه السلام أربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة التوحيد ويدعو بعدها بالمنقول وأفضل أوقاتها يوم الجمعة وعن الصادق عليه السلام
(٣٢٦)