بأداة الشرط الدالة على اشتراط الآيتان بالتطهر السادس حمل الطهارة على غسل الفرج كما حمله المصنف فيه أيضا لا يوافق مذهبه فإنه لا يشترط في الإباحة غسل الفرج فلا وجه لجعله شرطا مع مخالفته لمدلول الطهارة شرعا وعرفا وإن حمل غسل الفرج على كونه شرطا في الاستحباب كما ورد في بعض الاخبار عورض بأن حمله على الغسل أولى فإن استحبابه ثابت عنده فيكون أوفق بظاهر اللفظان لم يتعين المصير إليه السابع حمل قراءة التضعيف على الاستحباب بمعنى توقف الوطئ على الغسل استحبابا عدول من الحقيقة والظاهر فإن صدر الآية النهى عن القرب المعين بالطهارة والنهى دال على التحريم فكيف يعلق على المستحب الثامن حمل الأخبار الدالة على النهى الذي هو حقيقة في التحريم على الكراهة جمعا بين الاخبار غير مطابق لوجهين أحدهما إن هذه الروايات دلت على الخطر وما ذكروه من الروايات دل على الإباحة وإذا تعارض خبر الخطر والإباحة قدم الخبر الدال على الخطر كما قرر في الأصول الثاني إن ذلك إنما يكون مع تكافؤ الاخبار والحال إن أخبار الحظر أقوى وأكثر يعلم ذلك من راجع فيه كتب الحديث والذي استفيد من ذلك كله قوة ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله لدلالة الآية ظاهرا عليه وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها اللهم إلا أن يدعى الاجماع على خلافه بناء على عدم العلم بموافق له وكونه معلوم النسب فلا يقدح فيه كما قرر في الأصول أو يدعى انعقاد الاجماع بعده فإن الأئمة الذين تصدوا لنقل الخلاف لم يذكروا له موافقا على ذلك فيجاب بمنع الاجماع إذ لم يدعه أحد وبانا كما لا نعلم له موافقا لا نعلم انتفاء الموافق وهو كان في عدم انعقاد الاجماع على خلافه ومثل هذا القدر كان في الحجة وقد أشار إليه المحقق في المعتبر في مسألة وجوب الكفارة بوطئ الحائض حيث نقل عن الشيخ والمرتضى دعوى الاجماع على وجوبها ثم قال ما هذا لفظه أما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا نعلمه وكيف يتحقق الاجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ولو قال المخالف معلوم قلنا لكن لا يعلم أنه لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق في خلافه انتهى فانظر كيف لم يعتمد المحقق على الاجماع المنقول بخبر هذين الكبيرين وجعل احتمال الموافقة للمعلوم كافيا في القدح فيه فكيف في مسألة لم يدع أحد فيها الاجماع وهذه فائدة تتمشى في كثير من المسائل التي يظن من لا تحصيل له صحة دعوى الاجماع عليها مع علمه بمخالفة الواحد والأكثر متوهما ما سلف مع أنه يمكن المعارضة بمثله بان يقال المخالف في الجانب الاخر جماعة كلهم معلومو الأصل والنسب فلا عبرة بخلافهم فيمكن دعوى الاجماع في الجانب الاخر وقد قال المحقق في المعتبر أيضا الاجماع عندنا حجة بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو كان في اثنين لكان قولهما حجة فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الامام انتهى و هذا يدلك على تعذر دعوى الاجماع الآن إلا ما نقله الأصحاب منه أو واحد منهم فإن المنقول منه بخبر الواحد حجة كما حقق في محله فتأمل وقد أفردنا لتحقيق الاجماع في حال الغيبة رسالة تنفع في هذا المقام من أرادها وقف عليها وإنما أطنبنا القول في هذه المسألة لفوائد فيها وشدة الحاجة إليها والله الموفق وبعد ذلك كله فالقول بالكراهة أقوى لان هذه الأدلة وإن دلت على التحريم لكن يلزم من القول به إطراح الأخبار الدالة على الإباحة أصلا ومنها ما هو صحيح وغير هي جائز مع إمكان الجمع وهو هنا ممكن بحمل أخبار النهى على الكراهة كما تقدم بخلاف العكس فإنه لا يتوجه معه حمل أخبار الإباحة على وجه يحصل معه الجمع وما تقدم من وجوه الترجيح إنما يتم مع تحقق التعارض بحيث لا يمكن الجمع وحينئذ يتعين الجمع بين القراءتين بما ذكر وإن بعد حذرا من معارضة الكتاب للسنة
(٨٠)