زاد أم نقص غايته أنه فرد كامل للواجب بخلاف تحنيط الصدر فإن وجوبه منتف قطعا ويمكن أن يقال في عدم وجوب التحنيط أن الحكم بكون الصدر أو ما فيه الصدر بحكم الميت من كلام الأصحاب والموجود في النصوص إنما هو وجوب الصلاة والأغسال والتكفين بل في مرفوعة البزنطي في الميت إذا قطع أعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب و ألحق بها الغسل لزوما فيبقى وجوب التحنيط يحتاج إلى دليل مع خلو الجزء الموجود من موضعه ومن ثم قال الشهيد رحمه الله في بعض تحقيقاته على استشكال المصنف التحنيط إن كانت محال الحنوط موجودة فلا إشكال في الوجوب وإن لم تكن موجودة فلا إشكال في العدم وهو متجه والقلب كالصدر لظاهر الرواية المتقدمة ومثلها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ولأن الصلاة بنيت لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموصل إلى النجاة فله مزية على غيره من الأعضاء وفي حكمهما عظام الميت جميعها لرواية علي بن جعفر المتقدمة وأما أبعاضها فألحقها في الذكرى بها آخذا بأنها من جملة ما يجب غسلها منفردة وفي الحكم والسند منع ظاهر ولا يلحق بهما الرأس لعدم النص والقطعة من الانسان ذات العظم غير ما ذكر والسقط لأربعة أشهر كذلك يجب تغسيلهما بالغسل المعهود وتكفينهما بالقطع الثلث على الظاهر ويمكن اعتبار القطعة حال الاتصال فإن كانت القطع الثلث تنالها حينئذ وجب ولو نالها منها اثنتان كفتا ولو لم ينلها إلا واحدة كفت والأول أولى للاطلاق ولامكان إجزاء الثلاثة ساترة للميت حال الاتصال وينسحب في تحنيطها الاشكال المتقدم إلا في الصلاة فإنها لا تشرع إلا على المولود حيا كما سيأتي أما القطعة ذات العظم من الميت فذكرها الشيخان واحتج عليها في الخلاف بإجماعنا ولم نقف لها على نص بالخصوص ولكن نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم بل ربما كان أقوى من النص قال في الذكرى ويلوح ذلك من حديث علي بن جعفر المتقدم لصدق العظام على التامة والناقصة ويشكل ذلك بأن الخبر تضمن وجوب الصلاة عليها ولا صلاة عندنا على الأبعاض غير ما ذكر وبأن المذكور في الرواية في الرجل يأكله السبع وتبقى عظامه بغير لحم وقد تقرر في الأصول إن الجمع المضاف يفيد العموم فلذلك قلنا أن حكم عظام الميت جميعها حكمه للرواية وإطلاق المصنف القطعة ذات العظام يشمل المبانة من الحي والميت وقد صرح باتحاد حكمهما فيما بعد واستقربه في الذكرى وقطع في المعتبر بدفن المبانة من الحي بغير غسل وإن كان فيها عظم محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها بخلاف المبانة من الميت وأجاب في الذكرى بأن الجملة لم يحصل فيها الموت (بخلاف المبانة من الميت صح) ومختار المعتبر أوجه لعدم النص المقتضى للالحاق فيبقى التمسك بأصالة البراءة وخروج المبانة من الميت إنما ثبت بالاجماع المذكور وإلا لكان الأصل عدم ثبوت أحكام الجملة للاجزاء نعم به رواية مرسلة سيأتي ذكرها لو تم الاحتجاج بها لم يثبت الحكم للمبانة من الحي كالميت وأما السقط إذا استكمل أربعة أشهر فمستنده ما رواه الأصحاب عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وما رواه زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن (قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى صح) وقطع الأولى وضعف سماعة في سند الثانية مغتفر بقبول الأصحاب مع عدم المعارض ويجب بمسه الغسل وأما الصلاة فمنتفية بالاجماع نقله في المعتبر والقطعة الخالية من عظم تلف في خرقة وتدفن من غير غسل وكذا السقط لأقل من أربعة أشهر لا يجب تغسيله بل يلف في خرقة ويدفن وجوبا لان المعنى للموجب الغسل هو الموت وهو مفقود هنا ولرواية محمد بن الفضل قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف
(١١٢)