ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر إلى استحباب السورة فيجوز عندهم التبعيض كما يجوز ترك السورة بالكلية لرواية الحلبي وعلي بن رياب عن الصادق عليه السلام فاتحة الكتاب وحدها تجزى في الفريضة وحملتا على الضرورة جمعا بين الاخبار أو على التقية لأنه مذهب العامة وهو أولى إذ لولاها لأمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن السورة على الاستحباب والأخرى على الجواز ويتخير المصلى في الزائد على الركعتين الأوليين وهو ثالثة المغرب وأجيزتا الرباعية بين قراءة الحمد وحدها من غير سورة وبين أربع تسبيحات صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة أما التخيير بين الحمد وبين التسبيح في الجملة فعليه إجماع الأصحاب وأما الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة فهو أصح الأقوال ومستنده صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزى من القول في الركعتين الأخيرتين قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع وللشيخ قول بوجوب تكرار الأربع ثلث مرات فيكون اثنتي عشرة تسبيحة وله قول ثالث بوجوب عشر تسبيحات يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلث مرات وفى الثالثة والله أكبر ويدل عليه رواية حريز عن الباقر عليه السلام قال إن كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلث مرات ثم تكبر وتركع وهذه الرواية أخص من المدعى فلا تدل عليه صريحا واجتزأ ابن بابويه بتسع بأن يكرر التسبيحات الثلث الأول ثلثا ورواه حريز أيضا في كتابه والأول أجود والثاني أحوط والثالث جائزا أما الرابع فلا لعدم التكبير ثم على تقدير اختيار الأزيد هل يوصف الزائد على أربع بالوجوب أم بالاستحباب ظاهر المصنف في كتبه الفقهية الثاني وهو الذي صرح به في كتب الأصول محتجا عليه بجواز تركه ولا شئ من الواجب يجوز تركه وفيه نظر لأنه إن أريد بتركه مطلقا فمنعه واضح لانتقاضه بالواجبات الكلية كالتخييرية وأخويها وإن أريد به لا إلى بدل فمسلم لكن المتروك له هنا بدل وهو الفرد الأنقص بمعنى أن مقولية الواجب على الفرد الزائد والناقص كمقولية الكلى على أفراده المختلفة قوة وضعفا وحصول البراءة بالفرد الناقص لا من حيث هو جزء الزائد بل من حيث أنه الفرد الناقص وقد وقع مثله في تخيير المسافر بين القصر والتمام وهذا هو التحقيق في هذا المقام فإن قيل اللازم من ذلك إمكان كون الزائد واجبا لكن إذا تحققت البراءة في ضمن الفرد الناقص لم يبق دليل يدل على وجوب الزائد فنحن لا نستبعده لكن ننفيه حتى يقوم عليه الدليل قلنا الروايات الدالة على القدر الزائد الواقعة بصيغة الامر كقوله عليه السلام في الخبر المتقدم فقل سبحان الله إلى قوله ثلثا وكون ذلك واقعا بيانا للواجب يدل على وصف الزائد بالوجوب ولما لم يتم وجوبه عينا للرواية الدالة على الاجتزاء بالأقل لزم القول بوجوبه تخييرا ويبقى إطلاق الاستحباب على الفرد الزائد محمولا على استحبابه عينا بمعنى كونه أفضل الفردين الواجبين وذلك لا ينافي في وجوبه تخييرا من جهة تأدي الواجب به وحصول الامتثال لكن يبقى في المسألة بحث آخر وهو أنه لو شرع في الزائد على الأقل فهل يجب عليه المضي فيه ويجب إيقاعه على الوجه المأمور به في الواجب من كونه في حالة الطمأنينة وغيرها من الهيئات الواجبة أم يجوز تركه وتغييره عن الهيئة الواجبة يحتمل الأول لما تقرر من كونه موصوفا بالوجوب ولا ينافيه تركه بالكلية كما مر فيكون المكلف مخيرا ابتداء بين الشروع فيه فيوقعه على وجهه وبين تركه ويحتمل الثاني لأن جواز تركه أصلا قد يقتضى جواز تبعيضه وتغييره عن وضعه مع كونه ذكر الله تعالى بطريق أولى فيبقى حاله منظور إليه في آخره فان طابق وصف الواجب كان واجبا وترتب عليه ثواب الواجب وحكمه وإلا فلا ولا قاطع بأحد الامرين فليلحظ ذلك ويستفاد من قوله صورتها
(٢٦١)