ذلك في جميع أحواله حتى الركوع والسجود فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته وقال الشيخ في الخلاف يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور بالايماء استنادا إلى رواية لا تنهض حجة في مخالفة المشهور بل الاجماع وتخصيص الامر بالقيام واقتضاء الاقتصار على الايماء مع القدرة ولو صلى باجتهاد أو بغير اجتهاد لضيق الوقت عنه أو بالتقليد في موضع جوازه أو ناسيا على أصح القولين ثم انكشف فساده إلى فساد الاجتهاد وما قام مقامه أي تبين عدم إصابة القبلة أعاد الصلاة مطلقا في الوقت و خارجه إن كان مستدبرا لرواية عمار عن الصادق عليه السلام لرجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة ولقوله عليه السلام في حديث آخر حين سئل عن رجل صلى إلى غير القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة وقد دخلت وقت صلاة أخرى قال يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها وفى الاستدلال بهما بحث لضعف سند الأولى بعمار والثانية بمحمد بن زياد وغيره مع إن ظاهر الأولى إن الوقت باق لأنه فرضه في الصلاة ويمكن حمل الثانية على من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وإمكان التعلم جمعا بينها وبين ما يأتي من الاخبار ومن ثم ذهب المرتضى والمحقق والشهيد في الذكرى إلى إعادة المستدبر في الوقت خاصة لا مع خروجه وهو الأصح وفى الوقت لا مع خروجه إن كان مشرقا أو مغربا بالنسبة إلى قبلة العراق ولو قال إن كان يمينا أو يسارا ليشمل سائر الجهات كان أولى ومستند التفصيل قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا استبان إنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد ومثله رواية سليمان بن خالد عنه عليه السلام إن كان في وقت فليعد صلاته وإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده وغيرهما من الأخبار الدالة على التفصيل ببقاء الوقت وعدمه وهي كما تدل على حكم اليمين واليسار كذا تدل على حكم الاستدبار لعدم التقييد فهي حجة على المصنف مع صحتها وحملها على غير المستدبر ليجمع بينها وبين ما تقدم ليس بأولى من حمل ما تقدم مع ضعف سنده على بقاء الوقت أو التقصير في الاجتهاد كما قلناه وخبر عبد الرحمن كما دل بإطلاقه على الظان كذا يشمل الناسي أما جاهل الحكم فإنه يعيد مطلقا في الموضعين لضمه جهلا إلى تقصير مع احتمال المساواة لعموم الناس في سعة مما (ما لم يعلموا صح) لا يعلمون ولا يعيد مطلقا إن كان بينهما أي بين المشرق والمغرب بأن يتبين الانحراف اليسير الذي لا يبلغ حد اليمين واليسار هو موضع وفاق لقوله صلى الله عليه وآله ما بين المشرق والمغرب قبلة والمراد بالاستدبار الذي حكم المصنف بإعادة المصلى إليه مطلقا ما قابل القبلة بمعنى أن أي خط فرض طرفه قبلة يجوز الصلاة إليها كان طرفه الاخر استدبارا كما يدل عليه خبر عمار ولو فرض وقوع خط آخر على هذا الخط بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان كان هذا الخط الثاني خط اليمين واليسار ولو فرض خط آخر واقع على الخط الأول بحيث يحدث عنه زاويتان حادة ومنفرجة فما كان منه بين خط القبلة وخط المشرق أو المغرب هو الانحراف المغتفر وما كان بين جهة الاستدبار وخط المشرق أو المغرب فالأجود أنه ملحق بهما لا بالاستدبار وإن كان أقرب إليه اقتصارا في الإعادة مطلقا على القول بها على مدلول الرواية وهو ما كان إلى دبر القبلة ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة استدار إلى القبلة إن كان الخلل قليلا لم يبلغ حد اليمين واليسار وأتم صلاته لعدم وجوب الإعادة في الوقت والأولى وإن لم يكن قليلا بل كان إلى محض اليمين
(٢٠٣)