أن يكون قرار البئر فوق قرار البالوعة أو أسفل أو يتساوى القرار ان فالصور ست ثم أما أن يكون البئر في جهة الشمال أو يكون البئر في جهة الجنوب أو بالعكس (أو يكون البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب أو بالعكس صح) ومضروب الأربعة في الستة يبلغ أربعة وعشرين لكن لا فرق بين كون البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب وبين العكس وإنما اقتضاه التقسيم فيرجع المسائل إلى ثمانية عشر فالتباعد بخمس في كل صوره يوجد فيها أحد الأمور صلابة الأرض أو فوقية البئر بأحد المعنيين والسبع في الباقي وهو كل صورة ينتفى فيها الأمران فيصير التباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع وإن أردت توضيح ذلك على وجه التفصيل فنقول إذا كانت البئر إلى جهة الشمال فصوره ست أ قرارها أعلى والأرض صلبة ب الصورة بحالها والأرض رخوة ج استوى القرار ان والأرض صلبة د الصورة بحالها والأرض رخوة ه قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة ففي هذا الصور الخمس يكفي التباعد بخمس والصورة بحالها والأرض رخوة فالتباعد بسبع وإن كانت البئر إلى جهة الجنوب فالصور ست أيضا أ قرارها أعلى والأرض صلبة ب الصورة بحالها والأرض رخوة ج استوى القرار ان والأرض صلبة د قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة وفى هذه الصور الأربع التباعد بخمس ه قرارها أعلى والأرض رخوة واستوى القرار ان والأرض رخوة وفى هاتين الصورتين التباعد بسبع وإن كانت البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب فصوره ست أ قرارها أعلى والأرض صلبة ب الصورة بحالها والأرض رخوة ج تساوى القرار ان والأرض صلبة د البالوعة أعلى والأرض صلبة ففي هذه الأربع التباعد بخمس د، ورخاوة الأرض مع تساوى القرارين أو فوقية البالوعة وفى هاتين الصورتين التباعد بسبع والست بعينها آتية في العكس وهو ما لو كانت البئر في جهة المغرب والبالوعة في المشرق واعلم إن في عبارة المصنف هنا مخالفة لطيفة لعبارة الأصحاب في المسألة بل لعبارته في غير هذا الكتاب وذلك لأنه اعتبر في التباعد بسبع رخاوة الأرض وفوقية البالوعة والخمس فيما عدا ذلك فتساوى قرارهما مع رخاوة الأرض من صور التباعد بخمس لعدم اجتماع شرطي السبع فإن أحدهما فوقية البالوعة ولم تحصل وعبارته في القواعد وغيرها وباقي ما وجدناه من عبارة الأصحاب صريحة في دخول هذه الصورة في صور السبع لأنهم شرطوا في التباعد بخمس أحد الامرين صلابة الأرض أو فوقية البئر فتساوى القرارين ليس منه والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدل على حكم التساوي لأنه جعل السبع مع فوقية البالوعة والخمس مع فوقية البئر فالتساوي مسكوت عنه ومثله عبارة المصنف في المخ واعتبار السبع في المسألة المفروضة مع موافقته للمشهور أبلغ في الاستظهار وأسآر الحيوان جمع سؤر بالهمزة وهو لغة ما يبقى بعد الشرب وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان وإن لم يشرب منه وهو تابع له في الطهارة والنجاسة والكراهة فأسآر الحيوان كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر ومن أنواعه الناصب وعطفه عليه أما من باب عطف الخاص على العام أو يريد بالكافر من خرج عن الاسلام وبالناصب الإشارة إلى كفار المسلمين والمراد به من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أو لأحدهم وأظهر البغضاء لهم صريحا أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم والاعراض عن مناقبهم من حيث أنها مناقبهم والعداوة لمحبيهم بسبب محبتهم وروى الصدوق بن بابويه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبعض محمد أو آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم توالوننا وأنكم من شيعتنا والخوارج من جملة النواصب لاعلانهم ببغض علي عليه السلام بل إنما هو أبلغ من البغض وأما الغلاة فخارجون من الاسلام اسما ومعنى وذكرهم في فرق المسلمين تجوز وهل ينجس سور غير
(١٥٧)