باطل لوقوعه في الحيض لكن لا حرج عليها فيما فعلته من صلاة وصوم ووقاع للاذن فيه ظاهرا وقضت ما صامت من العشرة بعد الاستظهار وإلا أي وإن لم ينقطع على العاشر فلا قضاء لما صامت لتبين وقوعه في الطهر ولا ريب في قضاء صوم أيام الاستظهار لوجوبه على تقديري الحيض والطهر وكذا صلاته على المشهور لظهور طهر ما زاد على العادة وجواز تركها ارتفاقا من الشارع بحالها لاحتمال الحيض لا يمنع من وجوب القضاء إذا تبين فساد الاحتمال بعبور العشرة ولعموم من فاته صلاة ونقل عن المصنف أنه أفتى في المنتهى بعدم الوجوب وجعل احتمالا في النهاية لأنها مأمورة بالترك أما وجوبا أو استحبابا فلا يتعقب القضاء وقد عرفت جوابه ولأن وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء وإنما يجب بأمر جديد وهو موجود هنا هذا حكم المعتادة وأما المبتدأة فإنها تصبر حتى تنقى أو تمضي العشرة فإذا مضت ولم ينقطع رجعت حينئذ إلى التمييز ثم إلى ما بعده فتقضى العبادة على وفق ما قرر لها هذا في الشهر الأول وفي الثاني إن وجدت تمييزا عملت به وإن كانت في الأول قد أخذت بما بعده لعدمه فلو رأت في الأول أحمر وعبر العشرة فرجعت إلى نسائها وأخذت السبعة مثلا وفي الشهر الثاني رأت خمسة سوادا ثم أحمر وعبر العشرة أخذت الخمسة عملا بالتمييز وإن فقدته اغتسلت وتعبدت بعد تمام العدد المأخوذ المستفاد من عادة نساء أو رواية ثم إن عبر العشرة ظهر صحة عملها وقعودها وإن انقطع عليها تبين إن الجميع حيض فتقضى ما صامت كالمعتادة وظهر بطلان الغسل ولا أثم في الصلاة والصوم الوقاع بعد الغسل كما مر وكذا القول فيما بعده من الأدوار وأما المضطربة فتغتسل بعد ما تأخذه من الروايات مع عدم التمييز ويجئ عند انقطاعه على العشرة ما ذكر وقد تقدم اختيار الشهيد رحمه الله استظهارهما كالمعتادة بعد العدد المأخوذ ولو رأت ذات العادة الدم في العادة وفي الطرفين قبلها وبعدها أو رأته في العادة وفي أحدهما ولم يتجاوز الجميع عشرة أيام فالجميع وهو العادة وما قبلها وما بعدها حيض لامكانه ولأن كل دم ينقطع على العشرة فما دون لا يفرق فيه بين المعتادة وغيرها في الحكم بكونه حيضا وإلا أي وإن تجاوز العشرة فالعادة حيض دون الطرفين لما تقدم من أن الدم متى تجاوز العشرة رجعت ذات العادة إليها ولا فرق في اختصاص العادة بالحيض بين إمكان ضميمة الطرف الأول إليها وعدمه لما تقدم ولاستواء نسبة الطرفين إلى العادة فضم الأول إليها خاصة ترجيح من غير مرجح ولا يقال أن المرجح هو قولهم كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وضميمة الأول إذا لم يستلزم عبور العشرة منه لان ذلك مقيد بعدم عبوره العشرة وإلا لوجب الحكم بالعشرة مع العبور مطلقا للامكان بهذا المعنى واعلم أنه مع روية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة بمجرد رويته أم يجب الصبر إلى مضى ثلاثة أو وصول العادة يبنى على إيجاب الاحتياط بالثلاثة على المبتدأة والمضطربة وعدمه فإن لم توجبه عليهما كما هو اختيار المصنف في المختلف لم يجب عليها بطريق أولى وإن أوجبناه كما اختاره المرتضى وابن الجنيد والمحقق في المعتبر احتمل إلحاقها بهما لان تقدمه على العادة الملحقة بالأمور الجبلية يوجب الشك في كونه حيضا فتكون فيما سبق على أيام العادة كمعتادة العدد مضطربة الوقت ولظاهر قول الصادق عليه السلام إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة إذ الظاهر أن المراد بأيام حيضها العادة ومثله قوله عليه السلام المرأة ترى الصفرة أيام حيضها تصلى ولا يحتمل قويا عدمه لصدق الاعتبار عليها ولأن العادة تتقدم وتتأخر ولعموم رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تفطر إنما فطرها من الدم وهذان الحديثان كما يشملانها يشملان المبتدأة والمضطربة والخبران الأولان لا ينافيانهما لما تقدم من اختيار أن المراد بأيام إمكانه وأجاب في المعتبر بأن الحكم بالافطار
(٧٤)