كالشعر والظفر الظاهر لا لعدم كونهما محل الحياة وحكم الحدث من توابعها ومن ثم يسقط بالموت وكذا لا يجب الغسل بمس الميت به وإن نجس كما لا يجب بمسه من الميت ولا يخفى إن التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلا يمنع الصبي منه لعدم التكليف نعم يستحب للولي منعه تمرينا ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما لقول الصادق عليه السلام لا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى وهذه الرواية ذكرها الأصحاب في الدلالة وهي ضعيفة السند لكنها مناسبة لما ينبغي من تعظيم اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه والأئمة عليهم السلام المقصودة بالكتابة لمناسبة التعظيم أيضا وجوزه هنا المحقق في المعتبر على كراهية لعدم الدليل على التحريم مع أنه قد روى عن الصادق عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله قال لا بأس ربما فعلت ذلك وهذه الرواية إنما تدل على جواز مس الدارهم المكتوب عليها ذلك خاصة ولا يتعدى إلى غيرها وجاز اختصاصها بالحكم لعموم البلوى ودفع الحرج وليست مستند المحقق ولا مطابقة لقوله لتخصيصه الحكم باسم النبي والامام وتعميمه الرخصة في الدراهم وغيرها وكذا يحرم عليه اللبث بفتح اللام وسكون الباء على غير قياس في المساجد للخبر ولقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل والمراد من الصلاة في صدر الآية مواضع الصلاة لدلالة العجز عليه أو يريد الصلاة ومكانها على طريق الاستخدام كما ذكره بعض أهل البيان إلا أنه غير الاستخدام المشهور ووضع شئ فيها أي في المساجد على الأصح خلافا لسلار فإنه كرهه خاصة بل كره اللبث في المساجد أيضا ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ومستند التحريم ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا وخص بعض المتأخرين تحريم الوضع باستلزام اللبث وهو ضعيف لعموم النص واستلزامه عدم فائدة ذكر الوضع لان اللبث سبب تام في التحريم سواء حصل معه وضع أم لا والاجتياز أي السلوك في المسجدين مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله دون غيرهما من المساجد فإنه يباح الاجتياز فيها على كراهة لما روى عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأل عن الجنب يجلس في المسجد قال لا ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ولا يشترط في جواز الاجتياز في باقي المساجد أن يكون للمساجد بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الاخر بل صدق السلوك وعدم اللبث مع احتماله نعم ليس له التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن اسم المجتاز قطعا لأنه كالمكث وهذا كله مع الاختيار فلو اضطر جاز المكث في جميع المساجد تيمما فإن أمكن التيمم خارجا وجب وإلا جاز بتراب المسجد ويعيده كلما الحدث ولو أصغر ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق أو الوضوء للخبر فإن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص و روى أنه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي لا مع الاتصال وكذا يكره له مس المصحف وحمله بغير علاقة أما بها فلا بأس قاله المصنف وفيه نظر والنوم إلا بعد الوضوء للخبر ولاستحباب النوم على طهارة وإن كانت ناقصة كالتيمم مع وجود الماء فكذا يكفي فيه الوضوء عن الغسل والغسل أفضل والخضاب له بحناء وغيره وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب وكل ذلك للرواية وقراءة ما زاد على سبع آيات في جميع أوقات جنابته فلا يشترط التوالي قيل ويصدق السبع ولو بواحدة مكررة سبعا وحرم ابن البراج قراءة ما زاد على السبع ونقل عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا لما روى عنه صلى الله عليه وآله لا يقرء الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وعن علي عليه السلام لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وآله عن قراءة القرآن شئ سواء الجنابة قلنا يحمل على الكراهة إن صح السند جمعا بينها وبين
(٥٠)