خاصة بناء على أن الماء لا قيمة له وقد عرفت ضعفه وإطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين المجحف وغيره وما تقدم من الأدلة يشمله وقيد المصنف في التذكرة والشهيد في الذكرى وجوب الزائد عن ثمن المثل بعدم الاجحاف بالمال وإن كان مقدورا للحرج ولو بذل بثمن إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرح المصنف وجماعة بالوجوب لان له سبيلا إلى تحصيل الماء وربما أشكل بأن شغل الذمة بالدين الموجب للذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول وتعريض نفسه لضرر المطالبة وإمكان عروض الموت له مشغول الذمة ضرر عظيم وفي حكمه الاقتراض للشراء وتقدم النفقة على شراء ماء الطهارة أما الدين مع عدم المطالبة فيبنى على ما ذكر وكذا القول في الآلة يجب شراؤها وإن زاد ثمنها كما تقدم ولو تعذر الشراء وأمكن الاستيجار تعين ولو أمكنا تخير كل ذلك من باب المقدمة ولو فقده أي الماء وجب عليه الطلب من أصحابه ومجاوريه في ركب أو رحله فإن لم يجده وجب عليه الطلب غلوة سهم بفتح الغين وهي مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة في الأرض الحزنة بسكون الراء المعجمة خلاف السهلة وهي المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط ويجب مراعاة هذا القدر من كل جانب بحيث يستوعبها وقدر غلوة سهمين من كل جانب في الأرض السهلة بسكون الهاء وكسرها وهي خلاف الحزنة ولو اختلفت الأرض في السهولة والحزونة توزع الحكم بحسبها ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة وتحقق شرط جواز التيمم كما أنه لو علم الماء قبل أو ظنه في أزيد من النصاب كقرية ونحوها وجب قصده مطلقا ما لم يخرج الوقت ويجوز الاستنابة في الطلب بل قد يجب ولو بأجرة لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق ويشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختيارية وإلا اشترطت مع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين ويجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمم لأنه شرط الواجب المطلق كالماء ولو فات بالطلب غرض مطلوب كما في الحطاب والصائد ففي وجوبه لقدرته على الماء أو سقوطه دفعا للضرر وجهان ولو حضر الفرض الثاني حدد الطلب له إن لم يعلم عدم الماء بالطلب الأول أو بالانتقال إلى محل يعلم عدمه فيه وليكن الطلب بعد دخول الوقت ولو سبق وأفاد العدم يقينا كفى وإلا فلا ولو وجد ماء بالتنوين ويجوز كونه نكرة موصوفة أي وجد من الماء شيئا لا يكفيه للطهارة تيمم ولا تتبعض الطهارة بأن يغسل بما يجده ثم يتيمم على العضو الباقي عندنا لانحصار الطهارة في أقسامها الثلاثة والملفقة ليست أحدها وربما حكى عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض وهو مذهب العامة وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء فوجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنه يستعمله ويتيمم عن الأخرى فإن وسع لكل منهما على البدل قدم الغسل ولو كان على بدن المحدث أو ثوبه أو ما يتوقف صحة الصلاة على طهارته نجاسة ووجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم والمراد أنه وجد من الماء ما لا يكفيه لإزالة الحدث والخبث معا بل ما يكفي أحدهما فإنه يزيل النجاسة ويتيمم ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية هذا المعنى وإنما قدمت إزالة النجاسة لان للطهارة المائية بدلا وإزالة النجاسة لا بدل لها فيجمع بين الحقين ويستفاد من ذلك إن الحكم مشروط بوجود ما يتيمم به فلو فقده قدم الطهارة المائية لانتفاء البدل حينئذ واشتراط الصلاة بالطهارة مطلقا بخلاف إزالة النجاسة وقد صرح بذلك جماعة ولا بد في تقييد الحكم بتقديم إزالة النجاسة بكونها غير معفو عنها وكون الثوب مع ذلك مما يحتاج إلى لبسه في الصلاة إن كانت فيه أما لعدم الساتر أو للاضطرار إلى لبسه لبرد ونحوه وهذا على سبيل الاستحقاق لا الأفضلية ولا يجوز المخالفة ولو خالف وتطهر أساء وفي صحتها نظر من الطهارة بماء مملوك مباح فيصح ومن النهى عن الطهارة اللازم من الامر باستعمال الماء في إزالة النجاسة إذ الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده
(١١٩)